السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

هل هذا طلاق ؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 18، 2015 في تصنيف مواضيع عامة بواسطة هديل (161,680 نقاط)
عند السكر وقال انتي طالق ؟
عند المشاجرة وقال انتي طالق؟
عندما يقول اذا فعلتي كذا فانتي طالق؟
__________________________________
ما هي الحالات التي يكون فيها الطلاق صحيح

16 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 26، 2015 بواسطة رزان (160,640 نقاط)
 
أفضل إجابة
الطـــــــــــلاق
1- الطلاق السني والطلاق البدعي
سئل الشيخ سلمان بن عبدالله المهيني القاضي بوزارة العدل
طلقت امرأتي وهي في فترة الحيض، فهل تعتبر طلقة؟ وهل يشترط شاهدان لرجعتها؟ مع العلم أنها لم تخرج من البيت حتى الآن وأنا أريدها، فما العمل؟ وما الحكم؟ أفتونا مأجورين.
الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
يحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها؛ لقوله تعالى:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" [الطلاق:1]، أي في حالة يستقبلن بها عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً
من غير جماع؛ لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة، حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا
الجماع؟ فتعتد بالحمل، أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة؛ حُرِّم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر.
فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي –صلى الله عليه وسلم- فتغيظ عليه الرسول –صلى الله
عليه وسلم- وقال:"مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" البخاري (5252)، ومسلم (1471) وعليه فلو طلق الرجل
امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأما الطلاق فإنه لا يقع لأنه خلاف أمر الله ورسوله –صلى الله عليه وسلم- وقد جاء قوله –صلى الله عليه وسلم-:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"
مسلم (1718) والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود، والله أعلم.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح
هل يقع طلاق على المرأة النفساء مع الدليل أو التعليل؟ أرجو الإسراع في الإجابة.
الجواب :
الحمد لله وحده وبعد: فإن طلاق النفساء والحائض محرم وقد اختلف العلماء في وقوعه واحتسابه فذهب جمهور العلماء إلى وقوعه مع الإثم مستدلين بأدلة منها أن ابن عمر – رضي الله تعالى عنه – طلق امرأته وهي حائض
فسأل عمر – رضي الله عنه – رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه
البخاري (5252) ومسلم (1471) قالوا: فأمره النبي – صلى الله عليه وسلم – بالمراجعة وهي لم شعث النكاح وإنما شعثه وقوع الطلاق ... وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع مستدلين بما رواه أبو داود (2185) بإسناد
صححه ابن حزم وابن القيم وغيرهما من حديث ابن عمر السابق وفيه: فردها علي ولم يرها شيئاً، انظر تفصيل ذلك في المحلى (9/381) وزاد المعاد (5/218 – 241) والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه.
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح طلق رجل زوجته، وهو بكامل قواه العقلية طلقة واحدة، وهي حامل في الشهر الأول، فما الحكم جزاكم الله خيراً؟ وهل لها عدة؟ وكم مدتها؟ وهل يجوز لها الخروج من
المنـزل إذا كانت معلمة؟
الجواب :
الحمد لله وحده، وبعد:
من طلق زوجته وهي حامل طلقة واحدة فطلاقه طلاق سنة، وعليها العدة الشرعية حتى تضع حملها، قال تعالى:"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً"[الطلاق:4]، وللزوج مراجعتها ما
دامت في العدة إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية وكان الطلاق بدون عوض، قال ابن عباس –رضي الله عنهما- إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله:"ولا
يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر" [البقرة:228] رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (2/448) والبيهقي (7/367)، ولا يجوز للمطلقة الرجعية الخروج من بيت زوجها، ولا يجوز
إخراجها حتى تنتهي عدتها، لقوله تعالى:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود
الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً"[الطلاق:1]، أما الخروج للحاجة فلا بأس به مع التزام الحجاب الشرعي والرجوع لمنـزل الزوجية بعد انتهائها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سئل أ.د. محمد بن أحمد الصالح أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنا شاب متزوج، ولي ولد وبنت من زوجتي، وحصلت مشادة كلامية عنيفة بيننا، وحاولت خلالها ضبط النفس ما أمكن، ولكن مع
الإصرار الشديد والتكرار الملح في طلب الزوجة للطلاق، أردت بادئ ذي بدء أن أردعها بطلاق مشروط، كأن أقول لها إذا فعلت كذا فأنت طالق، ولكن تملكني الغضب إلى درجة أن ضربتها ورفعت صوتي عليها وقلت لها أنت
طالق؛ -أي أنني لم أشترط-، والمشكلة أنني عندما تلفظت بالطلاق كنت أريد قول الشرط ولكن لم أقله.
مع العلم أنني طلقتها في طهر بعد جماع بيننا، وأن هذه الطلقة الأولى.
