السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما هو حكم القانون في الزوجه الناشز وما هي الأخطوت المروضه ان يتبعها الزوج في هذه الحاله

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 16، 2015 في تصنيف الإسلام بواسطة أوس (153,660 نقاط)

2 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 4، 2015 بواسطة دانية: (161,770 نقاط)
 
أفضل إجابة
مظاهر سوء العلاقة الزوجية نشوز المرأة على زوجها .
والنشوز (لغة) معناه الإرتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعني مرتفعة
ومنه سميت المرأة ناشزا إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها .
والنشوز في اصطلاح الشرع هو إمتناع المرأة من أداء حق الزوج
أو عصيانه أو إساءة العشرة معه ، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك
أو تخلقت به فهي امرأة ناشز ما لم تقلع عن ذلك أو تصلح خلقها قال ابن قدامة
"معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو
الإرتفاع فكأنها إرتفغت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته".
قال الله تعالى :"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وإهجروهن في المضاجع
وإضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا"
مظاهر نشوز المرأة:
1-إمتناع المرأة عن المعاشرة في الفراش ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"إذا دعا الرجل إمراته فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح "،
فيحرم على المرأة الإمتناع عن زوجها إذا دعاها للفراش على أي حالت كانت
إلا إذا كانت مريضة أو بها عذر شرعي من حيض أو نفاس ولا يحل لها حينئذ
أن تمنعه من الإستمتاع بها دون الفرج ، ولا يجوز للمرأة أن تتبرم أو تتثاقل وتتباطأ
أو تطلب عوضا أو تنفره بأي طريقة وكل ذلك يدخل في معنى النشوز ،
والواجب عليها أن تجيبه راضية طيبة نفسها بذلك محتسبة الأجر.
2-مخالفة الزوج وعصيانه فيما نهى عنه كالخروج بلا إذنه وإدخال بيته من يكرهه
وزيارة من منع من زيارته وقصد الأماكن التي نهى عنها والسفر بلا إذنه .
3-ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان بالمعروف كخد مته والقيام على مصالحه
وسائر حقوقه وتربية ولده ، والإمتناع عن الخروج معه إلى بيت آخر أو بلد أخرى آمنة
ولا مشقة عليها في مصاحبته وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
"{الرجال قوامون على النساء} يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته،
وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها:
ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت" رواه أحمد .
والضابط في حدود طاعة الزوج ما تعارف عليه أوساط الناس وكان شائعا بينهم ،
"ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
4-سوء العشرة في معاملة الزوج والتسلط عليه بالألفاظ البذيئة وإغضابه دائما
لأسباب تافهة وإيذائه ، ويدخل في ذلك إيذاء أهل الزوج ، وقد فسر ابن عباس
وغيره الفاحشة في قوله تعالى :"لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
إذا نشزت المرأة أو بذ ئت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعل.
أسباب نشوز المرأة:
1-سوء خلق المرأة وعدم تلقيها قدرًا كافيا من التربية الصحيحة .
2-قلة وعي المرأة بمكانة الزوج وجهلها لحقوقها وأهمية طاعته.
3-وجود من يحرضها على الخروج عن طاعة الزوج أو عيشها في بيئة تشجع المرأة على ذلك.
4-التباين الإجتماعي والفكري بين الزوجين ووجود فارق كبير بينهما.
5-تفوق المرأة على الزوج في شيء من الصفات في المال أو الجمال
أو الحسب أو النسب مما يحملها ذلك على الغرور والتكبر على الزوج.
لذلك قال صلى الله عليه وسلم :"فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
6-تأثر المرأة بالأصوات والأطروحات المتغربة التي تحررها فكريا
من أحكام وآداب الأسرة الإسلامية وتقنعها بمساواة الرجل وعدم إلتزام الطاعة له.
7-وجود مشاكل بين المرأة وزوجها وعدم تفهمها لنفسية الزوج واحتياجاته الخاصة.
8-ظلم الزوج وتقصيره بحقوق المرأة وجفائه لها وعد م مراعاة حدود الله في علاقته بها.
