الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التزام قول المسلم لأخيه بعد الصلاة تقبل الله على وجه التعبد بدعة، لأن العبادة مبناها على التوقيف، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام أنه التزمها، وراجع الفتوى
رقم: 10514.
أما قولها للحاج أو المعتمر، فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه كان يقول للحاج إذا قدم: تقبل الله سعيك وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك.
قال ابن مفلح في الفروع: وذكر الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له، نقل الفضل بن زياد ما سمعنا يدعى للغازي إذا قفل وأما الحاج فسمعنا عن ابن عمر وأبي قلابة وأن الناس ليدعون. اهـ
وقال في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعية إلى أنه يندب أن يقال للحاج أو المعتمر تقبل الله حجك أو عمرتك وغفر ذنبك وأخلف عليك نفقتك. اهـ
فالفارق بين الدعاء في الحالتين عدم ثبوته عن أحد من الصحابة بعد الصلاة، وثبوته في حال الحج، ولمزيد فائدة راجع الفتويين رقم: 19781، ورقم: 14707.
والله أعلم.