أفيدونا، ما الحكم أثابكم الله؟
الجواب :
الزواج رابطة مقدسة تقوم على أركان ثلاثة (السكن – المودة – الرحمة)، ويتعين على كل من الزوجين المعاشرة بالمعروف، وبذل الجهد في حسن الصحبة، وإزالة ما يسبب الأذى وينغص العيش، ولا يحل للزوج إيذاء زوجته
بلسانه أو بيده، وعليه أن يتقي الله فيها، ويتأسى بالمصطفى –عليه الصلاة والسلام-"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" الترمذي (3895) وابن ماجة (1977)، وقوله –عليه الصلاة والسلام-:"استوصوا بالنساء خيراً"
البخاري (5186) ومسلم (1468) وقوله –عليه الصلاة والسلام-:"لا يفرك مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق سره منها آخر" مسلم (1469) ومعناه "لا يمقت ولا يسخر".
وإذا عاملت الزوجة زوجها بالمعروف، وبذلت الجهد في حسن الصحبة فإن إيقاع الطلاق عليها يعتبر جناية، بل جريمة في حقها؛ لقوله –تعالى-:"فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً" [من 32سورة النساء].
يعتبر الطلاق في مثل هذه الحالة محظوراً، والمطلق آثماً، على أن الطلاق في العادة الشهرية أو في الطهر الذي حصل فيه اتصال جنسي يعتبر طلاقاً بدعياً، ويرى بعض العلماء أن الطلاق البدعي لا يقع، ولكن خروجاً
من الخلاف فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح لقد قمت بتطليق زوجتي على ثلاث مراحل متفرقة، وذلك لاستحالة العيش بيننا، ولي منها بنتان صغيرتان وإليك تفصيل ذلك:
في المرة الأولى قمت باللجوء إلى والدها، وقلت له إنني قد طلقت ابنته، ثم بعدها رجعت إلى البيت وأعلمتها بذلك -أنني طلقتها بحضرة والدها– ولم أتلفظ لها، بل أعلمتها فقط وتركتها بالبيت وغادرته أنا.
في المرة الثانية وبعد ثلاثة أو أربعة أيام من الطلقة الأولى رجعت إلى المنزل وزاد الشجار بيننا، فتلفظت بكلمة الطلاق، ثم خرجت وأنا في غضب كبير.
ثم بعدها في المرة الثالثة رجعت إلى المنزل لأحثها أن تلتزم بيت أهلها، فرفضت ورفضت حتى الطلاق، وكنت أقول لها وبالكلمة المؤكدة أن ما بيننا مستحيل وأنها طالق ولم أنو طلقة، ولكن تأكيداً للطلقات الأولى
والثانية.
لجأت بعدها للقضاء وتم التطليق عن طريق القاضي، وهي وإلى اليوم في البيت لم تغادره تعيش الإهمال هي وبنتاي الصغيراتان، أهملت تماما من طرف أهلها الذين رفضوا عودتها أو حتى السؤال عنها.
وفرضت علي تعويضات خيالية جراء تطليقي لها، ولم أستطع تسديد ما ترتب عليّ من غرامات، وحرمت من العودة إلى بيتي إذ إنني خارجه ومضطر لذلك،
والسؤال:
هل أُعَد قد طلقتها ثلاث مرات؟ مع العلم أنني تلفظتها لوالدها أولا وأعلمتها بذلك، ثم تلفظت لها ثانياً: وبتصريح منها أنها كانت في فترة الحيض-، ثم تأكيداً بأنها مطلقة.
ثالثا: كنت أنوي الطلقات الأولى والثانية.
وماذا بعد أن طلقتها عن طريق القاضي، فهل أحتكم إلى القاضي أم إلى ما بدر مني من طلقات؟ أنتم أملنا والأمل في الله أولا وأخيراً.
الجواب :
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد ذكر الأخ السائل أن إحدى الطلقات وقعت على زوجته وهي حائض بإقرارها بذلك، فإن صدقها على ما ادعته فإن طلاق الحائض المدخول بها محرم، وقد اختلف العلماء في وقوعه، فذهب أكثر العلماء إلى وقوعه مع الإثم،
مستدلين بأدلة منها حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر –رضي الله عنه- رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقال:"مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 21، 2015 بواسطة جواد (153,540 نقاط)
أمور الطلاق  يجب أن تطرح أمام القاضي أو الشيخ مباشرة وهو الذي يحدد وقوع الطلاق من عدمه .. لأنه سيسأل عدة أسئلة ...
وعموماً  قال بعض العلماء بأن طلاق السكران أو الغضبان أو الطلاق بقصد التخويف فقط لا يقع ..
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 23، 2015 بواسطة بسام (150,850 نقاط)
سئل الشيخ ناصر بن محمد آل طالب القاضي بمحكمة عرعر ما هو حكم من لا تلتزم بأحكام عدة الطلاق الرجعي؟ وشكراً لكم.
الجواب :
اتفق أهل العلم على مشروعية العدة ووجوبها عند وجود سببها؛ لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة: من الآية228]، ولا يجوز للمرأة عدم الالتزام
بالعدة.
وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز لغير مطلق المطلقة الطلاق الرجعي نكاح المعتدة، وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها من أجنبي فرق بينها وبين من عقد عليها؛ لقوله
تعالى: "وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"، والمراد تمام العدة، والمعنى لا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة، وفي الموطأ أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي
وطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم إن شاء كان
خاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها ففرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبداً.
سئل الشيخ راشد بن مفرح الشهري القاضي بالمحكمة الكبرى بالطائف بالنسبة لحكم الطلاق المكرر ثلاثة مرات في مجلس واحد؛ أي مثلا (يا فلانة بنت فلان أنت طالق طالق طالق)، إذا كان يرى من له حق الصلاحية من
العلماء بالإفتاء في الطلاق بوقوع الطلاق البائن بهذا اللفظ، وعند مراجعة كبار العلماء في هذا قالوا بأن الشيخ هذا له رأي خاص في مثل هذه المواضيع، ولا يرغبون الدخول فيها،على الرغم من المرور على عدد كبير
منهم ولعدة أيام مضت، فهل يجوز لي الأخذ برأي من خالف في هذا الرأي من الفقهاء؟ وقال بأن هذا التكرار يعد طلقة واحدة دونما الرجوع لأحد من العلماء الذين لم يفتوني، خاصة وإنني أرغب وزوجتي في الرجوع للحفاظ
على طفلنا والطفل الذي هي حامل به حاليا إذا كتب الله له العمر، ولدينا رغبة في عدم العودة لمثل هذه المواقف، أوضحوا لي مأجورين ونفع الله المسلمين بعلمكم ونفعكم بما علمكم.
الجواب :
الحمد لله وحده، وبعد:
أولاً: إيقاع الطلاق بهذه الصفة محرم؛ لأنه طلاق بدعي، واجب فاعله التوبة والاستغفار.
ثانياً: اللفظ محل خلاف كما ذكر السائل، ولكن لا يصح للعامي أن يتخير من أقوال العلماء، بل الواجب أن يستفتي من وثق بدينه وعلمه، ولا يجوز له تكرار السؤال حتى الوصول إلى مرغوبه من الفتاوى، وبإمكان السائل
الكريم الرجوع إلى المحكمة أو مكاتب الدعوة لتسجيل واقعة الطلاق لديهم، ومن ثم رفعها للمفتي العام للمملكة، وسيجد مخرجاً بإذن الله إن اتقى الله –تعالى- "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً" [الطلاق من الآية:2]
وبالله التوفيق.
3- طلاق الغضبان والسكران والمكره
سئل أ.د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أقسمت على زوجتي يمين طلاق صريح فقلت لها:"أنت طالق" ثم راجعتها بالجماع قبل انقضاء العدة.
وفي حالة غضب شديد تتطاولنا فيه على بعضنا فقلت لها:"أنت طالق" وبمجرد النطق باليمين سكن غضبي وسكت وانصرفت عنها وعادت الحياة بيننا في هدوء.
وبعد مدة وقعت مشاجرة بيننا انتهت كسابقتها بيمين طلاق صريح "أنت طالق" وبمجرد النطق به سكن الغضب وعدت لسكوني وهدوئي.
سألت بعض المشايخ فقالوا لي: يمكن اعتبار اليمينيين الأخريين يميناً واحداً نظراً لحالة الغضب الشديد.
وقعت الخلافات بيننا مرة أخرى فذهبت إلى المأذون الشرعي وطلبت منه تحرير وثيقة طلاق لزوجتي ووقعت عليها بيدي دون أن أقسم باليمين.
السؤال: ما هو حكم العلاقة بيني وبين زوجتي حالياً؟ وهل تحل لي أم لا؟
ملاحظة: في الفترة ما بين اليمين الثاني والثالث أشار علي أحد الأصدقاء بعرض زوجتي على شيخ ممن يعالجون بالقرآن الكريم وبالفعل عرضتها فتبين أن عليها جن مسيحي نطق في وجودي وقال:"أنا جعلته يطلقها مرتين ولا
بد أن يطلقها الثالثة ولن يعيشا في راحة أبداً".
أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أن الطلاق في الغضب على أقسام وكل قسم له حكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:"الغضب على ثلاثة أقسام أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. والثاني: ما
يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وما يقصده فهذا يقع طلاقه بلا نزاع. والثالث: أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا
محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوى متجّه" انتهى كلامه –رحمه الله-. قلت وبناءً على ما تقدم فإننا لا نعرف حال غضب السائل حين طلاقه حتى تتم الإجابة عن سؤاله، لكن على السائل أن يذهب إلى الحاكم الشرعي
في بلاده أو المفتي فيعرض عليه القضية بتفاصيلها، والحاكم الشرعي سيبين له الحكم ويفتيه –إن شاء الله- وقد يتطلب الأمر حضور زوجته للنظر في ملابسات الأمر.
