بواسطه عبدالعزيز الأشقر المحامي بالنقض ت: 0123745243 مصر ـ القاهره
حدد قانون الاجراءات الجنائيه المصري انواع الجرائم وعقوباتها في المواد 9 و10 و 11 و 12 اجراءات جنائيه فقد نصت الماده 9 من ذلك القانون علي ان الجرائم ثلاث انواع جنايات وجنح و مخالفات . ونصت
الماده 10 من هذا القانون ان الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتيه: الاعدام والسجن المشدد المؤبد والسجن المشدد المؤقت والسجن كما حددت الماده 11 من القانون سالف الذكر بان الجنح هي الجرائم
المعاقب عليها بالحبس او بالغرامه التي يزيد افصي مقدار لها علي مائه جنيه واخيرا حددت الماده 12 من القانون المشار اليه المخالفات بانها الجرائم المعاقب عليها بالغرامه التي لا يزيد اقصي مقدار لها علي
مائه جنيه . والجدير بالذكر ان عقوبه ا لسجن المشدد المؤبد مقداره 25 سنه وليس مدي الحياه وان عقوبه السجن المشدد المؤقت يبدأ من ثلاث سنوات حتي خمسه عشر سنه وعقوبه السجن تبدا من ثلاث سنوات حتي خمسه عشر
سنه وعقوبه الحبس تبدا من اربعه وعشرين ساعه حتي ثلاث سنوات وبالتالي فان التفرقه بين الجنحه والجنايه ترجع لمقدار العقوبه المحدده لنوع الجريمه موضوع الفعل الاجرامي وبالطبع تقييم الفعل الاجرامي كونه يمثل
جنايه او جنحه هي بقدر جسامه ذلك الفعل واثره علي المجتمع فتدرج المشرع في مقدار العقوبه لتتناسب ونوع الجريمه وجعل للعقوبه حدا ادني وحدا اقصي تبعا لمعيار تقدير القاضي وظروف وملابسات الجريمه وطبيعه
المتهم سواء كان اول فعل اجرامي له ام معتاد علي الاجرام وله سوابق اجراميه ففي الحاله الاولي يستعمل القاضي شيء من الرافه مع المتهم فتدور العقوبه في فلك الحدود الدنيا للعقوبه لاعطائه فرصه للتوبه اما في
الحاله الثانيه فيكون الاجرام متاصل في المتهم فتكون عقوبته في الحد الاقصي لها حتي تكون رادعه له وحتي يكون عظه للاخرين من طائفته .