السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ماهي الأية القرانية التي فرضت على المرأة لباسا يسمى " الحجاب" بصريح العبارة؟

0 تصويتات
سُئل سبتمبر 30، 2015 في تصنيف مواضيع عامة بواسطة كمال (154,150 نقاط)
تحديث للسؤال برقم 1

محب المكارم
لم تفهم سؤالي ؟ اين كلمة حجاب في ما ذكرت؟

تحديث للسؤال برقم 2

عادل المدنى
لم تفهم سؤالي ؟ اين كلمة حجاب في ما ذكرت؟ انا سألت عن كلمة حجاب بصريح العبارة

تحديث للسؤال برقم 3

dydy
لا داعي لذكر كامل القران انا طلبت اية فيها الحجاب ككلمة تدل على اللباس

تحديث للسؤال برقم 4

عادل المدنى
هذا خاص بنساء النبي و ليس لباسا ولا دليل على انه لباس

تحديث للسؤال برقم 5

عادل المدنى
انا طلبت اية قرانية ... ان كان لك سؤال خارج الموضوع تفضل اطرحه مستقلا

تحديث للسؤال برقم 6

سؤالي عن كلمة الحجاب ككلمة في القران ترمز للباس لماذا كل هذا الحشو في اجاباتك يا مدني كان بالامكان ذكر الأية ببساطة او القول بانها لا توجد

تحديث للسؤال برقم 7

عادل المدنى
العلم بالاجابة على حد السؤال وسؤالي حول قول الله لا راي البشر فلا يهمني من اراء البشر غير راي الذي يجيب فقط ورايي الخاص ..أفهم من اجابتك انها لا توجد .... شكرا

تحديث للسؤال برقم 8

عادل المدنى
فعلا تعمى القلوب والأبصار ايضا ... اذا كانت موجودة فبكل ثقة قل الأية هي "..................." لكن عندما تعمى القلوب يترك القران ويبحث في راي فلان وعلان ...

تحديث للسؤال برقم 9

عادل المدنى
لا ألومك بل أشكرك فكل يتكلم بما سمع من ابائه وبما تعود الناس مخاطبته ...انتهى واجابتك وصلت لا وجود لأية تفرض الحجاب حسب عادل المدني فالرجاء من الاخوة الباقون الاجابة ..

