السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما هي شروط الزكاة و كيف تحسب زكاة الأموال؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 3، 2015 في تصنيف الإسلام بواسطة بسام (150,850 نقاط)

50 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 26، 2015 بواسطة أغيد (159,160 نقاط)
تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى
الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 28، 2015 بواسطة رشا (156,930 نقاط)
شكر
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 28، 2015 بواسطة صوت الحمام (153,980 نقاط)
اعتقد وجود دولة تقوم بتحديد كمية الزكاة لكل فرد مقتدر و جمعها
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 29، 2015 بواسطة أوس (153,660 نقاط)
مقــدار الزكــــاة :
النقود الورقية أو المعدنية أو الذهب والفضة تجب فيها الزكاة بمقدار 25 جنيه فى الألف إذا حال الحول على نصاب الزكاة أى مر عام كامل .
نصـــاب الزكــــاة :
إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بسعر يوم إخراج الزكاة
فمثلاً : لو كان الذهب عيار 21 سعر الجرام فيه وصل 100 وقت إخراج الزكاة يصبح النصاب 8500 جنيه .أي على كل مسلم معه 8500 جنيه وما أكثر ومر عليهم عام كامل أن يخرج الزكاة . ويكون مثلاً من معه 8500 أن يخرج
  50و 212 مائتي جنيه وإثنا عشر جنيهاً ونصف .
ـ وعلى هذا يختلف النصاب من مكان لآخر ومن دولة لأخرى إذا تغير سعر الذهب للأغلى أو للأرخص .
ـ وإذا نقص النصاب خلال العام بعد إكتماله لا يضر ويخرج الزكاة .
ـ ويستوي كون النقود في يد مالكها أو في خزانته أو مودعة باسمه في البنوك أو صندوق التوفير .
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 29، 2015 بواسطة لبيبة (147,160 نقاط)
الزكاة
ـ فريضة على كل مسلم ملك نصاباً من ماله بشروط فرضها الله تعالى في كتابه قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )"المزمل 20".   من منع الزكاة جاحداً لفرضها كفر ومن منعها بخلاً مع إقراره بها أثم
وأخذت منه كرهاً .
الأموال التي عليها الزكاة
  الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والنفائس .
  على الأنعام من إبل وبقر وغنم .
  على التمر والحبوب .
الأموال التي لا زكاة عليها
  المال الذي لم يبلغ نصاباً إلا أن يتطوع صاحبه .
  الفواكه الخضروات ولكن يستحب إهداء شيء منها للفقراء أو للجيران .
  حلى النساء إذا لم يقصد به إلا الزينة أما لو تم ادخاره للتجارة فتجب عليه الزكاة .
الأشياء الموجودة للإقتناء لا للتجارة كالمنازل والسيارات أما لو تم إدخارها للتجارة فتجب عليها الزكاة .
شروط وأوصاف المال التي تجب عليه الزكاة
  1)أن تكون ملكيته لهذا المال الذي تجب فيها الزكاة قد مر عليها حول كامل .
  2)أن يكون هذا المال نامياً بالفعل أو نامياً بالقوة .
  3) أن يكون هذا المال قد وجب واكتمل فيه النصاب .
وعلى هذا لا زكاة في السكن الذي يسكنه الشخص  ,ولا في الفراش الذي ينام عليه , ولا فى أدوات الصناعة التي يعمل بها لقوته ورزقه .
كيف تحسب الزكاة
  زكاة النقود وما فى حكمها :
مقــدار الزكــــاة :
النقود الورقية أو المعدنية أو الذهب والفضة تجب فيها الزكاة بمقدار 25 جنيه فى الألف إذا حال الحول على نصاب الزكاة أى مر عام كامل .
نصـــاب الزكــــاة :
إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بسعر يوم إخراج الزكاة
فمثلاً : لو كان الذهب عيار 21 سعر الجرام فيه وصل 100 وقت إخراج الزكاة يصبح النصاب 8500 جنيه .أي على كل مسلم معه 8500 جنيه وما أكثر ومر عليهم عام كامل أن يخرج الزكاة . ويكون مثلاً من معه 8500 أن يخرج
  50و 212 مائتي جنيه وإثنا عشر جنيهاً ونصف .
ـ وعلى هذا يختلف النصاب من مكان لآخر ومن دولة لأخرى إذا تغير سعر الذهب للأغلى أو للأرخص .
ـ وإذا نقص النصاب خلال العام بعد إكتماله لا يضر ويخرج الزكاة .
ـ ويستوي كون النقود في يد مالكها أو في خزانته أو مودعة باسمه في البنوك أو صندوق التوفير .
  زكــــــاة الحلي :
ـ إن كانت الحلي معدة للاستعمال والزينة في يد النساء  فليس عليها زكاة وذلك لعدم تحقيق النماء أو نيته .
ـ أما لو كان الذهب والفضة معداً للتجارة فتجب فيها الزكاة بالنسبة لمن يتاجر فيها أصلاً ومن لم يتاجر فيها .أو لم يشترى بماله ذهب للعودة إليه عند الحاجة .
