علم الدولة هو الشعار المميز لها،و رمز استقلالها و سيادتها ،و يصدر بشكله و ألوانه قانونا خاصا ،و غالبا ما يشير الى فكرة وطنية محددة ،كما ينظم هذا القانون مراسم
رفع العلم ،و المناسبات التى يرفع فيها او ينكس العلم ،كما ينص على العقوبات التى توقع عند اهانة هذا العلم.
1- قواعد رفع العلم:
أ-العلم الوطنى:-
*يرفع العلم الوطنى فيما بين شروق الشمس و غروبها على جميع مبانى الحكومة و يوم افتتاح البرلمان و فى المناسبات الاستثنائية التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
*يرفع العلم الوطنى كذلك على الابنية الخاصة بمناسبة الاعياد و الاحتفالات العامة و الخاصة .
*كما يرفع على دور السفارات و القنصليات الوطنية فى خارج الدولة فى المناسبات الرسمية و الوطنية و الاعياد و عند زيارة رئيس الدولة أو الملك أو البعثة الدبلوماسية و كذلك يرفع فى الاعياد المحلية للدولة
المضيفة إذا جرى العرف بذلك.
*يحدد القانون اتجاه ووضع العلم فى الحالات المختلفة
ب-أعلام رئيس الدولة:-
*العلم الشخصى لرئيس الدولة يماثل العلم الوطنى فى شكله و لكنه يكون مميزا بشعار الدولة فى الزاوية العليا المجاورة للسارية.
*يرفع علم رئيس الدولة فى الاماكن التى يحل بها ،و لا يرفع لمجرد مروره بمكان ما ،و يظل العلم مرفوعا طوال مدة حلوله بالمكان.
*العلم الخاص بسيارة رئيس الدولة يماثل العلم الوطنى المميز بشعار الدولة و تحيط به شرائط ذهبية من ثلاث جهات و مقاس هذا العلم 36ْْْX24 سم و يرفع علم رئيس الدولة على الرفرف الايسر للسيارة حين يستقلها ،و
العلم الوطنى على اليمين ،و إذا استقلها مع ضيف يوضع علم الضيف على الرفرف الايسر ،أما إذا استقل الضيف السيارة بمفرده فإن علم الضيف يرفع على جناحى السيارة .