السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

كم عدد الاحاديث المتواترة في صحيح البخاري؟ وكم عدد احاديث الآحاد؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 27، 2015 في تصنيف الإسلام بواسطة يمنى (161,630 نقاط)
تحديث للسؤال برقم 1

حسب علمي لا توجد الا احاديث آحاد في صحيح البخاري فهل يصحح احد لي المعلومة.

8 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 19، 2015 بواسطة رندة (152,370 نقاط)
 
أفضل إجابة
يارجال محد يدري كلن يخمن
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 3، 2015 بواسطة لمى (162,260 نقاط)
عدد احاديث البخاري هي 7275 بالمكررة أما من غير التكرار أربعة آلآف وجميع أحاديث البخاري في أعلى درجات الصحة الا أحاديث يسيرة عددها تقريبا 80 حديث انتقدها
الدارقطني لكن هذه الأحاديث صحيحة رغم الانتقاد  أما أحاديث الآحاد في البخاري فهي متواترة وجائت من طرق مختلفة تفيد التواتر.
الأمر الاخر هو أن آحاديث الآحاد حجة في العقيدة وغير العقيدة وراجع صحيح البخاري كتاب الخبر الواحد وراجع أيضا تغليق التعليق للحافظ ابن حجر.
وأحب أن أقول لك صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله وأنصحك بالتمسك به
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 17، 2015 بواسطة زيدون (157,330 نقاط)
7275 مكرر و4000 غير مكرر واحاديث الاحاد متواترة
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 19، 2015 بواسطة شذى (156,800 نقاط)
28ـ الأصولى الغزالى (توفي 505 هـ):
يقول الغزالى: " خبر الواحد لايفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة، فإنا لانصدق بكل مانسمع، ولو صدقنا، وقدرنا تعارض خبرين فكيف نُصدق بالضدين ؟ "، وانظر : المستصفى فى علم الأصول للغزالى: (116 ـ القسم الثانى
من الأصل الثانى).
29ـ المحدث السيوطى (توفي 911 هـ):
ويقول الإمام السيوطى: " وإذا قيل: هذا حديث صحيح فهذا معناه أى: ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة، فقبلناه عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع به فى نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، خلافاً لمن
قال: إن خبر الواحد يوجب القطع "، وانظر : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى للحافظ السيوطى: (39).
30 ـ الأصولى الإسنوى (توفي 772 هـ):
ويقول الإسنوى: " إن من الأخبار المنسوبة إليه (ص) ما هو مُعارض للدليل العقلى بحيث لا يقبل التأويل، فيعلم بذلك امتناع صدوره عنه (ص). وسبب وقوع الكذب أمور: الأول: نسيان الراوى بأن سمع خبرا وطال عهده به
فنسى فزاد فيه أو نقص، أو عزاه إلى النبى (ص) وليس من كلامه. الثانى: غلطه بأن أراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه إلى غيره ولم يشعر، أو كان ممن يرى نقل الخبر بالمعنى فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظاً آخر لا
يطابقه ظناً أنه يطابقه. الثالث: افتراء الملاحدة، أى الزنادقة وغيرهم من الكفار فإنهم وضعوا أحاديث مخالفة لمقتضى العقل ونسبوها إلى الرسول (ص) تنفيرًا للعقلاء عن شريعته "، وانظر : نهاية السول، شرح منهاج
الوصول للإمام الأسنوى: (2/317).
31 ـ الأصولى البدخشى:
يقول البدخشى: " أقول: خبر الواحد واجب العمل فى العمليات، لا أنه يفيد العلم فى الأصول التى هي الاعتقاديات فلا يكون حجة فيها "، وانظر : مناهج العقول شرح منهاج الوصول للبيضاوى: (2 / 322).
