السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما هي مفطرات الصائم

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 3، 2015 في تصنيف الحديث الشريف بواسطة بوران (152,510 نقاط)

2 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 29، 2015 بواسطة هيا (150,900 نقاط)
 
أفضل إجابة
مفطرات الصيام كثيرة ومااتفق عليه االعلماء واهل السنة هي
1. الاكل والشرب متعمدا .
2. تعمد القيىء وهو صائم .
3. تعمد الاستمناء او خروج المني اما الاستحلام وهو نائم فليس من مفسدات الصوم
4. الحيض والنفاس .
5. النية في الافطار كان ينوي ان يفطر ومن ثم استمر بطل صومه لان اهم شي في الصيام هي النية.
6. الردة عن الاسلام ..اي الخروج من الاسلام
7. الجماع في نهار رمضان .
وهذا ماتفق عليه اهل العلم ومن بعض المفسدات توجب القضاء والكفارة ومنها فقط القضاء وجزاكم الله خيرا
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 19، 2015 بواسطة كاظم (163,120 نقاط)
مفسدات الصوم
المفسد الأول : الجماع .
** من جامع في نهار رمضان في يوم يجب عليه صيامه لزمه أمور :
أولا : الإثم .
ثانيا : بطلان الصوم .
ثالثا : لزوم الإمساك .
رابعا : لزوم القضاء .
خامسا : الكفارة المغلظة وهي :
1- عتق رقبة مؤمنة .
2- فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيد والتشريق أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر ، فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل
التتابع ، واتفق الأئمة على اشتراط التتابع .
3- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وجنس المطعم وقدره ، قد سبق في مسألة الفدية على من لا يستطيع الصوم .
ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله ، قال : وما أهلكك ؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال
: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ، قال : ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا ، قال : أعلى أفقر منا يا رسول
الله ، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك ) [ خ 1936 ، م 1111 ]
المفسد الثاني : الأكل أو الشرب .
** الأكل والشرب مفطر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :( إذا نسي أحدكم فأكل وشرب
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) [ خ 1933 ، م 1155 ] ، ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني ، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى [ 25 / 219 ]
** لا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه ولا بشم الطيب والبخور ، لكن لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شيء منه .
** يحوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه لما روى مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعرج - اسم موضع -
يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر ) [ حم 15473 ، د 2365 ، وصححه الألباني ] وبل ابن عمر - رضي الله عنهما - ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم [ خ تعليقا ، كتاب الصوم ، باب اغتسال الصائم ]
.
المفسد الثالث : ما كان بمعنى الأكل والشرب .
** اختلف العلماء في الحقنة على أقوال :
القول الأول : أنها تفطر ، وهذا مذهب الجمهور ، لأنه يصل إلى الجوف ، وفي الحديث :( الفطر مما دخل ) [ هق 4 / 261 ]
وأجيب عن ذلك بأن الحديث ضعيف .
القول الثاني : أنها لا تفطر ، وهو وجه عند المالكية وهو مذهب الظاهرية ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وعللوا ذلك بأن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام ، ولم يرد في الشريعة
أن الحقنة تفطر ، قال شيخ الإسلام :" ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة وهو قول بعض أهل العلم ويفطر بإخراج الدم بالحجامة وهو مذهب أحمد " .
القول الثالث : وهو مذهب بعض المتأخرين أنه يفرق بين ما إذا كانت مغذية أو غير مغذية ، فإذا كانت مغذية فإنها تفطر لأنها بمنزلة الأكل والشرب ، أما إذا كانت غير المغذية فإنها لا تفطر سواء تناولها الإنسان
عن طريق العضلات أم عن طريق العروق لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا هي بمعنى الأكل والشرب ، ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب
المفسد الرابع : خروج دم الحيض أو النفاس .
** لقوله - صلى الله عليه وسلم - :( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ )
المفسد الخامس : التقيؤ عمدا .
** اتفق العلماء على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن .
** اختلف العلماء فيما لو استقاء عمدا على قولين :
القول الأول : وهو قول جمهور العلماء أنه يفطر ، واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا :( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض ) [ حم 10085 ، د 2380 ، ت 720 ، جه 1676 ، والحديث صححه ابن حبان وابن
