من ناحية شرعية اذا وجد سبب يستحق الطلاق يفرق بينهما القاضي
واذا لم يوجد سبب وجيه وهي تريد الطلاق تخلع بان تدفع له مالا
ذكر ابن حجر في الفتح
عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته قالت نعم
وعند البيهقي
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : " أَرَادَتْ أُخْتِي أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ زَوْجِهَا فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَأَزِيدُهُ , فَقَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ ؟
قَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَزِيدُهُ ، فَقَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ , قَالَتْ : نَعَمْ وَأَزِيدُهُ , فَخَلَعَهَا فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزَادَتْهُ "
والحديث عند ابي داود والنسائي وابن ماجة وصححه الالباني وابن كثير وابن الملقن وضعفه غير واحد
والله اعلم
http://www.islamprophet.ws/ref/92
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=246129
تقديري