هذا وما ذكره السائل في آخر سؤاله من أنه تبين أن على زوجته جني مسيحي وأنه هو الذي جعل الزوج يطلق ....إلخ، أقول هذا من تلبيس الشيطان وعلى السائل ألا يلتفت إليه فهي دعوى خرافية على المسلم أن يرفضها
ويتكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
سئل الشيخ راشد بن مفرح الشهري القاضي بالمحكمة الكبرى بالطائف إثر خلاف حاد بيني وزوجتي فقدت التحكُّم في تصرفاتي فوجدت نفسي قائلاً:إذا لم يعجبك فأنت طالق بغير أن أقصد الطلاق نفسه، وأنا على الأقل
اعتبرتها (زلة لسان) على عكس زوجتي التي أخذت الأمر جدياً أكثر من اللازم، والسؤال: هل يقع الطلاق أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله وحده، وبعد:
الأخ الكريم علق طلاقه على شيء غير معروف، وهو رضا المرأة بما حصل من تصرفاته فهل رضيت أم لا؟ ثم إن الطلاق الصريح لا يرجع فيه إلى قصد المتلفظ، إلا إذا حفت به ظروف تغير دلالته، كأن يكون القصد الحث أو
المنع عند التعليق.
ثم هل المرأة حائض أم طاهر؟ فإن كان الثاني فهل هو طهر حصل فيه جماع أم لا؟ الحكم ينبني على معرفة ذلك، وأوصي الأخ الكريم بمراجعة أقرب محكمة لأخذ الجواب منها، ومن ثم إفادته بالحكم أو إرساله
للإفتاء.
وأنصح أخي الكريم ألا يتعود استخدام هذا اللفظ إلا عند الإرادة الجادة، وبعد تأن وترو في وضعه، والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب.
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح السلام عليكم.
قبل أسبوعين طلقت زوجتي وهي حامل، وكان هذا الطلاق هو الثالث، نما إلى علمي مؤخراً أن هناك ثلاثة إشكالات فيما يخص الطلاق في حالة الغضب:
الأول: الطلاق أثناء الغضب الذي يفقد الإنسان معه الإحساس بالكلية، وهذا الطلاق لا يقع حسب رأي الفقهاء.
الثاني: الطلاق أثناء الغضب بدرجة أقل، لكنه غضب شديد، وفهمت منه وجود اختلاف في آراء الفقهاء في وقوعه، وأن الصحيح أنه لا يقع حسب ما رأى ابن باز وابن عثيمين وابن القيم وابن تيمية.
والثالث: الطلاق بأقل درجات الغضب، واتفق الفقهاء أنه يقع.
والذي حدث معي حين طلقت زوجتي أول مرة قبل سنتين هو بالتأكيد من النوع الثاني من الغضب، لكنني في ذلك الوقت لم أكن أعرف الحكم الشرعي في الطلاق أثناء الغضب، لذلك حسبته كطلاق أول.
الآن وقد علمت ما علمت، هل يجوز لي اعتبار الطلاق الأول كأنه لم يقع، وعليه تكون زوجتي في الطلاق الثاني وليس الثالث؟ مع العلم أن كل شيء بخصوص الطلاق بخلاف ما ذكرت تم وفقاً للسنة ولم أطلقها، أي: طلاق
بدعي.
أعانكم الله على الجواب، وأنا أريد عودة زوجتي بالحلال.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد:
فالغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر العلماء:
الأول: غضب يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
الثاني: ما يكون في مباديه، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول، وقصده فهذا يقع طلاقه.
الثالث: أن يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزول عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. قال ابن القيم: (وهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه). انظر: زاد
المعاد(5/215)، وقال: (هذا موضع الخلاف، ومحل النظر، والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه). انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان(39)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى- بقوله: (إن
غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق؛ لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه، وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه). انظر:
المبدع(7/252) الفروع(5/282)، الإنصاف(8/432)، ورجحه شيخنا العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى-، الفتاوى(21/373)، وذلك لما رواه أحمد(6/276)، وأبو داود(2193)، والحاكم(2/216)، وصححه من حديث عائشة – رضي
الله عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، وفسر جمع من أهل العلم كأحمد وأبي داود وغيرهم الإغلاق بالغضب، وقد أفرد العلامة ابن القيم –
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 24، 2015 بواسطة صبا (149,700 نقاط)
سئل الشيخ هاني بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة ما حكم الطلاق عبر رسائل الجوال والإيميل والإنترنت (الشات) وبإرسال فاكس؟ أرجو الإجابة بالتفصيل مع
ذكر الضوابط بكل نوع.
الجواب :
لا خلاف أن الرجل إذا تلفظ بالطلاق قاصداً فقد وقع طلاقه سواء علمت المرأة أم لا، وبهذا يظهر أثر التلفظ بالطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة.
أما كتابة الطلاق بالبريد الإلكتروني، أو الجوال، أو كتابته باليد أو الآلة وإرساله عبر الفاكس فكل هذا حكمه حكم كتابة الطلاق.
فإن تلفظ به مع كتابته فلا إشكال في وقوعه -كما سبق-، وإن لم يتلفظ به، فإن نوى إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوِ إيقاع الطلاق، وإنما نوى غمَّ زوجته مثلاً أو غير ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم تراجع فيه
مبسوطات الفقه، والراجح أنه لا يقع إلا بالنية.
