حكم إفطار الحامل والمرضع فى رمضان ؟
امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني ، لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم ، وإن كانت ترضع
فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها، ولا على لبنها . فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ،وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ، فإن أفطرت للعذر وجب عليها قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : -( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ)- (البقرة: من الآية184) وهما بمعنى المريض ، وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر ، أو الأرز ، أو التمر ، أو غيرهما من قوت الآدميين ، وقال بعض العلماء
:ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ، لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء ، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة ، فهي الآن مرضعة ، فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة
رمضانات ؟
لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول -( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)- (البقرة: من الآية184)
اللجنة الدائمة للإفتاء
بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار ، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها ، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام ،وما مقدار
الإطعام علماً بأننا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل ؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة .
إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا ،ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج ،
وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت ، لأنها كالمريض ، وقد قال تعالى: -( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)- (البقرة: من الآية184)
اللجنة الدائمة للإفتاء
المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفاً على الولد فقط لزمها القضاء ، لأنه لم تصم ولزم من يعول الولد أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً ، لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد ، وقال بعض أهل
العلم : الواجب على الحامل القضاء فقط ، سواء أفطرت خوفاً على نفسها أو خوفاً على الولد أو خوفاً عليهما إلحاقاً لها بالمريض.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن حكم الصيام بالنسبة للحامل والمرضع ؟
الحمل والإرضاع اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة أو على طفلها أو عليهما معاً فإنهما تفطران في حالة حملهما وإرضاعهما ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فقط دونها ، فإنها تقضي ما
أفطرته وتطعم كل يوم مسكيناً ، وإن كان الضرر عليها ، فإنه يكفي منها القضاء وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله تعالى : -( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)- (البقرة: من
الآية184)
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
هل يقاس على الحامل إذا خافت على ولدها، هل يقاس عليها من أفطر مثلاً لإنقاذ غيره ، يعني : بأن يقضي وعليه إطعام ؟
نعم ، يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة إذا استدعى الأمر أن يفطر ،ولا يتمكن من إنقاذ غيره من المهلكة إلا بالإفطار ، فله أن يفطر ويقضي
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها .... هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم ، أو تفطر ولا تقضي ... ما الصواب من هذه الثلاثة ؟
إذا خافت على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة قال تعالى : -( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)- (البقرة: من الآية185) وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط .
اللجنة الدائمة للإفتاء
كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة ؟
إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت ، وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه عل نفسه . قال تعالى : : -( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)- (البقرة: من الآية185)
اللجنة الدائمة للإفتاء
يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع ، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها ، وهذا حصل قبل عشر سنوات ، سؤالي : هل على المرأة القضاء علماً
بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها ؟
إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها .
==========================================
هل يجوز للمرأه الحامل ان تفطر بشهر رمضان ؟ ولماذا ومتى ؟
السؤال:
هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟.
الجواب:
الحمد لله
الحامل مكلفة بالصيام ، كغيرها ، إلا أنها إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينيها أبيح لها الفطر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) : " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ، والمرضع والحبلى إذا
خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " رواه أبو داود (2317) وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/18،25
وينبغي أن يعلم أن الفطر للحامل يكون جائزا ، وواجبا ، وحراما :
فيجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ، ولا يضرها .
ويجب عليها إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها .
ويحرم عليها إذا كان لا يلحقها بالصوم مشقة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( المرأة الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما : أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنه لا عذر لها في ترك الصيام .
والحالة الثانية : أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ ) .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/487
هل الأفضل أن تفطر لترضع ولدها أو تقطع الرضاعة وتصوم ؟
لدي طفل يبلغ من العمر 10 شهور ، والآن وقد جاء شهر رمضان وأريد أن أصوم الشهر . ولكن قبل أيام قمت بصوم يومي الاثنين
والخميس فأرهقني وأتعبني . هل يجوز أن أقطع الطفل من الرضاعة لأجل الصيام أم الأفضل أن أترك الصيام لأجل رضاعة الطفل ؟.الحمد لله
أولاً :
سبق في إجابة السؤال رقم (50005) أن المرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها فالأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصوم ،
بل قال بعض أهل العلم : إذا خافت على ولدها حرم عليها الصوم ووجب عليه الفطر لأنها ليس لها أن تفعل ما يضر ولدها .
ثانيا :
إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاع أمه فإنها تصوم ولا تفطر لعدم الحاجة إلى فطرها حينئذ .
قال المرداوي في الإنصاف "(7/383) :
"إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاعها لم يجز لها الفطر" اهـ بتصرف .
ثالثا :
إذا كان المقصود من قولك في السؤال "أقطع الطفل من الرضاعة" أنك تفطمينه فإنه ينظر في ذلك إلى حال الولد ، فإن كان يتضرر بذلك فلا يجوز
الإقدام على هذا ، وإن كان لا يتضرر به فلا بأس من فطامه بعد مشاورة الأب والاتفاق معه على ذلك ، لقول الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) البقرة/233.
قال القرطبي :
"قوله تعالى : "فإن أرادا فصالا" الضمير في "أرادا" للوالدين . و"فصالا" معناه فطاما عن الرضاع