أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري بما قال به الإمام الشافعي وهو وجوب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول أو المطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر ... حيث نص في المادة 18
مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والذي نص علي أن (( الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من
قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط )) .ــ
وعن المادة الثامنة عشرة مكررا قال مفتي الديار المصرية الأسبق جاد الحق على جاد الحق .. النص جاء وفاقا لمذهب الإمام الشافعي فى الجديد القائل بوجوب المتعة استمدادا من كلام الله تعالى ، ولم يمنعها غيره ،
وإنما قالوا بالندب .
(( فتاوى الأزهر الجزء الثاني صفحة 311 ))
ا/كريم حجاج المحامي.www.firstlawyers.blogspot.com