32 ـ المحدث السخاوى:
يقول السخاوى: " قول أهل هذا الشأن: هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف قصدوا الصحة والضعف فى ظاهر الحكم، بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، أو فقد شرطًا من شروط القبول، لجواز الخطأ والنسيان على
الثقة، والضبط والإتقان وكذا الصدق على غيره، كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ومنهم الشافعى مع التعبد بالعمل به متى ظنناه صدقًا وتجنبه فى ضده، لا أنهم قصدوا القطع بصحته أو
ضعفه، إذ القطع إنما يُستفاد من التواتر، أو القرائن المحتف بها الخبر ولو كان آحادًا كما سيأتى تحقيقه عند حكم الصحيحين. وأما من ذهب إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر، والعمل جميعًا فهو محمول على
إرادة غلبة الظن أو التوسع، وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت "، وانظر : فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوى (1/91 ـ الحديث الصحيح).
33 ـ المحدث العراقى:
يقول العراقى فى شرح الألفية: " وحيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذى عليه أكثر
أهل العلم خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر. قال القاضى الباقلانى أبو بكر: إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب (انتهى)، وكذا قولهم هذا حديث ضعيف، فمرادهم: لم تظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه
كذب فى نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ "، وانظر : فتح المغيث للعراقى: (9)، والتبصرة والتذكرة له: (1/15).
34 ـ المحدث ابن تيمية (توفي 728 هـ):
يقول ابن تيمية فى نقد المراتب (عن حديث من أحاديث البخارى):
" وهذا الحديث لو كان نصًا فيما ذُكر فليس هو متواتراً "، وانظر : مراتب الإجماع لابن حزم، ونقد المراتب لابن تيمية: (170 باب من الإجماع فى الاعتقادات يكفر من يخالفه بإجماع).
ويقول فى الموافقة: " لو تعارض عقلى قطعى مع نقلى ظنى يُقدم العقلى ولو كانا ظنيين يُرجح بينهما ".
ويقول فى منهاج الاعتدال: " إن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين ؟ "، وانظر : منهاج الاعتدال (2/133 قديم ـ 4 / 95 حديث ـ كلام الرافضى على محمد بن الحسن).
ويقول بعدها: " إن الإجماع إذا حصل له من الصفات ما ليس للآحاد، فلم يجز أن يجعل حكم الآحاد كحكم الاجتماع، فإن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط والكذب فإذا انتهى المخبرون إلى حد التواتر امتنع عليهم
الكذب والغلط "، وانظر : منهاج الاعتدال: (4/237 قديم ـ 8/357 حديث)، وقد قال ابن تيمية بعكس ذلك فى مواطن أخرى أهملناها عملاً بالمتأخر والأدق.
35 ـ المحدث التاج السبكى:
ويقول الإمام السبكى فى شرح المختصر تعليقاً على ما ذهب إليه الغزالى والأزهرى... الخ: "... وهو الحق "، وانظر : اليواقيت للمناوى (1/176 ـ 179 ـ ما تفيده أخبار الآحاد من العلم).
36 ـ المحدث زكريا الأنصارى السنكى الأزهرى:
الذى يقول فى كتابه فتح الباقى على ألفية العراقى: " قولهم هذا حديث صحيح أو ضعيف قصدوا الصحة والضعف فى الظاهر أى: فيما ظهر لهم عملاً بظاهر الإسناد، لا القطع بصحته أو ضعفه فى نفس الأمر، لجواز الخطأ
والنسيان على الثقة، والضبط والصدق على غيره، والقطع إنما يستفاد من المتواتر أو مما احتف بالقرائن، وخالف ابن الصلاح فيما وجد فى الصحيحين أو أحدهما فاختار القطع بصحته وسيأتى بيانه فى حكم الصحيحين ". ثم
قال بعدها: " وقيل صحيح أو يفيد ظنًا وهذا القول عند محققيهم وأكثرهم هو المعتبر كما عزاه إليهم النووى محتجًّا بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعها على
أنه مقطوع بأنه من كلام النبى (ص) "، وانظر : فتح الباقى على ألفية العراقى للحافظ زكريا الأنصارى (1/15،69).
37 ـ الأصولى ابن جزى الكلبى:
يقول ابن جزى: " وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر وهو لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن "، وانظر : تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الكلبى: (289).
