دفع الضرر أولى من جلب المنفعة...
هذه القاعدة أصل كبير من أصول الشريعة الإسلامية القائمة على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.
فمعنى القاعدة: أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبًا لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات ولذا قال صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما
استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".