لكن هنا مسألة، وهي أن على المرأة أن تتأكد أن الذي أوقع الطلاق الذي بلغها عبر هذه الطرق هو زوجها نفسه؛ لسهولة التزوير في تلك الوسائل، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه
وسلم.
شئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح لي صديق تزوج منذ فترة، وقد طلق زوجته طلقة أولى، لكنه تراجع ويريد أن يرجعها، مع العلم أن الطرفين راغبان في أن يرجع كلاهما للآخر، كيف يمكن أن يعيدها
لعصمته؟ وما الحكم المترتب عليه؟
الجواب :
الحمد لله وحده وبعد: فمن طلق زوجته المدخول بها طلقة هي الأولى أو الثانية فإن كان الطلاق بدون عوض والمطلقة لم تخرج من عدتها فله مراجعتها بدون رضاها، بقوله: راجعت مطلقتي أو نحو ذلك مما يدل على الرجعة؛
لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"
[البقرة:228]، أما إن كان الطلاق على عوض ولم تخرج من العدة فله مراجعتها ولكن لابد من رضاها، أما إن كان الطلاق قبل الدخول والخلوة، أو بعده وقد خرجت المطلقة من العدة فليس له مراجعتها، إلا بعقد جديد
مستكمل الشروط والأركان. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح لقد طلقت زوجتي طلقة واحدة فقط وذلك عند القاضي، وأخبرني بأن عدتها ثلاثة أشهر، حيث إنها كانت لا تحيض، وأخبرني القاضي أنه في حالة رغبتي في مراجعتها بعد
انقضاء العدة فإنه يجب علي أن أعقد عليها، وأقيم زواجاً من جديد بمهر وعقد جديدين، ولكني لا أرغب في مراجعتها، فهل تعتبر أجنبية عني ويجوز لها أن تتزوج من شخص آخر بعد انقضاء عدتها؟ وهل لها عليَّ حقوق بعد
ذلك؟.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد:
فإن فرغت المطلقة الرجعية من عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت على مطلقها قبل عقد جديد مستوفٍ للأركان والشروط، ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
أما حقوق المطلقة بعد انقضاء العدة فمنها: المتعة لقوله تعالى:"وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" [البقرة:241]، ولحديث جابر بن عبد الله –رضي الله عنه- أن حفص بن المغيرة لما طلق امرأته فاطمة أتت
النبي –صلى الله عليه وسلم- فقال لزوجها:"متعها" قال: لا أجد ما أمتعها، قال:"فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر" رواه البيهقي (7/257)، وقد قال بوجوب متعة المطلقة مطلقاً البخاري وابن جرير
الطبري وابن تيمية وابن حجر –رحمهم الله تعالى- وهو رواية عن أحمد والجديد عند الشافعي رحمهما الله تعالى، انظر: تفسير الطبري (2/549) والاختيارات (237) وفتح الباري(9/495-496)، وتعتبر المتعة بحال الزوج
لقوله تعالى:"ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" [البقرة:236].
ثانياً: إن كانت المطلقة تُرضع فلها أجرة الرضاع إن طلبتها، لقوله تعالى:"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" [الطلاق: 6].
ثالثاً: إن كان له أولاد من المطلقة واستحقت حضانتهم فلها أجرة الحضانة إن طلبتها.
رابعاً: إن كانت حضانة أولاده لمطلقته فعليه نفقتهم وأجرة سكنهم وعلاجهم وغير ذلك مما يجب للولد على والده، والله –تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح أنا شاب متزوج ولدي طفلتان ولله الحمد والمنة، البيت لا يخلو من المشاكل الزوجية، وأنا عندما تحدث هذه المشاكل أخرج من البيت، في بعض الأحيان بسبب هذه
المشاكل أحدث نفسي كأنني أجادل زوجتي، وأتلفظ بكلمة أنت طالق بصوت منخفض، هل يحدث الطلاق في هذه الحالة؟ وإذا كان يحدث فما الحكم؟ مع العلم أنني لا أذكر متى حدثت وكم مرة؟ أرجو إفادتي مأجورين.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم-:"إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به" متفق عليه عند البخاري (6664)، ومسلم (127) من حديث
أبي هريرة – رضي الله عنه- وقال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث برقم (1183)ما لفظه: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيءٌُ حتى يتكلم به. انتهى، وانظر نيل الأوطار
(6/290)، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح طلق رجل زوجته وسكنت المرأة في بيت مستقل هي وولداها في هذا البلد، وهي لا ترغب أبداً في الرجوع إليه، فهل يصح رجوعها إليه أثناء فترة العدة إذا أشهد اثنين
على أنه أرجع زوجته؟ مع عدم علمها بذلك، وهي مفصولة عنه حتى في السكن، وإذا كان هناك أقوال للعلماء، في هذا الباب الرجاء تبيينها؟
الجواب :
الحمد لله وحده، وبعد: فمن طلق زوجته المدخول بها طلقة هي الأولى أو الثانية فإن كان الطلاق بدون عوض والمطلقة لم تخرج من عدتها فله مراجعتها بدون رضاها، بقوله راجعت مطلقتي أو نحو ذلك مما يدل على الرجعة؛
لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"
[البقرة:228].