38 ـ الأصولى ابن الحاجب:
يقول ابن الحاجب : " لو حصل العلم بخبر الآحاد بغير قرينة لكان عاديًّا ولو كان كذلك لأطرد كخبر التواتر، وأيضا لو حصل العلم له لأدى إلى تناقض المعلومين عند إخبار العدلين بالمتناقضين، وأيضا لو حصل العلم
به لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد، ولعورض به التواتر، ولامتنع التشكيك بما يعارضه وكل ذلك خلاف الإجماع "، وانظر : منتهى الوصول فى علم الأصول للإمام ابن الحاجب: (71).
39 ـ الأصولى بدر الدين الزركشى (توفي 794 هـ):
يقول الزركشى عن أخبار الصحيحين الآحاد: " والذى عليه المحققون كما قال النووى وغيره أنها لا تفيد إلا الظن مالم تتواتر "، وانظر : سلاسل الذهب للإمام بدر الدين الزركشى (321 ـ الكتاب الثانى فى
السنة).
40 ـ الأصولى إمام الحرمين الجوينى (توفي 478 هـ):
يقول الجوينى فى البرهان: " ذهبت الحشوية من الحنابلة، وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزى لا يخفى مدركه على ذى لب. فنقول لهؤلاء: أتجوزون أن يزل العدل الذى وصفتموه ويخطئ ؟! فإن
قالوا: لا، كان ذلك بهتًا وهتكًا وخرقًا لحجاب الهيبة، ولا حاجة إلى مزيد فيه "، وانظر : البرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين الجوينى (1/392 مسألة 545).
41 ـ المحدث ابن النفيس:
يقول ابن النفيس فى المختصر: " وأما الأخبار التى بأيدينا الآن، فإنما نتبع فيها غالب الظن، لا العلم المحقق، خلافًا لقوم. وقال قوم: إن جميع ما اتفق عليه مسلم والبخارى، فهو مقطوع به لأن العلماء اتفقوا
على صحة هذين الكتابين.. والحق أنه ليس كذلك، إذ الاتفاق إنما وقع على جواز العمل بما فيهما وذلك لا ينافى أن يكون ما فيهما مظنون بصحته "، وانظر : المختصر فى علم أصول الحديث النبوى لابن النفيس:
(115).
42 ـ المحدث أبو إسحاق الشيرازى الفيروز أبادى (توفي 817 هـ):
يقول الفيروز أبادى فى اللمع: " والثانى (أى خبر الآحاد): يوجب العمل ولا يوجب العلم وذلك مثل الأخبار المروية فى السنن والصحاح وما أشبهها، وقال بعض أهل العلم: توجب العلم. وقال بعض المحدثين: ما يحكى
إسناده أوجب العلم "، وانظر : اللمع فى أصول الفقه لأبى إسحاق الشيرازى الفيروزابادى: (72 ـ باب القول فى أخبار الآحاد).
43 ـ المحدث أبو الوليد الباجى (توفي 474 هـ):
يقول الباجى فى المنهاج: " إن خبر الآحاد لا يقع به العلم، وإنما يغلب على ظن السامع له صحته لثقة المخبر به، لأن المخبر وإن كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو، كالشاهد. وخالفت فى ذلك طائفة من أهل العلم منهم
ابن حزم فى كتابه الإحكام، وداود الظاهرى، فزعموا أن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم النظرى متى كان مقبولاً " اهـ . هذا وقد قال أيضاً:
" وذهب جميع الفقهاء إلى أن خبر الواحد يفيد الظن "، وانظر : المنهاج فى ترتيب الحجاج: (13)، والإشارات فى الأصول: (52) كليهما لأبى الوليد الباجى.
44 ـ المحدث صلاح الدين بن كيكلدى العلائى:
يقول العلائى فى جامع التحصيل: " لا سبيل إلى القطع إلا فى الخبر المتواتر، وأما خبر الواحد فلا يفيد إلا الظن " اهـ. ويقول: " ما يرجع إلى قواعد العقائد فذلك غير جائز فيه خبر الواحد لأنه ظنى " اهـ
.