  زكــاة الأوراق الماليـــة:
الأسهم والسندات والشهادات التي يقتنيها مالكها للحصول على دخل منها ففيها الزكاة بمقدار  25 في الألف من قيمة رأس المال.               (ولها تفصيل تابعه آنفاً
)
  زكـاة التجـارة والصنـاعة :
ـ تجب الزكاة على كل عروض التجارة أي كل ما يعد للبيع والشراء متى بلغت النصاب ومر عليها عام.
ـ أما الأصول الثابتة والممتلكات كالأراضي والمباني والأثاث والمعدات والأدوات ووسائل النقل من السيارات فلا تجب فيها الزكاة مادامت ليست معدة للربح والتجارة (( على أرجح الأقوال وهو المعمول به الآن في
العالم الإسلامي ).
  الديون التي للشخص على الغير :
ـ إن كان الدين مرجواً أي أن المدين موجود ويسدد ولا خوف منه من أكل المال فإنه يأخذ حكم رأس المال ويزكى عنه متى بلغت النصاب .
ـ أما إن كان الدين غير مرجواً أي يصعب رده أو الحصول عليه مرة أخرى فلا زكاة عليه حتى يقبض أي يرد مرة أخرى . فإذا قبضت يزكى عنها من تاريخ الحصول عليها .
ـ وتحسب الزكاة في عروض التجارة بسعر البيع الحاضر في نهاية العام وتعتبر قيمتها بسعر البلد الذي فيه المال .وتختلف باختلافها مثل أوراق الموردين والدفع فيحسب الصافي .
  زكــاة الـزروع والثمـار :
ـ تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ويستنبنه الإنسان من المحاصيل الزراعية وخلافه .
نصاب الزروع الثمار :
يكون النصاب بواقع العشر من الناتج الصافي بعد أن يخصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج الإجمالي إذا كانت الأرض تسقى بدون مشقة أي ( بالراحة ).
ـ أما إذا كانت الأرض تسقى بواسطة آلات الري المؤجرة ويكون هناك كلفة في ريها فيكون مقدار النصاب نصف العشر من الوعاء وكذلك تخصم الأموال الأميرية من الناتج الإجمالي قبل احتساب الزكاة .
ـ يجوز الأداء النقدي لزكاة الزروع والثمار .
ملحوظة ::
من استأجر أرضاً ليزرعها فزرعها ونتجت وربحت ومر عليها عام فيؤدى المستأجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة الإيجار وكذلك يؤدى المالك زكاة المال على الأرض المزروعة .
  العقـارات المبنيـة ذات الإيــراد ::
ـ بالنسبة للدور والمباني المعدة للسكنى الخاصة فقط ولا تدر إيراداً فلا تجب فيه الزكاة .
ـ أما العقارات المبنية ذات الإيراد التي يبتغى مالكها الاستثمار يتحقق فيها السبب الذي من أجله تجب الزكاة في المال وهو الربح والنماء لذلك يتعين إخضاعها لزكاة المال .
ويكون نصابها مثل نصاب المال وهو25 جنيه لكل ألف من صافى الإيراد قياسا على زكاة المال .وليس على أبنية المصنع ولا الأجهزة ولا آلاتها زكاة .
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 30، 2015 بواسطة غزل (150,340 نقاط)
سؤال رائع .. أتمنى من الأعضاء أن يجاوبوك
=============
الجنيه المعدني حلو في الصورة ..
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 30، 2015 بواسطة بسام (154,020 نقاط)
كيف تحسب
فرض الله الزكاة، وجعلها ركناً من أركان الإسلام، ويُشترط لوجوبها:
1- ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً (وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة). ويختلف بحسب نوع المال.
2- مضي حول (سنة قمرية) على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة.
وتختلف أحكام الأموال الزكوية بحسب نوعها، ومن أحكامها ما يلي:
أولاً: زكاة الزروع والثمار
النصاب: هو خمسة أوسق، ويعادل 610كجم تقريباً مما يُكال ويُدَّخر كالتمور والقمح وغيرها.
أ- إذا كانت تُسقى بمؤونة (بتكلفة كنخيل المنازل والمزارع التي تسقى من الآبار ونحوها): يجب فيها إخراج نصف العشر، ويعادل 5% من مجموع الثمار أو الزروع.
ب- إذا كانت تسقى بلا مؤونة (كالذي يشرب من مياه الأمطار): يجب فيها إخراج العشر، ويعادل 10% من مجموع الثمار أو الزروع.
وقت الوجوب: عند الحصاد أو الجذاذ.
ثانياً: زكاة الأوراق النقدية
النصاب ما يساوي الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، والأقل في وقتنا نصاب الفضة، فيكون نصاب الأوراق النقدية ما يعادل قيمة 595جرام من الفضة، فإذا كان جرام الفضة يساوي ريالاً، واحداً فإن نصاب الورق
النقدي = 595 × 1 = 595 ريالاً.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر، ويعادل 2.5% من مجموع المبلغ.
وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه
من الرواتب الشهرية وأجرة الدور وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّة، ثم يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%).
