عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:-
إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
رواه البخارى ومسلم.
شرح الحديث
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم:-
المراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه،.
فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت،.
وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه،.
ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه،.
فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث.
وأما ما ذكره المازري وحكاه أن المراد بالحمو أبو الزوج وقال إذا نهى عن أبى الزوج وهو محرم فكيف بالغريب فهذا كلام فاسد مردود ولا يجوز حمل الحديث عليه.