45 ـ المحدث الجصاص (توفي 370 هـ):
يقول الجصاص: " وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم دليل على وجوب اتباع القرآن في كل حال وأنه غير جائز الاعتراض على حكمه بأخبار الآحاد لأن الأمر باتباعه قد ثبت بنص التنزيل وقبول خبر الواحد غير ثابت بنص
التن
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 23، 2015 بواسطة تامر (158,660 نقاط)
الاحاديث المتواتره لا تتعدي ثلاثون حديثا
واحاديث الاحاد لا تفيد العلم في العقيده بل تفيد الظن ولا يصح الاحتجاج بها
وهذه هي اقوال اهل الحديث التي تثبت ذلك
المصدر
http://azhar.forumegypt.net/t1284-topic
السلام عليكم ورحمه الله
هذه هي شهادة جمهور علماء الحديث لدي اهل السنة والجماعة بظنية حديث الاحاد وعدم القطع به ووجوب العمل به في بعض المسائل
1ـ المحدث الخطيب (توفي في بغداد 463 هـ)
" خبر الواحد لا يُقبل فى شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها... "، إلى أن قال: " وإنما يُقبل به فيما لا يُقطع به، مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام التى تقدم ذكرها (مثل
الكفارات، والهلال، وتفاصيل الحدود..) "، وانظر: الكفاية للخطيب (41، 472).
2 ـ المحدث البخارى (توفي256 هـ):
" كتاب أخبار الآحاد "، ثم قال بعدها: " باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام "، وانظر: صحيح البخارى: (كتاب 95 ـ أخبار الآحاد ـ باب: 1)، ولم يقل: " والعقائد
" أو: " والغيبيات " لاحتياجها للقطع.
3 ـ المحدث الكرمانى (توفي 786 هـ):
قال الكرمانى شارحاً لمقولة البخارى السابقة: " ليعلم أنما هو (أى خبر الآحاد) فى العمليات لا فى الاعتقادات "، وانظر: الكوكب الدرى شرح الكرمانى للبخارى (25 / 13 ـ ك: أخبار الآحاد).
4 ـ المحدث بدر الدين العينى (توفي855 هـ):
الذى قال: " قوله: فى الأذان... الخ، إنما ذكر هذه الأشياء ليُعلم أن إنفاذ الخبر إنما هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات "، وانظر : عمدة القارى للعينى: (25 / 11 ـ ك أخبار الآحاد).
5 ـ المحدث ابن حجر (توفي 852 هـ):
فقال فى شرحه لصحيح البخارى: " قال الكرمانى: ليُعلم أنما هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات "، وانظر : فتح البارى لابن حجر: (13 / 287 ـ ك أخبار الآحاد). وقال أيضاً فى شرح النخبة: ".. وقد يقع فى أخبار
الآحاد العلم النظرى (ولكن) بالقرائن "، وانظر : نزهة النظر لابن حجر: (48).
6 ـ المحدث الجرجانى :
" وحكم خبر الآحاد أنه يوجب العمل دون العلم ؛ ولهذا لا يكون حجة فى المسائل الاعتقادية "، وانظر : كتاب التعريفات للجرجانى: (97 ـ باب: الخاء).
7 ـ المحدث المناوى:
يقول المناوى: " ذهب الإمامان والغزالى والآمدى وابن الحاجب والبيضاوى إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة خلافاً لمن أبى ذلك وهم الجمهور ؛ فقالوا: لا يفيد (العلم) مطلقًا.
وقال التاج السبكى فى شرح المختصر: وهو الحق"، وانظر : اليواقيت للمناوى شرح شرح النخبة: (1 / 176 ـ 179).
8 ـ الأصولى محمد الأمين الجكنى الشنقيطى:
ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق
ويقول الشنقيطى: " ولا يفيد خبر الواحد العلم ولو عدلاً بالإطلاق، احتفت به قرينة أم لا عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم قال يفيده "، وانظر : مراقى السعود ـ شرح محمد الأمين: (272 ـ كتاب السنة).
9 ـ الأصولى الشاطبى (توفي 780 هـ):
" فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر "، وانظر : الموافقات للشاطبى: (1 / 24: المقدمة الثانية، 3/11، 106).
ويقول أيضًا: " أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون ".
10 ـ الأصولى الكراماستى:
ويقول الإمام الكراماستى: " وخبر الواحد لا يوجب علم اليقين ولا الطمأنينة بل يوجب الظن "، وانظر : الوجيز فى أصول الفقه للكراماستى: (52 ـ المرصد السادس فى: السنة).
