السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

هل يحق للمرأة الخروج أثناء فترة العدة و كم فترة العدة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 25، 2015 في تصنيف مواضيع عامة بواسطة أخزم (149,980 نقاط)

6 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 11، 2015 بواسطة آلاء (154,760 نقاط)
 
أفضل إجابة
المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة ، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره ، وأما إذا كان
قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية :
أولاً : إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها ، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني
عشر شهراً ، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
ثانياً : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل ، وعلى
هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله
تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) .
ثالثاً : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) .
رابعاً : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يُستأصل رحمها ، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر .
خامساً : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به .
سادساً : إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه ، فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة .
فهذه أقسام عدة المرأة المطلقة
أولاً : عدة المتوفى عنها أسهل من غيرها لأنها لا تخرج عن شيئين : إما أن تكون حاملاً فعدتها وضع الحمل . وإما أن تكون غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام فقط إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل حتى وإن
لم يمض على موت زوجها إلا ساعات بل لو فرض أن زوجها مات وهي في الطلق ووضعت قبل أن يصلى عليه خرجت من العدة لقوله تعالى : -( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )-(الطلاق: من
الآية4)، أما إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر أيام . ويجب عليها مدة العدة الإحداد وهي اجتناب كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر ونذكر الآن ذلك : أولا : يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات
زوجها وهي ساكنة فيه لا تخرج منه إلا لضرورة أو لحاجة والخروج لحاجة لا يكون إلا في النهار . ثانيا : أن تتجنب جميع الطيب سواء كان بخوراً أم دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فإن لها أن تستعمل من الطيب مثل
البخور من أجل إزالة الرائحة المنتنة من أجل الحيض . ثالثاً : أن تتجنب الحلي بجميع أنواعه سواء في اليد أو الصدر أو الرجل أو الأذن أو في الرأس رابعاً : أن تتجنب جميع الزينات مثل الكحل وتحمير الشفاه
والحنا وما أشبهها . هذه الأمور الأربعة يجب على المحادة وهي التي مات زوجها عنها أن تلتزم بها
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 4، 2015 بواسطة بسام (150,850 نقاط)
عدة الأرملة .. أحكامها وشروطها:
الجواب:
ذهب عامة العلماء إلى أنه يجب على المعتدة من وفاة لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه واستدلوا لذلك بقوله تعالى : (لا تُخرجوهن من بيوتهن ولا يَخرجن) (الطلاق:1) وأصرح من الآية في الدلالة على وجوب لزوم
الحادة بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه ما أخرجه الخمسة عن فريعه بنت مالك رضي الله عنها قالت: خرج زوجي في طلب علاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فذكرت
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ((إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مال ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني، قال: (تحولي) فلما
خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: (أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً ، قالت: وأرسل إليّ عثمان فأخبرته فأخذ به )).
وهذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه بعض العلماء من حيث ثبوته إلا أن ابن القيم رحمه الله قال في الجواب على من انتقد الحديث: ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التي تلقاها عثمان بن عفان وأكابر
الصحابة بالقبول.
وهذا الحكم ثابت في حق المعتدة ما لم تدعُ الحاجة على خروجها عن بيتها لأسباب يتعذر معها البقاء أو يلحقها بها مشقة خارجة عن المعتاد فإنه يجوز لها حينئذ الانتقال حيث شاءت عند جمهور العلماء من الحنفية
والمالكية والحنابلة. ويلزمها في البيت الذي انتقلت إليه من أحكام الاحداد ما يلزمها في البيت الأول.
أما خروجها المؤقت فذلك جائز عند جمهور العلماء إذا احتاجت إلى ذلك إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها ومن الحاجة التي تبيح الخروج، الخروج لطلب الرزق لحديث فريعه السابق.
ومن الحاجة أيضاً الوحشة بسبب الوحدة فإنه يجوز أن تخرج لتجتمع مع نظائرها لكن إذا أرادت النوم فإنها ترجع على بيتها. وقد فرق فقهاء الحنابلة في الخروج للحاجة بين النهار والليل فقالوا: تخرج نهاراً للحاجة
ولا تخرج ليلاً إلا للضرورة وليس هناك فيما أعلم من السنة ما يعضد هذا التفريق وقد سألت عنه شيخنا ابن باز رحمه الله فأجابني بأنه لا وجه له. فالصواب ما عليه الجمهور من عدم التفريق بين الليل والنهار...
والله أعلم .
الشيخ/ خالد بن عبدالله المصلح
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 9، 2015 بواسطة رامي (161,250 نقاط)
للضرورة فقط ولازم تدخل البيت قبل ادان المغرب مدتها 4اشهر و10ايام
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 12، 2015 بواسطة فادي (162,910 نقاط)
لا اعرف
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 19، 2015 بواسطة رامي (161,250 نقاط)
نعم يجوز لها ذلك
وفتره العده 3 اشهر
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 24، 2015 بواسطة رامي (161,250 نقاط)
عدة المطلقه ثلاثه اشهر  ان لم تكن حامل
وان كانت حاملا فعدتها حتي تلد ويحل لها الخروج فيها
اما عدة المتوفي عنها زوجها 4 اشهر وعشرة ايام
وفي اثناء العدة لا تخرج الا لضرورة
...