علاج نشوز المرأة:
هناك علاج وقائي للمرأة قبل وقوع النشوز وعلاج عملي بعد وقوعه:
1-علاج معرفي بأن تتفقه المرأة في أحكام الأسرة وتطلع على حقوق الزوج
ووجوب طاعته وحدود هذه الطاعة وأن ذلك عبادة والثواب المترتب على التزامها
بذلك وتحريم النشوز والإثم المترتب على ذلك ومعرفة الآثار والعاقبة
الحسنة في الدنيا والآخرة في طاعة الزوج وعكس ذلك.
2-إذا وقعت المرأة في النشوز و خرجت عن طاعته يشرع للزوج حينئذ علاجها
يتدرج معها بأساليب على حسب حالتها ومستوى نشوزها ولا ينتقل إلى المرتبة
الثانية إلا إذا تعذر إصلاحها بالأولى ، وترتيبها على النحو الآتي:
أولا-يعظها ويخوفها بالله وعقابه ويبين لها وجوب طاعة الزوج
وتحريم معصيته وما يلحقها من الضرر.
ثانيا-يهجرها في الفراش ويعرض عن جماعها بأن يوليها ظهره.
قال ابن عباس " لا تضاجعها في فراشك ".
ثالثا-وأن يمتنع عن الكلام معها ما دون ثلاثة أيام فإن أصرت فله
أن يضربها ضربا غير مبرح ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يسم لحما ويتجنب
الوجه والمقاتل ويكون في ملاين الجسم .
ولا بأس للرجل أن يستخد م أساليب أخرى للعلاج في درجة هذه الأساليب
كهجرها في الكلام وترك طعامها وغير ذلك مما يختلف تأثيره من إمرأة إلى أخرى .
والمقصود في استعمال ذلك هو ردع المرأة عن النشوز وردها إلى البر والطاعة
وإيصال رسالة من الزوج تتضمن سخطه وعدم رضاه بسلوكها ،
وليس المقصود من ذلك تعذيب المرأة والإنتقام منها والتسلط عليها
لأن ذلك ليس من خلق المسلم ولا يحقق مصلحة ومن الظلم الذي نهى عنه الشرع
قال رسول الله "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم ".
رواه البخاري، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا ضرب أحدكم ، فليتق الوجه"رواه مسلم.
ولا يجوز لأحد مهما كان أن ينكر هذا الأدب الشرعي (الضرب)
لأنه أمر محكم في القرآن وعلى لسان رسول الله أجمع عليه الفقهاء وهو وسيلة مباحة ،
والأفضل للمسلم تركه والترفع عنه إلا إذا اضطر إليه وقد كان رسول الله
لا يضرب النساء قالت عائشة رضي الله عنها:"ما ضرب رسول الله شيئاً قط ،
ولا إمرأة ولا خادماً ، إلا أن يجاهد في سبيل الله ، وما نيل منه شيء قط فينتقم
من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله ، فينتقم لله عز وجل " رواه مسلم.
وإن أقلعت الزوجة عن النشوز وصلحت حالها وجب على الزوج حينئذ الكف
عن تأديبها وعدم التعدي عليها لأن السبب الموجب لذلك قد زال
ولا سبيل له عليها شرعا وإنما أبيح له ذلك حال نشوزها فقط .
أحكام المرأة الناشز:
إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:
1- النفقة.
2- السكنى والقسم لها.
والأصل في ذلك عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل
إستمتاع الرجل بها وتمكينها له فإذا زال زالت الحقوق .
أمور ليست من النشوز:
1- أن لا تطيعه في معصية الله فإذا امتنعت عن خلع الحجاب إذا أمرها
بذلك أو الإختلاط أو شرب المسكر فليست بناشز لأنه لا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف .
2- أن يكون في إجابتها ضرر عليها في نفسها أو دينها أو يحصل
لها مشقة بذلك ، فإذا طلب منها السفر إلى بلد غير أمنة أو الخروج إلى
بيت مهجورة فامتنعت فليست بناشز وكذلك إذا طلب منها السفر
إلى بلد الكفر فلها حق الإمتناع عن ذلك ولا يلزمها طاعته .
