السلام عليك أخي شكرا للسؤال بحثك و وجدت هالشي وأنا كمانم تعلمت شي كنت عنه من الجاهلين
أما الإيلاء فأصله من من الأليـّة ، وهي اليمين .
وهو بِيَدِ صاحبه ، متى ما شاء رَجَع عنه ، فإن رَجَع عنه قبل انتهاء المدّة كَفَّر عن يمينه ، وإن رَجَع بعد انتهاء المدة لم يُكفِّر .
إلا أنه لا يجوز أن يتعدّى الإيلاء أربعة أشهر ، لقوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة ، فَوَقَّتَ لهم أربعة أشهر ، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي .
وقال القرطبي : وقال الجمهور : الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة فما دونها لا يكون موليا ، وكانت عندهم يمينا محضا . اهـ .
قال ابن كثير في قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) : أي يَحْلِفون على ترك الجماع من نسائهم . فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء ،كما هو مذهب الجمهور (تَرَبُّصُ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يُوقَف ويُطَالَب بالفيئة أو الطلاق . ولهذا قال (فَإِنْ فَاءُوا) أي رجعوا إلى ما كانوا عليه ، وهو كناية عن الجماع . قاله ابن عباس ومسروق
والشعبي وسعيد بن جبير ، وغير واحد ومنهم بن جرير رحمه الله . اهـ .
والصحيح أن ما دون الأربعة أشهر يُعدّ إيلاء . ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا ، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح ، فقيل له : إنك حَلَفْتَ
أن لا تدخل شهرا . فقال : إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما .
قال القرطبي في تفسير الآية : ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق ، فالحر والعبد والسكران يلزمه الإيلاء ، وكذلك السفيه والمولَّى عليه إذا كان بالغا غير مجنون ، وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبوبا ، والشيخ إذا
كان فيه بقية رمق ونشاط . اهـ .