11 ـ الأصولى الفخر الرازى (توفي 606 هـ):
يقول الإمام الرازى: " إن خبر الواحد إما أن يكون مشتملاً على مسائل الأصول وهذا باطل، لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن "، وانظر : المعالم فى أصول الفقه للرازى: (47 ـ
الباب الثامن فى الأخبار: المسألة الرابعة) وكذلك المحصول له.
12 ـ الأصولى الباقلانى (توفي 403 هـ):
يقول القاضى الباقلانى: " اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد، وسواء رواه الواحد، أو الجماعة، وهذا الخبر لا يوجب العلم "، وانظر : تمهيد الأوائل للباقلانى: (441،
باب آخر فى خبر الواحد).
13 ـ الأصولى وهبة الزحيلى:
يقول الزحيلى: " وحكم سنة الآحاد أنها تفيد الظن لا اليقين ولا الطمأنينة، ويجب العمل بها لا الاعتقاد للشك فى ثبوتها، وهذا هو مذهب أكثر العلماء وجملة الفقهاء "، وانظر : أصول الفقه الإسلامى لوهبة
الزحيلى: (1/455).
14 ـ الأصولى شرف الإسلام ابن برهان البغدادى:
ويقول ابن برهان: " خبر الواحد إذا اتصلت به القرينة أفاد العلم عند النظام، وهو مذهب الإمام، وذهب أكثر العلماء إلى أن ذلك ممتنع "، وانظر : الوصول لابن برهان البغدادى: (2/150 ـ المسألة السادسة،
162).
15 ـ الحافظ المحدث الذهبى:
يقول الذهبى: " وفى ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم "، وانظر : تذكرة الحفاظ للذهبى: (1 / 6 ـ ت: 2 عمر بن الخطاب).
16 ـ الإمام المحدث النووى (توفي 676 هـ):
يقول النووى: " وإذا قيل صحيح فهذا معناه، لا أنه مقطوع به ". ثم يقول بعدها: " وذكر الشيخ (أى ابن الصلاح) أن ما روياه (البخارى ومسلم) أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعى حاصل فيه، وخالفه المحققون
والأكثرون فقالوا: يفيد الظن مالم يتواتر "، وانظر : التقريب للنووى: (11،18)، وإرشاد طلاب الحقائق له: (58،65)، ومقدمة صحيح مسلم. وقد قال بذلك القول ابن الصلاح فى صيانة صحيح مسلم (85 ـ الفصل الرابع)
ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد (43).
وقال فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح: " وهذا الذى ذكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها
آحاد. والآحاد التى فى غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن. فكذا الصحيحان، وإنما يفترق الصحيحان عن غيرهما من الكتب فى كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به
مطلقا ً، وما كان فى غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح. ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبى (ص) ، وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من
قال بما قاله الشيخ، وبالغ فى تغليطه "، وانظر : مقدمة شرح النووى لصحيح مسلم (1/41)
17 ـ المحدث ابن قطلوبغا:
يقول ابن قطلوبغا: " وهذه النتيجة (أى أن ما أخرجه الشيخان فى الصحيح يفيد العلم) غير مسلمة لصحة تلقيهم بالقبول ما غلب على ظنهم صحته، وقوله إن التلقى بالقبول موجب للعمل به، ووجوبه يكفى فيه الظن، لأن
ظنهم لا يخطئ لعصمتهم لا يفيده فى مطلوبه ؛ لأن متعلق ظنهم الحكم الشرعى، ولأنه هو محل وجوب العمل، لا أن متعلق ظنهم أن المصطفى قاله هكذا، وهذا الثانى هو مطلوبه. وما ذكره (أى ابن الصلاح) لا يفيده فى
مطلوبه إلا أن يدعى إجماع الأمة على الصحة نفسها، وأنى له ذلك به، ولذا نظر فى المقنع إلى ذلك قال: فيه نظر، لأن الإجماع إن وصل إلينا بأخبار آحاد كان ظنياً "، وانظر : شرح شرح النخبة ـ اليواقيت للمناوى:
(1 / 185).
