رقـم الفتوى : 140917
عنوان الفتوى: حكم التشريك في النية بين قضاء الصوم والنفل
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1431 / 14-10-2010
السؤال
هل يجوز لي صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكذلك التاسع والعاشر من محرم بنيه قضاء صيام الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان بسبب الحيض، وخصوصا أنه كان يوجد عندي أيام من سنين سابقة لم أقضها بسبب
الجهل بحرمة عدم قضائها. فهل يجوز صيام هذه الأيام بنية قضاء الفرض؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن الأيام المسؤول عنها يصح صومها بنية القضاء، وإذا كان المقصود السؤال عما إذا كان يصح تشريك النية في صومها بين القضاء والنافلة؟ فالجواب أنه قد سبق لنا بيان أن من صام القضاء في يوم عرفة
أو في يوم عاشوراء وكذا عشر ذي الحجة ونوى القضاء وتحصيل ثواب صوم هذا اليوم حصل له الثوابان بإذن الله، وإن كان الأولى أن يفرد القضاء بنية مستقلة، وانظري الفتوى رقم: 116935، وانظري كذلك الفتوى رقم:
130928.
وبه يتبين جواب سؤالك وأنك تحصلين الأجرين بإذن الله، وأما تأخيرك قضاء ما عليك تلك المدة فلا يلزمك به شيء ما دمت جاهلة بحرمة التأخير وانظري الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.
http://espanol.islamweb.net/ramadan/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=140917&Option=FatwaId