ويسن الإشهاد على ذلك، أما إن كان الطلاق على عوض ولم تخرج من العدة فله مراجعتها، ولكن لابد من رضاها وموافقتها، أما إن كان الطلاق قبل الدخول والخلوة أو بعده وقد خرجت المطلقة من العدة فليس له مراجعتها
إلا بعقد جديد مستكمل الشروط والأركان، أما إن كان الزوج قد استكمل الطلقات الثلاث فليس له مراجعة مطلقته حتى تنكح زوجاً غيره؛ لقوله تعالى: "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"
[البقرة:230]
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح قلت لزوجتي أنت طالق، علماً بأنني كنت أمزح، ولم أعلم بأنه يقع، ولم أعلم عن الحديث الشريف: "ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ... إلى آخر الحديث، ثم بعد مدة طويلة
حصل خلاف بيني وزوجتي، وقلت لها إذا لم تحضري غداً فأنت طالق، "كانت خارج مدينة الرياض"، وقلتها وأنا في حالة غضب شديد ولم تحضر، علماً بأنني لم أع ما أقول، وندمت في تلك اللحظة، واستغفرت الله، وأنا متأكد
بأنني لا أريد الطلاق، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.
ما الحكم في قول الرجل لزوجته تحرمين علي؟
الجواب :
الحمد لله وحده، وبعد: أما الطلقة الأولى التي طلقتها زوجتك فقد وقعت واحدة، لقوله – صلى الله عليه وسلم – "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة" رواه أبو داود (2194) والترمذي (1184) وابن ماجة
(2039)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – وغيرهم. وصححه الحاكم (2/216).
أما قولك لزوجتك إذا لم تحضري غداً فأنت طالق، فإن كنت أردت من حلفك بالطلاق حث الزوجة على العودة، ولم تقصد إيقاع الطلاق ولم تعد الزوجة فعليك كفارة يمين، وهي المذكورة في قوله تعالى:
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 24، 2015 بواسطة حسنة المظهر (163,590 نقاط)
الاخيره
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 27، 2015 بواسطة هيفاء (155,600 نقاط)
1-لا بعتبر طلاق عند السكر لخروجه عن وعيه ويجلد (لسكره وليس للطلاق)
2-وهل اغلب الطلاق يكون الا عند وجود مشكلة،  طبعا يعتبر طلاق
3- الطلاق المشروط يقع
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 29، 2015 بواسطة انجي (157,250 نقاط)
باب طلاق السكران ونحوه    
سئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن السكران غائب العقل‏:‏ هل يحنث إذا حلف بالطلاق أم لا‏؟‏     حذف التشكيل
فأجاب‏:‏
الحمد للّه رب العالمين، هذه المسألة فيها قولان للعلماء‏.‏ أصحهما أنه لا يقع طلاقه، فلا تنعقد يمين السكران، ولا يقع به طلاق إذا طلق وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه
فيما أعلم، وهو قول كثير من السلف والخلف ـ كعمر بن عبد العزيز وغيره وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ اختارها طائفة من أصحابه، وهو القول القديم للشافعي، واختاره طائفة من أصحابه، وهو قول طائفة من أصحاب أبي
حنيفة ـ كالطحاوي ـ وهو مذهب غير هؤلاء‏.‏
وهذا القول هو الصواب، فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أنه زني، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكهوه، ليعلموا هل هو سكران، أم لا‏؟‏ فإن كان سكران لم
يصح إقراره، وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة، كأقوال المجنون؛ ولأن /السكران وإن كان عاصيا في الشرب فهو لا يعلم ما يقول، وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح، وإنما الأعمال بالنيات‏.‏ وصار
هذا كما لو تناول شيئا محرما جعله مجنونًا؛ فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله‏.‏
ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها؛ ولهذا كان كثير من محققي مذهب مالك والشافعي ـ كأبي الوليد الباجي، وأبي المعالى
الجويني ـ يجعلون الشرائع في النشوان، فأما الذي علم أنه لا يدري ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب‏.‏ والصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول، كما أنه لا تصح صلاته في هذه الحالة‏.‏ ومن لا تصح
صلاته لا يقع طلاقه، وقد قال‏:‏ ‏{‏لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 43‏]‏، واللّه أعلم‏.‏
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن ‏[‏تصرفات السكران‏]‏    
فأجاب‏:‏