18ـ الأصولى العز بن عبد السلام:
يقول المناوى: " وقد عاب ابن عبد السلام ومن قال بمقالته على ابن الصلاح ومن قال بمقالته فقال: إن المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى القطع بمضمونه وهو مذهب رديء، وأيضاً إن أراد كل الأمة فلا
يخفى فساده، إلا الأمة الذين وجدوا بعد وضع الكتابين فهم بعضها لا كلها! وإن أراد كل حديث منها تلقى بالقبول فى كافة الناس فغير مسلم. ثم إنا نقول التلقى بالقبول ليس بحجة، فإن الناس اختلفوا أن الأمة إذا
عملت بحديث وأجمعوا على العمل به، هل يفيد القطع أو الظن ؟ ومذهب أهل السنة أنه يفيد الظن ما لم يتواتر "، وانظر : اليواقيت والدرر للحافظ المناوى: (1 / 187 ـ 188).
19 ـ المحدث رضى الدين الحلبى:
يقول الإمام رضى الدين (بعد أن ساق قول ابن حجر بإفادة أحاديث الصحيحين للعلم وغيرها): " حتى إن خبر كل واحد فهو مفيد للظن، وإن تفاوتت طبقات الظنون قوة وضعفاً "، وانظر : قفو الأثر فى صفو علوم الأثر
للإمام رضى الدين الحلبى الحنفى: (46).
20 ـ الأصولى ابن قدامة:
يقول الإمام ابن قدامة : " إن جميع ما رووه وذكروه هو أخبار آحاد، ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم ؛ لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط، وإنما يعمل بأخبار الآحاد فى فروع الدين، وما يصح أن يتبع
العمل به غالب الظن، فأما ما عداه فإن قبوله فيه لا يصح، وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار حتى ولو كانت صحيحة السند وسليمة من الطعن فى الرواة ".
ويقول فى الروضة: " اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله (أحمد بن حنبل) فى حصول العلم بخبر الواحد، فروى أنه لا يحصل به (أى العلم) وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل
خبر نسمعه. ولو كان (أى خبر الواحد) مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ".. الخ، وانظر : روضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسى: (91)، والروضة: (1/260).
21 ـ الأصولى عبد القادر الدومى:
يقول
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 23، 2015 بواسطة أشجان (149,380 نقاط)
سؤال للمفتيين ؟
كيف حديث أحاد يسير متواتر ؟!
حديث الأحاد هو من روى نفس الحديث من 1 إلى ثلاثة صحابة
و المتواتر ممكن يصل عدد الرواه فيه لرقم كبير جداً
و هذه الأحاديث قليلة جداً ..
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 24، 2015 بواسطة رهف (151,760 نقاط)
ألست شيعى يا عزيزى ؟
لا تأخذون منا ولا تصححون ما نصحح فمالك بما فى البخارى ومسلم ؟
الأحادى والمتواتر لا يحسب فى الكتاب فالمتواتر فى الكتاب الواحد هو مكرر
أنما يحسب التواتر حسب الأسانيد فأن حديث ذكر فى البخارى بسند و فى احمد بسندين و فى مسلم بسند ولم يذكرة اخر فهل يكون متواتر ام أحادى ؟
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 26، 2015 بواسطة أوس (153,660 نقاط)
البخاري رحمه الله - لم يكن غرضه جمع الحديث المتواتر - لكن كان غرضه جمع ما صح - عنده - من أحدايث رسول الله - و تشدد في طريقة الحكم - حتى تزداد الثقة في كتابه -
و هو ما حدث بالفعل - لدرجة ان أئمة الحديث من بعده لم يلتزموا طريقته - لتشددها -
هناك اختلاف حول تعريف الحديث المتواتر
لكني اقول لك - ان الغرض من التواتر هو ان تتأكد تماما ان الحديث قاله النبي - صلى الله عليه و سلم
فلو وجدت ان حديثا معينا بمتن معين - اسناده صحيح لصحابي معين , ثم وجدت نفس الحديث بنفس المتن لكن برواه مختلفين تماما و صحابي آخر - فهذا يرفع الثقة في الحديث جدا , و لقد بحثت فوجدت انه يمكن ان يصل
الأمر لسبعة صحابة و اكثر - و بنفس المتن و اسناد او طريق مختلف
...