3- أن تسافر لأداء فريضة الحج مع محرم فإن منعها وفعلت
فليست بناشز على الصحيح ويستحب لها إستئذانه ومداراته ،
وكذلك إذا سافرت لحاجتها بإذنه لا تعد ناشزا على الصحيح ولا تسقط نفقتها.
4- أن تمتنع عن إجابته في الفراش لعذر شرعي أو حسي أو لعد م وجود المكان المستتر والمناسب عرفا.
5- أن تقطع علاقتها بأقاربها أو أقارب زوجها لفساد في الدين أو حصول ضرر عليها أو على أولادها.
6- أن لا تطيع الزوج في عمل يشق عليها فوق طاقتها أو لا يصلح لمثلها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
7- أن تمتنع عن الإقامة في مسكن يجمعها مع ضرتها لأن انفرادها
في سكن خاص بها حق لها يجب على الزوج توفيره لها إلا إذا وافقت
على إسقاط حقها في العقد وشرط الزوج عليها عدمه.
والحاصل أن أي فعل عمل أو تركه يؤدي إلى حصول ضرر ديني أو
دنيوي للمرأة أو يلحقها بفعله مشقة ظاهرة فلا تلزم طاعة الزوج في ذلك وتركه ليس من النشوز.
تصرف المرأة عند نشوز الزوج:
إذا حصل من الزوج ظلم وتقصير في حقوق المرأة أو جفاء فلا يسوغ للمرأة
شرعا النشوز عليه وترك طاعته أو ضربه والتعدي عليه لأن الواجب
عليها لا يسقط عنها مهما قصر الزوج وينبغي لها أن تتخذ الخطوات الآتية:
أولا- أن تعظه بالله وتذكره بحقوقها وأن ذمته مشغولة بذلك .
ثانيا- فإن لم يستجب وسطت بينهما رجلا حكيما من أهل الخير
والأمانة ينصحه ويتفاهم معه وليكن ذلك برفق دون تشهير به .
ثالثا- فإن لم يستجب رفعت أمره للحاكم وطالبت بحقوقها ونظر
لها الحاكم بالأصلح من فسخ أو طلاق أو خلع .
ولا بأس للمرأة إذا أعرض عنها الزوج لكبرسنها أو مرض أو سبب آخر وكانت
ترغب في استمرار النكاح أن تصالحه على إسقاط بعض حقوقها كالمبيت
والنفقة على أن يبقيها في عصمته ولا يطلقها لقوله تعالى:
"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا "
قالت عائشة رضي الل
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 18، 2015 بواسطة كنان (148,740 نقاط)
الجواب  :
يترتب علي الحكم بثبوت نشوز الزوجه سقوط حقها في النفقه الشرعيه الواجبه علي الزوج تجاهها  حيث تستحق النفقه في  حال اذا سلمت الزوجه نفسها الي الزوج او كما يقال ان النفقه مقابل الاحتباس و ذلك
عملا بنص الماده 1 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن الاحوال الشخصيه و النفقه المقصوده هنا هي نفقة الزوجيه من مأكل و مشرب و مسكن و اذا طلقت فلا تستحق ايضا نفقة اثناء قضاء عدتها الشرعيه اما عن نفقة
المتعه فانه وفقا لنص الماده 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فان الامر يرجع هنا في تحديد  مدي استحقاق النقفه من عدمه الي اسباب الطلاق فاذا كانت الزوجه هي التي تسببت و دفعت الزوج الي
طلاقها فلا تستحق نفقة متعه اما اذا كان الطلاق من قبل الزوج و دون سبب يرجع الي الزوجه فتستحق الزوجه نفقه متعه و غالبا ما يقضي في حال ثبوت نشوز الزوجه برفض القضاء لها بنفقة متعه اما عن المؤخر ( مؤخر
الصداق ) فانه يستحق للزوجه بصرف النظر عن نشوزها من عدمه .
اما عن منقولات الزوجيه فليست من الحقوق الشرعيه المترتبه علي النشوز فالمنقولات مملوكه للزوجه اذا كان بيدها اثبات لها او كانت تستطيع ان تثبت ذلك باي طريقه اخري من طرق الاثبات .
...