خزيمة والذهبي ، وحسنه الترمذي ، وصححه الألباني ]
القول الثاني : وهو قول عكرمه وربيعة والقاسم أن القيء عمدا لا يفطر ، واستدلوا بحديث أبي سعيد مرفوعا :( ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء والحجامة والاحتلام ) [ هق ، وهو حديث ضعيف ، وقد ضعفه النووي في
المجموع 6 / 350 ، فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ]
والراجح هو قول الجمهور .
المفسد السادس : إنزال المني باختياره .
ويفطر بذلك عند الأئمة الأربعة ، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا  :( كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك ) [ خ 1894 ، م 1151 ] وخروج المني شهوة ، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه :( وفي بضع
أحدكم صدقة ، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ ) الحديث [ م 1006 ]
** الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل لا يفسد الصيام ، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم ، وأما التفكير فمعفو عنه لقوله - صلى الله عليه وسلم - :( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما
لم تعمل أو تتكلم ) [ خ 5269 ، م 127 ] .
المفسد السابع : إخراج الدم بالحجامة .
** اختلف العلماء في الفطر بالحجامة على قولين :
القول الأول : وهو مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن الحجامة من مفسدات الصيام ، واستدلوا بما يلي : [ انظر زاد المعاد 4 / 62 ]
1- ما رواه أبو داود عن ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( أفطر الحاجم والمحجوم ) [ د 2367 ، جه 1680 ، وصححه الألباني ]
2- عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم ، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال :( أفطر الحاجم والمحجوم ) [ د 23، جه 1681 ، وصححه
الألباني ]
القول الثاني : وهو مذهب جمهور العلماء ، أن الحجامة لا تفسد الصوم مطلقا ، واستدلوا بما يلي :
1- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :( احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ) [ خ 1938 ] .
وأجيب عنه بما يلي :
أ- يحتمل أن يكون قد احتجم وهو صائم في السفر لا في الحضر ، والمسافر يجوز له الفطر .
ب- يحتمل أن يكون قد احتجم وهو مريض غير صحيح والمريض يجوز له الفطر بنص القرآن .
ج- يحتمل أن يكون احتجم أولا قبل قوله :( أفطر الحاجم والمحجوم )
د- يحتمل أن ذلك الصيام كان صيام نفل لا فرض ، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال .
شروط الفطر بالمفطرات
** المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس ، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء ، لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا ، فهذه ثلاثة شروط : [
الفروع 3 / 77 ، 51 مهم ، الموسوعة الفقهية 28 / 41 ]
الشرط الأول : أن يكون عالما ، فإن كان جاهلا لم يفطر ، لقوله تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } فقال الله :( قد فعلت ) { م 126 ] ولقوله تعالى { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت
قلوبكم } .
وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله ، أو جاهلا بالحال أي بالوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل ويشرب وهو طالع ، أو يظن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب ، فلا يفطر
في ذلك كله ، ويدل لذلك ما يلي :
1- في الصحيحين عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال :( لما نزلت { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي ،
فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ) [ خ 1916 ، م 1090 ] فلم يمسك حتى تبين له الخيطان ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء لأنه
كان جاهلا بالحكم .
2-  وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت :(  ‎أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم غيم ثم طلعت الشمس ) [ خ 1959 ] ولم تذكر أن النبي - صلى الله عليه
وسلم - أمرهم بالقضاء ، لأنهم كانوا جاهلين بالوقت ولو أمرهم بالقضاء لنقل لأنه مما توفر الداعي على نقله لأهميته ، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حقيقة الصيام إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن
أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء .
لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى المغيب ، ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت وقد أباح
الله له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر والمباح الم
...