هل تقصد انك حرمتها (قبل الدخول بها) ولكنك عقدت الزواج الشرعي (كتبت الكتاب) ...................
ولكن سنوضح ماهو بالعموم .......... لانك تقترب من (الظهار واحكامه ) .....................................
واليك شرحها وتفسيرها مع التأكيد انه (في هذه الامور لابد ان تتبع فيها "دار الفتوى " القريبه منك لحساسية الموضوع وخطورة عدم الالمام به وفهمه .............
((منقول)) ................ لعموم الفائده ... "والله من وراء القصد" ..................................................
××××××××××××××××××****************××××××××××××××××××××××××
معنى (الظهــــــــــــــــــــــــــار) وكفارته : ...
ينطق البعض قائلا (منطوقه ) : "بالصيغ التاليه"
--------------------------------------------
أنتِ كظهر أمي
أنتِ علي حرام كظهر زوجة أبي.
أنت والله كظهر أختي
ويتلفظ آخرون يقولون
طالق ألف طلقة.
طالق طالق طالق.
وآخرون يتلفظون قائلين
اخرجي لست زوجة.
ما بيني وبينك حرام.
أنت حرام علي.
----------------------------------------------
وهنا (إلقاء نظره) في مسألة: الظهار
المعنى اللغوى ... (لغة) :
الظهار في أصل اشتقاقه اللغوي السمعي مأخوذ من:
الظهر والظهر كونه ذكر هنا ولم يذكر: الصدر أو البطن لأن الركوب يكون عليه كظهر: الحصان والفرس والإبل ونحوها مما يركب، واستعمل هنا من باب واسع لكون: الزوجة محلاً له وعمم لكون المرأة محل: ركوب حال:
الجماع, وله ألفاظ دالة عليه مثل ما ذكرت آنفاً: أنت كظهر أمي، وما شابهه في اللفظ
.
أنت كظهر زوجة أبي.
أنت كظهر أختي.
أنت كظهر عمتي.
وهكذا، كل لفظ دل عليه مما يكون فيه ما هو محرم على الزوج من النساء
والظهر مثله لو قال كذلك: أنت علي كصدر أو بطن أمي، وكذا لو ذكر من تحرم عليه وشبه زوجته بها
ومن ظاهر فإنه يحرم عليه غشيان زوجته، وكذا يحرم عليها ذلك قبل أداء كفارة الظهار.
وكفارة الظهار تكون هكذا: ............
1) عتق رقبة.
2 )صيام شهرين متتابعين.
3 )إطعام ستين مسكيناً.
وهذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير فإن من ظاهر من زوجته يكفِّر على هذا النحو:
1) يعتق رقبة، فإن لم يجد (هكذا).
2 )صام شهرين متتابعين (ولابد من المتابعة, والصيام لمن كان قادرا وهذا امر تجب فيه التقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى).
3 )إطعام ستين مسكيناً، وهذا يكون لمن لم يستطع صيام شهرين.
والرقبة المعتقة في هذا لابد ان تكون مؤمنة وهذا هو الأصل خلافاً لمن ذهب الى غيه اذ لم اجد نصا دل على هذا والأصل في العتق أنه عبادة، الأصل فيها المنع الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
اخواني .........................
إذا قال الزوج لزوجته: أنت عليّ حرام أو زوجتي محرمة علي ليوم الدين، أو قال علي الحرام من زوجتي أو زوجتي كأمي أو أختي أو ابنتي، أو كظهر أمي أو كظهر أختي، وما أشبه هذه الألفاظ فهذا حكمه حكم الظهار في
أصح أقوال أهل العلم، عند الأطلاق؛ إذا الحال في مثل القول الذي سألت عنه السائلة لا يخلو من ثلاث حالات
:
الحال الأولى:
إذا نوى الزوج بهذا القول التحريم أو أطلق هذا القول مجرداً فإن حكمه حينئذ حكم الظهار كما سبق، وهو محرم، ولا يجوز، ومنكر من القول وزور كما سماه الله – تعالى - بذلك في أول سورة المجادلة بقوله:
"الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَفُوٌّ غَفُورٌ" [المجادلة:2]، فالواجب على الزوج أن يتوب إلى الله - تعالى - ويستغفره من هذا القول وارتكابه هذا المنكر، ولا يحل للزوج أن يقرب زوجته حتى يأتى بالكفارة التي أمره الله بها، ولا يحل لك
أنت كذلك أن تمكنيه من نفسك حتى يفعل ما أمره الله - تعالى - به من الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة إن وجدها فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين لا يقتطعها إلا بعذر شرعي كمرض وسفر ونحوهما فإن لم يستطع أطعم ستين
مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو خطة أو نحو ذلك، قبل أن يمسها وقبل أن يقربها، وهذه الكفارة مذكورة بقوله – تعالى -: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَ
بَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [المجادلة:3]، وقال – تعالى -: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ" [المجادلة:4].
الحالة الثانية:
أن يقول زوجتي عليَّ حرام إن فعلت كذا أو هي محرمة علي ليوم الدين أن كلمت فلاناً، أو دخلت تلك الدار، أو ما يسافر للبلد الفلاني أو يزور أو تزور هي فلانة وما تذهب لأهلها وكون ذلك فهذا تحريم معلق، فإذا
كان قصد منه منع نفسه من العمل الذي أراده أو منع زوجته مما ذكره من السفر أو الكلام أو الزيارة ونحوه وذلك للبحث أو للتصديق أو للتأكد فهذا يكون له حكم اليمين، ولا يكون له حكم الظهار في أصح أقوال أهل
العلم، وعليه كفارة اليمين، وهي المذكورة بقوله – تعالى -: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ"[المائدة: من الآية89].
الحالة الثالثة:
إذا أراد بقوله ذلك الطلاق ولم يرد التحريم بأن قال - مثلاً - زوجتي على حرام أو محرمة علي ليوم الدين، وقصد بذلك طلاقها، فهذا يكون طلقة واحدة، وتحسب عليه، فإن كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث، وحرمت
عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وإن لم يكن قد طلقها قبل هذا أو طلقها طلقة واحدة قبل أن يقول هذا القول فإن الطلاق يقع رجعياً بأن يكون له مراجعتها ما دامت في العدة، ويستحب أن يشهد على رجعتها شاهدين عدلين أن
راجعها إذا كانت في العدة. والله – تعالى- أعلم.
اللهم ان كان هناك خطأ فمنى ومن الشيطان وان كان هناك صواب فمن من الله وحده ورسوله
------------------------------------------------------------------------------------------------
اخواني اعلاه فقط (للعلم بالامر) اما حقيقة الامر بالحياه (لا بد من مراجعة "دار الإفتاء القريبه منك") :
اللهم أني بلغت اللهم فاشهد......................................................................