لفظ دستور معرب من الفارسية وهو لفظ مركب من شقين: "دست" بمعنى قاعدة و"ور" بمعنى صاحب، فيكون المعنى الكامل للمفهوم هو صاحب القاعدة. وهو يتعلق أولاً وأخيرا
بالدولة باعتبارها ذروة المؤسسات السياسية، وينصرف إلي تنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث كيفية تكوينها، واختصاصها، وعلاقتها ببعضها البعض وبالمواطنين.
لذا يعرف الدستور بأنه القانون الأعلى في المجتمع السياسي أو مجموعة القواعد الأساسية التي يتم وفقاً لها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، وتتميز هذه القواعد الدستورية عادة بالدوام والاستقرار. والأصل في
الدستور أنه يعتبر وثيقة مكتوبة يحاط إصدارها بمجموعة من الضوابط التي تضمن انعقاد الإرادة العامة والتعبير السليم عنها، من قبيل موافقة الهيئة التشريعية بأغلبية معينة على هذه الوثيقة، وعرضها على الشعب
للتصويت عليها في استفتاء عام. وقد يحدث أن يكون الدستور غير مكتوب من خلال تجميع عدد من سوابق الأحكام القضائية والقواعد العرفية كما هو الحال في بريطانيا. ويفـرق الفقه الدستوري بين أمرين:
- المعنى الشكلي للدستور الذي ينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها.
- المعنى الموضوعي للدستور الذي ينصرف إلى أنه قد توجد بعض القواعد القانونية غير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية رغم اتصالها الوثيق بتنظيم السلطات العامة وكيفية تكوينها وعلاقتها بالمواطنين، مما يجعل
منها جزءاً من الدستور، وإن كان هذا المعنى هو الأقل شيوعاً