بأس ب ابتلاع الريق للصائم فإنه ضروري، وهو ما يوجد من البلل في الفم، فلا يلزم الصائم إخراجه كل ما اجتمع؛ لما في ذلك من المشقة إلا
أنه يكره له أن يجمع ريقه عمدًا ثم يبتلعه؛ حيث إنه يشبه ابتلاع الماء لكن لو فعل ذلك لم يفطر؛ فعلى هذا لا يلزم قضاء على من ابتلع الريق ولو متعمدًا.
وأما البلغم: وهو النخام الذي له جرم ظاهر، فإن ابتلاعه مستقذر حتى لغير الصائم، فالمعتاد أن الإنسان يخرجه ويمجه إذا وصل إلى فمه كما هو معتاد، لكن إن أحس به في حلقه فابتلعه لم يفطر به، فإن أخرجه ووصل
إلى طرف لسانه قرب شفتيه ثم أعاده فابتلعه فإنه يفطر، ولكن ذلك لا يقع إلا نادرًا من كل عاقل. وأقول: إن أغلب الناس يخيل إليهم ابتلاع البلغم وهو غير واقع، وإنما هو ابتلاع الريق ونحوه، وذلك من نوع
الوسوسة؛ فعلى هذا لا يلزم السائل شيء من القضاء؛ لكون ذلك من الريق المعتاد، ولأنه لا يصل إلى طرف اللسان. والله أعلم