24 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 27، 2015 بواسطة كنان (148,740 نقاط)
الأخوة الأفاضل أجابوا عليك
فتفسير الآية تفرض الحجاب على نساء المؤمنين و المؤمنات
أنت الآن دورك
من إنجيلك إذكر الذى يدل على أن نسائكم يكونوا سافرات
و لماذا الراهبات محجبات و محتشمات
وأى دين هذا الذى يفرض الإحتشام على الراهبات و السفور والعرى  على باقى النساء !!!!!!
وإذكر من كتابك أنه مذكور أن تعترف لقسيس بذنوبك !!!!
و التثليث !!!!
والرشم !!!!
إبحث و إذكر من كتابك النصوص التى تدل على ذلك
و إحذرر!!!!
أن تفتى فى الإسلام
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=55e20a39bbc3ea49&fid=55e20a39bbc3ea4900048a7d36ddf015&table=%2Fejabat%2Fuser%3Fuserid%3D16224069481762877548%26tab%3Dwtmtor
ولماذا تتابعنى !!!!
من فضلك توقف عن متابعتى
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 28، 2015 بواسطة مباركة (157,190 نقاط)
قال تعالى : " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم " . (آل عمران :105) .
قال تعالى : " أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم " . (الجاثية : 23) .
قال تعالى : " ... فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله " . (آل عمران : 7) .
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 28، 2015 بواسطة الظبية البيضاء (151,000 نقاط)
اعوذ بالله من غضب الله
هل هناك آية تقول الحشيش حرام ..... هل هناك آية تقول النصب حرام ..... هل هناك آية تقول فوائد البنوك حرام
إنما يقال الخمر و السرقة والربا .... ولم يقال الحشيش أو النصب أو الفوائد بلفظ صريح
لو أخذنا بكلامك هذا فلنسمي كل شيء بأي أسم ونقول أين هو في القرآن
ولو كتبنا لك آية في الحجاب هنا فربما تخترع لنا غدا مايوه بيكيني وتسميه الحجاب ثم تقول هذا هو المقصود في القرآن
متى ستتوقفوا عن التدليس والتلاعب
وتمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ..... تذكر هذا يا أخي جيدا .... الله خير الماكرين .... ووالله الذي نفسي بيده لا أحسبه أمدك بهذه الوسيلة إلا ليضعك في منزلتك التي تستحقها يوم يوم القيامة بلا جدال
منك
وعامة الآية يا أخي هي
قال الله تعالى : { ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسآء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذالك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } [الأحزاب:59].
وهنا الحديث لكل نساء المؤمنين وليس لنساء النبي فقط يا أخي .... والسبب هو الا يعرفن ... والانسان يعرف بوجهه
فإذا كنت من الحماقة بحيث تقول وأين الحجاب في هذه الآية
سأقول نعم القرآن لم يأمر بالحجاب ولكنه أمر بجلباب يغطي الوجه
خلاص ارتحت كدة
مش حنسميه حجاب .... حنقول جلباب يغطي الوجه والعورة
اعتقد كدة ملكش حجة تانية
والله الهادي
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 28، 2015 بواسطة رشا (156,930 نقاط)
وجوب تغطية المرأة وجهها على المذاهب الأربعة
لمن يريد الحق أدلة وجوب تغطية وجه المرأة
وان الوجه عورة على المذاهب الأربعه
وإليكم الدليل والرد العلمي على وجوب تغطيته والرد على من قال بغير ذلك
أما الادعاء أن القول بعدم وجوب تغطية الوجه وانه رأي الفقهاء الثلاثة ورواية عن أحمد! فهذه أكذوبة علمية ابتدأها دعاة السفور قديماً أيام قاسم أمين ومحمد عبده وغيرهما وما زالت تردد إلى اليوم، والحق عكس
ذلك تماماً، وهو أن رأي الجماهير هو وجوب تغطية الوجه، وأما القول بالجواز فهو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، ولم تقبل به إلا بعد دخول الاستعمار
مقدمة لا بد منها قبل الخوض في الموضوع : اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل
العلم.. والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".. وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في
النظر..
وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى.. أما خارج الصلاة فلا يجوز
كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال.. وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله
عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) قال موفق الدين ابن قدامة: " وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة"
وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" . وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولا
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا
لضرورة"
وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه
فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب.. وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبلاضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء
هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم , فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين: قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما
سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" أي في الصلاة.. ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا سبب من أسباب الاختلاف في
المسألة.
القسم الآخر أجاز الكشف بإطلاق.. والذي دعاه إلى ذلك قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: " الكحل والخاتم"، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف
للغاية، فيه مسلم الملائي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" .. وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" .. فالنسبة
إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين
وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" . لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه: مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟..
فالجواب: أنه أجاز أولاً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية: "والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل
الكحل والخاتم...
وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية
الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}. حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن
ينظر، ولما اصطفى صفية بنت يحي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها... فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه
واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" . إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه
واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه.
وخلاصة ردي على المخالف ما يلي :
أولاً: نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة "الحجاب" إلى أنه من أخطاء متأخري الفقهاء ذكر عورة المرأة في باب شروط الصلاة، وأنه نتيجة لذلك ربط كثير منهم بين عورة المرأة داخل الصلاة وخارجها - مع أنه لا
تلازم - إذ بعض ما يجوز كشفه داخلها لا يجوز خارجها، وبعض ما يلزمها تغطيته في الصلاة لا يلزمها خارجها، كتغطية الرأس في الصلاة أو خارجها عند المحارم، ومثل كشف الوجه داخل الصلاة وتغطيته خارجها عند
الأجانب. قلت: وهذا تنبيه حسن يحل كثيراً من الإشكالات الواردة عند بعض طلبة العلم والباحثين في نسبة أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وعليه فلا يصح الاعتماد على كتب المعاصرين في هذا الباب، بل لابد من
الرجوع للمصادر الأصلية والتثبت في النقل وسأتعرض لذكر أقوال العلماء في نهاية البحث .
ثانياً: على المؤمن وطالب الحق أن يبحث عن الحق أينما وجده ولا يكون قصده البحث عن القول الذي يلائمه بدافع هواه فحسب، بل ينظر في الأدلة الشرعية، ويوازن بينها ثم يختار من هذه الأقوال ما ترجح لديه. وهذا
في حق طالب العلم المتوسط، أما العالم المنتهي فله أن ينفرد بقوله إذا استبان له الحق فيه. وأما عامة الناس الذين ليس لديهم المؤهلات الشرعية للخوض في هذه المسألة، فالواجب عليهم اتباع العلماء الذين يثقون
بعلمهم ودينهم، لا أن يبحثوا عن العلماء الذين يفتون بما يهوون ثم يتبعونهم في هذه المسألة، فإذا رأوا منهم فتوى أخرى لا تعجبهم تركوهم ورجعوا للأولين، فهذا تلاعب في الدين لا يسوغ!.
ثالثاً: الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا لأنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا
يفلحون).
رابعاً: لن أسرد في مقالي هذا أدلة وجوب الحجاب وحدوده وضوابط العلماء في ذلك، بل سأصحح العزو المنسوب للأئمة الأربعة في هذه المسألة فحسب.
خامساً: لن أنقل النصوص الدالة على أقوال العلماء من كتبهم بنصها، بل سأحيل للمراجع التي نقلت عنها بالجزء والصفحة لمن أراد التثبت.
سادساً: ينبغي التفريق دائماً بين رأي إمام المذهب وأتباعه، ورأي المتقدمين منهم والمتأخرين، والقول المعتمد والشاذ عندهم. كما أن المنهج العلمي يقتضي نقل أقوال المذهب من كتبه لا من كتب غيره أو من كتب
المعاصرين.
سابعاً: لا أخفيكم أنني شعرت بعظمة المسؤولية الملقاة في بيان الحق في هذه المسألة التي أدلى بها الجميع عدا أهل التخصص، مع أننا في عصر التخصصات، وصاحب كل تخصص يطالب باحترام تخصصه، إلا العلم الشرعي فهو
حل لكل أحد!، فكتبت مقالاً أصبح بحثاً في هذه المسألة،
ثامناً: من أرد التوسع في هذه المسألة فلن - يجد أفضل من كتاب "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم المصري - حفظه الله - ولو وقفت على ما فيه قبل كتابتي هذه ، لما أجهدت نفسي، وحسبي الأجر من
الله.
تاسعاً: رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة كالتالي:
1- رأي أبي حنيفة وأصحابه: أما إمام المذهب فلم أقف على أقوال له صريحة في عورة المرأة خارج الصلاة، وكل الأقوال المنقولة عنه داخلها، وحكم القدم وانكشاف شيء من الشعر أثناءها ونحو ذلك، أما عزو أقوال
أصحابه إليه، فغير دقيق، وكم نسبت أقوال للأئمة هم منها براء، الصواب عزو هذه الأقوال لمن ذكرها ليس أكثر. وأما رأي أصحابه، فهم على طائفتين: متقدمون ومتأخرون، فأما المتقدمون فلهم في المسألة قولان:
الأول: إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، وأن صوتها عورة، اختلفوا في الذراع والقدم وباطن ا
...