الطهارة: في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ سواء كانت حسية او معنوية.
والطهارة في اصطلاح الفقهاء تعددت في ذلك عبارات المذاهب، ويمكننا ان نخرج من بينها جميعاً بمعنى متفق عليه هو ان الطهارة شرعاً صفة اعتبارية قدرها الشارع شرطاً لصحة الصلاة، وجواز استعمال الآنية،
والأطعمة وغير ذلك، فالشارع اشترط لصحة الصلاة لأي شخص يريد الصلاة ان يكون بدنه موصوفاً بالطهارة، ولصحة الصلاة في المكان ان يكون المكان موصوفاً بالطهارة، ولصحة الصلاة في الثوب ان يكون الثوب موصوفاً
بالطهارة، واشترط لحل الطعام ان يكون الطعام موصوفاً بالطهارة، فحقيقة الطهارة في ذاتها شيء واحد، وإنما تنقسم باعتبار ما تضاف اليه من حدث او خبث، أو باعتبار ما تكون صفة له.
الحدث: هو صفة اعتبارية وصف الشارع بها بدن الانسان كله عند الجنابة أو بعض أعضاء البدن يسبب ناقص للوضوء من ريح وبول، ونحوهما، ويقال للأول - حدث أكبر - والطهارة منه تكون بالغسل، ويتبعه الحيض، والنفاس،
ويقال للثاني، حدث اصغر والطهارة منه تكون بالوضوء، وينوب عن الغسل والوضوء التيمم عند فقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله.
الخَبَث: هو عند الفقهاء العين النجسة كالدم والبول.
مدافعة الأخبثين: يراد بذلك الاحتيال لعدم خروج البول أو الريح او البراز بتكلف، وهو ما يترتب عليه كراهة أداء الصلاة في هذا الحالة