الضرائب :
فريضة مالية تحددها الدولة ويلتزم بأدائها الممول بلا مقابل لتتمكن الدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع
* اقتطاع جبرى تجريه الدولة على موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة بقصد تغطية الأعباء العامة ، وتوزيع هذه الأعباء بين الوحدات المذكورة طبقاً لمقدرتها التكليفية
- الرسوم :
فرض مبلغ محدد من المال تتقاضاه الدولة من الفرد مقابل استفادته من احدى الخدمات التي تؤديها بعض الوزارات أو الجهات الحكومية (1) .
ومعنى هذا أن رسوم الخدمات تعد من أنواع الجبايات الحكومية التي تحصل عليها الدولة مقابل نشاط محدد يحتاج إليه الفرد على جهة الخصوص وبناء على طلب الفرد لتلك الخدمة المحددة (2) .
ومن أمثلة رسوم الخدمات طوابع البريد ، أو الطوابع الحكومية ، أو تسجيل المواليد ، أو الوفيات ، أو تسجيل الممتلكات ، ورفع الدعاوي ، إلى غير ذلك من خدمات الكهرباء والماء والصحة والإسكان .
- الدمغه :
قانون ضريبة الدمغة المصرى
الباب الأول
الأحكام العامة للضريبة
الفصل الأول - فرض الضريبة ، وأنواعها ، واستحقاقها
مادة 1 - تفرض ضريبة دمغة علي المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 2 - ضريبة الدمغة نوعان :
(أ)ضريبة دمغة نوعية .
(ب) ضريبة دمغة نسبية .
مادة 3 - تستحق الضريبة علي المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلي صحتها .علي أنه بالنسبة إلي الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة علي المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
(أ) إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة
(ب)إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية .
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية .
ويتحمل المستعمل الضريبة .
ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر .
مادة 4 - تستحق الضريبة علي غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها وعلي الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها .
مادة 5 - لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلي من يتحمل بعبء الضريبة .