السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما هي شروط الزكاة و كيف تحسب زكاة الأموال؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 3، 2015 في تصنيف الإسلام بواسطة بسام (150,850 نقاط)

50 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 22، 2015 بواسطة تاني (159,380 نقاط)
1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس
على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله
تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب
أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.
تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 22، 2015 بواسطة شجر طيب (154,830 نقاط)
شروط الزكاة
الشرط الأول: الإسلام:‏
‏ الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.‏
الشرط الثاني : الحرية:‏
‏ لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده، والسيد يزكي أمواله.‏
الشرط الثالث : النية:‏
‏ يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏ ‎‎ والزكاة عبادة لابد أن تكون
مقرونة بالنية.‏
الشرط الرابع : الملك التام للمال: ‏
‏ والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.‏
‎‎ وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:‏
1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏
‎2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.‏
3. المال الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى أربابه أو إلى
ورثتهم، فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئاً، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.‏
الشرط الخامس : نماء المال:‏
‏ المقصود بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً. وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:‏
1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.‏
2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.‏
‎‎ وبناء على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال هي نماؤها في الواقع، أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت. وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات
الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل.
والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر على ذلك.‏
الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:‏
‏ اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء ما دونه من الزكاة.‏
الشرط السابع : حولان الحول على المال: ‏
‏ وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها
الحول.‏
الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:‏
‏ لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى، أما المال المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به، وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه، ولما تحقق الهدف السامي الذي
ينشده الإسلام من وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء، وقد فسر الفقهاء رحمهم الله الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب
والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهله
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 23، 2015 بواسطة لمى (162,260 نقاط)
كم النصاب زكاة المال اذا كان عندك ٨٠ مليون جزائري
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 23، 2015 بواسطة ذات السمرة (151,370 نقاط)
شروط وجوب الزكاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الملك التام:
وهو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفاً تاماً دون استحقاق للغير، فلا زكاة في المال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه، ولا الزكاة في الدين
على معسر، لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام المال غائباً عن صاحبه سنين، أو بقى الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين.
2. النماء:
بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديراً، ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، والتقديري قابلية المال للزيادة، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فإنها قابلة للنماء بالتجارة بها
فتزكى مطلقاً، أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديراً.
3. بلوغ النصاب:
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه، والنصاب للذهب عشرون مثقالاً وتساوي (85) غم من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي (595) غم من الفضة الخالصة.
4. الزيادة عن الحاجة الأصلية:
العروض المقتناة للحاجة الأصلية مثل دور السكنى، والثياب، وآلات الحرفة، ووسائل المواصلات ـ كالسيارة ـ، وأثاث المنزل، فهذه لا زكاة فيها، وكذلك المال المرصد لدين، فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده
ليدفع عن نفسه الحبس والذل.
5. حولان الحول:
وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهراً بحساب الأشهر القمرية، فيزكي صاحب المال عندئذ جميع ما لديه من الأموال بنسبة ربع العشر (2.5%).
أما إذا تعسر مراعاة الخول القمري ـ بسبب ربط الميزانية للشركة أو المؤسسة بالسنة الشمسية ـ فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية، وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على
القمرية، فتكون النسبة عندئذ 2.577%.
احتساب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــ
تحتسب الزكاة بأن تخرج من مالك ‏‏2.5% فمن ملك 5000 ريالاً مثلاً، وجب عليه أن يخرج 5000 ×‏ 2.5 % = 125 ريالاً.‏ لكن لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ نصاباً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أو ‏‏595
جراماً من الفضة.‏ وأما الذهب المستعمل فالأحوط إخراج زكاته.‏ وطريقة إخراجها أن تعرف قيمته وقت إخراج الزكاة، ثم يخرج من ذلك ربع العشر ‏‏2.5%.‏ فمن ملك 85 جراماً من الذهب، وكانت قيمتها وقت إخراج الزكاة
3000 -مثلاً- ‏وجب عليه أن يخرج 3000 × 25 % = 75 ريالاً، ولا زكاة على من كان ذهبه أقل ‏من 85 جراماً.‏ و لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، وخشي ‏الإنسان على ماله، فله أن
يودع في الحساب الجاري فحسب.‏ والله أعلم. ‏
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 24، 2015 بواسطة يمنى (161,630 نقاط)
أضيف على الاخوان
أنه يجب على المتبرع أن لايكون عليه دين ما
وأن كان عليه دين يجب أن يقضيه ثم يزكي
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 25، 2015 بواسطة جواد (153,540 نقاط)
الشرط الأول: الإسلام:‏
‏ الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.‏
الشرط الثاني : الحرية:‏
‏ لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده، والسيد يزكي أمواله.‏
الشرط الثالث : النية:‏
‏ يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏ ‎‎ والزكاة عبادة لابد أن تكون
مقرونة بالنية.‏
الشرط الرابع : الملك التام للمال: ‏
‏ والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.‏
‎‎ وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:‏
1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏
‎2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.‏
3. المال الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى أربابه أو إلى
ورثتهم، فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئاً، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.‏
الشرط الخامس : نماء المال:‏
‏ المقصود بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً. وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:‏
1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.‏
2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.‏
‎‎ وبناء على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال هي نماؤها في الواقع، أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت. وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات
الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل.
والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر على ذلك.‏
الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:‏
‏ اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء ما دونه من الزكاة.‏
الشرط السابع : حولان الحول على المال: ‏
‏ وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها
الحول.‏
الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:‏
‏ لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى، أما المال المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به، وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه، ولما تحقق الهدف السامي الذي
ينشده الإسلام من وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء، وقد فسر الفقهاء رحمهم الله الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب
والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهله
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 25، 2015 بواسطة راشد (150,700 نقاط)
1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس
على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله
تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب
أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.
تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 25، 2015 بواسطة ذات السمرة (151,370 نقاط)
لا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس
على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله
تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب
أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.
تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 26، 2015 بواسطة نيار (149,750 نقاط)
اذا مر عام هجري علي بدايه التجاره وجب علي المسلم اخرجها
وان يكون مسلم سواء صغير او كبير
ويكون توافرت لديه النصاب والملكيه ويختلف باختلاف انواع الزكاه
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 26، 2015 بواسطة حسان (165,890 نقاط)
شروط الزكاة :
الإسلام، فلا تجب على غير المسلم.
ملكُ النصاب، فلا تجب على غير القادر.
حولان الحول (مُضى سنة كاملة),والحول يعتمد فيه الشهر العربي وليس الأفرنجي، عدا الخارج من الأرض فزكاته تجب عند اشتداد الحب وظهور نضج الثمار.
تحسب زكاة الأموال :
أول نصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما تقريبا من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة، ونسبة زكاة الثروة النقدية 2.5 % سنوياً وفقـاً للسنـة الهجرية.
...