قد تنازع الناس فيه قديمًا وحديثًا، وفيه النزاع في مذهب أحمد وغيره وكثير من أجوبة أحمد فيه كان التوقف‏.‏ والأقوال الواقعة في مذهب أحمد وغيره‏:‏ القول بصحة تصرفاته مطلقا ـ أقواله، وأفعاله ـ والقول
بفسادها مطلقا، والفرق بين أقواله وأفعاله، والفرق بين الحدود وغيرها، والفرق /بين ما له وما عليه، وما ينفرد به وما لا ينفرد به، وهذا التنازع موجود في مذهب أحمد وغيره‏.‏
ثم تنازعوا فيمن زال عقله بغير سكر كالبنج‏:‏ هل يلحق بالسكران، أو المجنون‏؟‏ على قولين في مذهب أحمد وغيره، وكل من أصحاب أحمد يتمسك في ذلك بشيء من كلامه، وليس عنه رواية ووجها، بل روايتان
متأولتان‏.‏
وتنازعوا فيمن أكره على شرب الخمر‏:‏ هل يأثم بذلك‏؟‏ على وجهين‏:‏
ومن أصحاب أحمد ـ كالخلال ـ من ينصر أنه لا يقع عليه طلاقه‏.‏ ومنهم ـ كالقاضي ـ من ينصر وقوع طلاقه، والذين أوقعوا طلاقه لهم ثلاثة مآخذ‏:‏
أحدها‏:‏ أن ذلك عقوبة له‏.‏ وصاحب هذا قد يفرق بين الحدود وغيرها، وهذا ضعيف؛ فإن الشريعة لم تعاقب أحداً بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم ايقاعه؛ ولأن في هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا
يجوز، فإنه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره؛ ولأن السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة من الجلد ونحوه، فعقوبته بغير ذلك تغيير لحدود الشريعة؛ ولأن الصحابة إنما عاقبته بما للسكر مظنته، وهو الهذيان
والافتراء /في القول‏:‏ على أنه إذا سكر هذي، وإذا هذي افتري، وحد المفتري ثمانون، فبين أن إقدامه على السكر الذي هو مظنة الافتراء يلحقه بالمقدم على الافتراء؛ إقامة لمظنة الحكمة مقام الحقيقة؛ لأن الحكمة
هنا خفية مستترة؛ لأنه قد لا يعلم افتراؤه، ولا متى يفتري، ولا على من يفتري، كما أن المضطجع يحدث ولا يدري هل هو أحدث أم لا، فقام النوم مقام الحدث‏.‏ فهذا فقه معروف، فلو كانت تصرفاته من هذا الجنس، لكان
ينبغي أن تطلق امرأته سواء طلق أو لم يطلق، كما يحد حد المفتري سواء افتري أو لم يفتر، وهذا لا يقوله أحد‏.‏
المأخذ الثاني‏:‏ أنه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله، وهو فاسق بشربه، فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكر‏.‏ وحقيقة هذا القول أنه لا يقع الطلاق في الباطن، ولكن في الظاهر لا يقبل دعوي المسقط‏.‏ ومن قال بهذا
قد يفرق بين ما ينفرد به‏.‏
المأخذ الثالث‏:‏ وهو مأخذ الأئمة منصوصاً عنهم ـ الشافعي، وأحمد ـ أن حكم التكليف جار عليه، و ليس كالمجنون المرفوع عنه القلم، ولا النائم، وذلك أن القلم مرفوع عن المجنون، والسكران معاقب، كما ذكره
الصحابة‏.‏ وليس مأخذ أجود من هذا‏.‏ وكذلك قال أحمد‏:‏ ما قيل فيه أحسن من هذا‏.‏ وهذا ضعيف ـ أيضاً ـ فإنه إن أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهي، فهذا باطل؛ فإن من /لا عقل له ولا يفهم الخطاب لم يدر بشرع ولا
غيره على أنه يؤمر وينهي، بل أدلة الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذا‏.‏ وإن أريد أنه قد يؤاخذ بما يفعله في سكره، فهذا صحيح في الجملة، لكن هذا لأنه خوطب في صحوه بألا يشرب الخمر الذي يقتضي تلك الجنايات،
فإذا فعل المنهي عنه لم يكن معذورا فيما فعله من المحرم، كما قلت في سكر الأحوال الباطنة إذا كان سبب السكر محذورا لم يكن السكران معذورا‏.‏ هذا الذي قلته قد يقتضي أنه في الحدود كالصاحي وهذا قريب‏.‏ وأنا
إنما تكلمت على تصرفاته ـ صحتها، وفسادها ـ وأما قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 43‏]‏، فهو نهي لهم أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة، أو نهي لهم عن الشرب
قريب الصلاة، أو نهي لمـن يدب فـيه أوائل النشوة‏.‏ وأما في حال السكر فلا يخاطب بحال‏.‏
والدليل على أنه لا تصح تصرفاته وجوه‏:‏
أحدها‏:‏ حديث جابر بن سمرة الذي في صحيح مسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستكناه ماعز ابن مالك‏.‏
الثاني‏:‏ أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع؛ فإن اللّه نهي عن قرب الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله، واتفق الناس على هذا، بخلاف الشارب غير السكران فإن عبادته تصح بشروطها، ومعلوم أن صلاته إنما
لم تصح؛لأنه لم يعلم ما يقول، كما دل عليه القرآن، فنقول‏:‏ كل من بطلت /عبادته لعدم عقله، فبطلان عقوده أولى وأحري، كالنائم، والمجنون، ونحوهما فإنه قد تصح عبادات من لا يصح تصرفه؛ لنقص عقله - كالصبي،