ثالثاً: زكاة عروض التجارة
المقصود بعروض التجارة: ما ملكه المسلم بنية بيعه والمتاجرة فيه، فلا تشمل الزكاة الأعيان التي لا تُعد للبيع، ونصابها معتبر بقيمتها، ومقداره وكنصاب الورق النقدي، فإذا كانت قيمة العروض مساويةً لقيمة 595
جراماً من الفضة وجبت فيها الزكاة.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي الحول، والمعتبر عند التقويم سعر البيع، فإذا كان البيع بالجملة المعتبر سعر الجملة، وإن كان البيع بالتجزئة فالمعتبر سعر
التجزئة.
رابعاً: زكاة أسهم الشركات
1- أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد: فإن كانت الشركة تخرج الزكاة (كما في السوق السعودي) فلا زكاة على مالك السهم، وإن شك في إخراج الشركة للزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به
ذمته.
وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول
الثابتة، القيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة.
2- أن يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع: فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض
التجارة (2.5%).
خامساً: زكاة الصناديق الاستثمارية
يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها إلا أن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابةً عن المساهمين.
وتُزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة (2.5%) حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وُجِدت.
سادساً: زكاة الأراضي
1- إن نوى بتملكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها إذا حال الحول عليها وهي في ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة.
2- إذا لم ينوِ المتاجرة بها عند تملكها فإنه لا زكاة فيها كما لو نوى أن يجعلها منزلاً أو استراحة أو مزرعة.
3- إذا كانت الأرض معدة للإيجار أو للبناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها.
سابعاً: زكاة المساهمات العقارية
1- الأصل أن ما يوضع في هذه المساهمات من مال تجب زكاته كل عام مع ما تحقق من أرباح، وتجب الزكاة على كل مساهم بمقدار نصيبه، ويُعتبر ذلك بالقيمة التي تساويها عند الحول سواءً زادت عن رأس المال أو
نقصت.
2- المساهمات المتعثرّة التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ماله لا تجب زكاتها على المساهمين من حين تعثرّها.
ثامناً: زكاة الديون
أ- الديون التي لك على الآخرين:
1- إن كان الدين على مليء باذل فإنه تجب زكاته مع سائر الأموال، ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه، فيزكيه لما مضى.
2- إن كان الدين غير مرجو الوفاء كالدين على معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولاً جديداً، وإن زكاه عن سنة واحدة فحسن.
ب- الديون التي عليك:
1- إذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة.
2- إذا كان الدين مؤجلاً ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يُخصم كاملاً، ومنهم من يرى أنه يُخصم بقيمته لو كان حالاً، ومنهم من يرى أنه لا يُخصم، وهذا الأخير
هو ما يظهر لي رجحانه، والله أعلم.
مثال تطبيقي على ما سبق:
حدِّد لنفسك يوماً للزكاة، وليكن مثلاً: الأول من شعبان من كل سنة، فإذا جاء هذا اليوم فعليك بجمع الآتي:
1- رصيدك النقدي سواء أكان في حسابات مصرفية أم تحت يدك.
2- القيمة السوقية لأسهم المضاربة في ذلك اليوم.
3- آخر تقويم لوحدات الصناديق الاستثمارية.
4- الذهب والفضة غير المعدة لزينة النساء، كالسبائك الذهبية وما شابه ذلك من الحلي غير المستعمل.
5- الذهب والفضة المعدة للزينة (على قول من يوجب الزكاة فيها).
6- الديون التي لك عند الغير إذا كان المدين غنياً باذلاً.
7- كل ما أعددته للتجارة من أرض أو بيت أو مواشٍ أو بضاعة في محل تجاري أو غيرها.
المجموع لكل ما سبق يخصم منه: الديون الحالة التي عليك خلال السنة نفسها، وعلى سبيل المثال: إذا اشتريت منزلاً بالتقسيط بمليون ريال، فإنك لا تخصم المليون كاملاً ولكن تخصم ما استحق دفعه قبل يوم
الحلول.
الناتج النهائي مما سبق بعد خصم الديون الحالة هو المال الذي تجب الزكاة فيه بمقدار ربع العشر، أي الناتج × 2.5%، علماً بأنه يمكن أن يكون لكل مال حول مستقل، فيكون للنقد حول وللبضائع التجارية حول آخر،
وهكذا.
وفقك الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 31، 2015 بواسطة إلياس (165,140 نقاط)
اذا مر عام هجري علي بدايه التجاره وجب علي المسلم اخرجها
وان يكون مسلم سواء صغير او كبير
ويكون توافرت لديه النصاب والملكيه ويختلف باختلاف انواع الزكاه
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 1، 2015 بواسطة بسام (154,020 نقاط)
شروط الزكاة:
1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس
على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله
تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب
أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.
تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
                                                       
كيفية حساب الزكاة
2.5%  اى (الضرب ( × ) فى 2.5%)
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 2، 2015 بواسطة طويلة العنق (157,220 نقاط)
لقد افاد الاخ ابو عبدالله واجاد ولم يترك لنا مجالا للاجابه فالجواب ماادلى به مشكورا
...