الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ " أَنَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لِلَّهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاس فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا لَا يُعَدّ رِيَاء ,
وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ فِي سَنَده حَدَّثَنَا هَارُون بْن مَعْرُوف حَدَّثَنَا مَخْلَد بْن يَزِيد حَدَّثَنَا سَعِيد بْن بَشِير حَدَّثَنَا الْأَعْمَش
عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : كُنْت أُصَلِّي فَدَخَلَ عَلَيَّ رَجُل فَأَعْجَبَنِي ذَلِكَ فَذَكَرْته لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "
كُتِبَ لَك أَجْرَانِ أَجْر السِّرّ وَأَجْر الْعَلَانِيَة " قَالَ أَبُو عَلِيّ هَارُون بْن مَعْرُوف بَلَغَنِي أَنَّ اِبْن الْمُبَارَك قَالَ نَعَمْ الْحَدِيث لِلْمُرَائِينَ وَهَذَا حَدِيث غَرِيب مِنْ
هَذَا الْوَجْه
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
أَيْ لَا أَحْسَنُوا عِبَادَة رَبّهمْ وَلَا أَحْسَنُوا إِلَى خَلْقه حَتَّى وَلَا بِإِعَارَةِ مَا يُنْتَفَع بِهِ وَيُسْتَعَان بِهِ مَعَ بَقَاء عَيْنه وَرُجُوعه إِلَيْهِمْ فَهَؤُلَاءِ لِمَنْعِ الزَّكَاة
وَأَنْوَاع الْقُرُبَات أَوْلَى وَأَوْلَى وَقَدْ قَالَ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد قَالَ عَلِيّ الْمَاعُون الزَّكَاة وَكَذَا رَوَاهُ السُّدِّيّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ عَلِيّ وَكَذَا رُوِيَ مِنْ
غَيْر وَجْه عَنْ اِبْن عُمَر وَبِهِ يَقُول مُحَمَّد بْن الْحَنَفِيَّة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعِكْرِمَة وَمُجَاهِد وَعَطَاء وَعَطِيَّة الْعَوْفِيّ وَالزُّهْرِيّ وَالْحَسَن وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك
وَابْن زَيْد قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ إِنْ صَلَّى رَاءَى وَإِنْ فَاتَتْهُ لَمْ يَأْس عَلَيْهَا وَيَمْنَع زَكَاة مَاله وَفِي لَفْظ صَدَقَة مَاله وَقَالَ زَيْد بْن أَسْلَمَ هُمْ الْمُنَافِقُونَ
ظَهَرَتْ الصَّلَاة فَصَلَّوْهَا وَخَفِيَتْ الزَّكَاة فَمَنَعُوهَا