والمحجور عليه لسفه‏.‏
الثالث‏:‏ أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل‏.‏ فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر
الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب‏)‏‏.‏ فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف، فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي، أو إثبات ملك أو إزالته، وهذا معلوم بالعقل، مع تقرير الشارع
له‏.‏
والرابع‏:‏ أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات‏)‏ وقد قررت هذه القاعدة في كتاب بيان الدليل‏.‏ على بطلان التحليل، وقررت أن كل لفظ
بغير قصد من المتكلم؛ لسهو، وسبق لسان، وعدم عقل، فإنه لا يترتب عليه حكم‏.‏ وأما إذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه ـ كالهازل، فهذا فيه تفصيل‏.‏ والمراد هنا بالقصد‏:‏ القصد العقلي الذي يختص بالعقل‏.‏ فأما
القصد الحيواني الذي يكون لكل حيوان، فهذا لابد منه في وجود الأمور الاختيارية من الألفاظ والأفعال، وهذا وحده غير كاف في صحة العقود والأقوال؛ فإن المجنون والصبي وغيرهما لهما /هذا القصد، كما هو للبهائم،
ومع هذا فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمييز، لكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز أحيانا يعتبر قوله حين التمييز‏.‏
الخامس‏:‏ أن هذا من باب خطاب الوضع والإخبار، لا من باب خطاب التكليف؛ وذلك أن كون السكران معاقبا أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده وفسادها، فإن العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها، ولا
الجنايات التي يعاقب عليها، بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهي من لوازم وجود الخلق؛ فإن العهود والوفاء بها أمر لا تتم مصلحة الآدميين إلا بها، لاحتياج بعض الناس إلى بعض
في جلب المنافع ودفع المضار؛ وإنما تصدر عن العقل‏.‏ فمن لم يكن له عقل ولا تمييز لم يكن قد عاهد، ولا حلف، ولا باع، ولا نكح، ولا طلق، ولا أعتق‏.‏
يوضح ذلك أنه معلوم أن قبل تحريم الخمر كان كلام السكران باطلا بالاتفاق؛ ولهذا لما تكلم حمزة بن عبد المطلب ـ رضي الله عنه ـ في سكره قبل التحريم بقوله‏:‏ هل أنتم إلا عبيد لأبي، لم يكن مؤاخذاً عليه‏.‏
وكذلك لما خلط المخلط من المهاجرين الأولين في سورة ‏{‏قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ‏}‏ ‏[‏الكافرون‏:‏ 1‏]‏، قبل النهي لم يعتب عليه‏.‏ وكذلك الكفار لو شربوا الخمر وعاهدوا وشرطوا لم يلتفت إلى ذلك منهم
بالاتفاق، ومن سكر سكراً لا يعاقب عليه مثل أن يشرب ما لا يعلم أنه يسكره ونحو ذلك‏.‏ فأما من سكر بشرب محرم فلا ريب أنه يأثم /بذلك، ويستحق من عقوبة الدنيا والآخرة ما جاء به أمر اللّه تعالى ‏.‏ فهذا
الفرق ثابت بينه وبين من سكر سكرا يعذر فيه، فأما كون عهده الذي يعاهد به الآدميين منعقدا يترتب عليه أثره ويحصل به مقصوده، فهذا لا فرق فيه بين سكر المعذور وغير المعذور؛ لأن هذا إنما كان الموجب لصحته
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 29، 2015 بواسطة نرمين (149,350 نقاط)
http://ftawa.ws/fw/index.php? مُنْتَـدَى الْفَـــتَاوَى الْشَّـرْعِيـَّة
هناك خلاف بين من يثبت عنده الطلاق ومن لايثبت عنده
فمراجعة المحكمة واجبة في حقك
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 31، 2015 بواسطة وائل (146,520 نقاط)
http://ftawa.ws/fw/index.php? مُنْتَـدَى الْفَـــتَاوَى الْشَّـرْعِيـَّة
هناك خلاف بين من يثبت عنده الطلاق ومن لايثبت عنده
فمراجعة المحكمة واجبة في حقك
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 3، 2015 بواسطة حمادة (153,490 نقاط)
اختلف العلماء في طلاق السكران فمنهم من قال انة يقع لان السكر هو سبب حدوثة و منة من قال لا يقع لان العقل هنا غائب
اما في حالة المشاجرة اذا قالها صريحة فيقع الطلاق الا في حالة واحدة عندما يكون شديدي الغضب و لا يفرق فيها بين زوجتة و امة مثلا فلا يقع هنا الطلاق
اما الحالة الثانية فهو اسمة الطلاق المعلق فاذا فعلت الشئ يقع الطلاق و اذا لم تفعل فلا يقع و هنا ننظر الى نية الزوج اذا كانت مجرد تهديد للزوجة فلا يقع الطلاق و علية الكفارة واذا نوى فعلا طلاقها فقع و
الزوج هنا هو المسؤل عن كلامة و نية
...