التعطر نوع من النظافة التي ترتاح إليها النفوس ، وكل ما تقبله النفوس على الفطرة النقية ، لا يتصادم مع الشرع .
وكثير من الناس يظن أن التعطر للمرأة محرم شرعا على الإطلاق ، ولكن التحقيق أن العطر كغيره على الإباحة حتى يرد النص بالتحريم.
والوارد في النهي عن التعطر للنساء أن يشمه غير المحارم ، ولكن لها أن يشم منها زوجها ومحارمها ، ولذا جاء النهي في حديث أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا استعطرت المرأة ،
فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. رواه أبوداود.
يقول الأستاذ عبد الحليم أبو شقة في كتابه :"تحرير المرأة في عصر الرسالة":
يلاحظ أن هذا الحديث قد ذكر أمرين خالفت فيهما المرأة الحدود التي رسمها الشارع : أولهما : أنها استعطرت أي مست عطرا مما يظهر ريحه.
وثانيهما: أنها مرت على قوم ، ليجدوا ريحها ، أي قصدت إثارة الفتنة ، ومن هذا استحقت الحكم الرادع.
أما الذي نقرره نحن – أخذا من النصوص- فهو مشروعية تزين المرأة في الحدود التي رسمها الشارع.
فإن محظورات تطيب المرأة ثلاثة:
أولها : حضور صلاة الجماعة في المسجد وهي متطيبة.
ثانيها : خروجها من بيتها يفوح منها رائحة العطر.
ثالثها : التبرج وقصد استدعاء شهوة الرجال.
فإذا انتفت هذه المحظورات الثلاثة ، فلا حرج على المرأة في التزين بطيب ظهر لونه ، وخفي ريحه.انتهى
فوضع المرأة للعطر يكون للزوج وكذلك للمحارم عند أمن الفتنة، وكذلك بين النساء ، أو في بيتها ، أما خروج المرأة بالعطر ليشمها الناس ، فهذا منهي عنه ، باتفاق العلماء.
بل وضع العطر للزوج مماحث عليه الشرع الحكيم ، وجعله من آداب العلاقة بين الزوجين.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - عن حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة هل لها أن تفعل هذا الفعل؟
فأجاب:
خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده وستنـزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة كأنها في
بيتها ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق لأن هذه خلوة، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب.
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: في الكلام على اهتمام الشرع بسد الذرائع أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورا وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها فإن رائحتها وزينتها
وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفلة وألا تتطيب وأن تقف خلف الرجال وألا تسبح في الصلاة.
فلتنظر المسلمة بعين البصيرة إلى أن التطيب إذا كان محرما على مريدة المسجد فكيف حكمه لمن تريد مجامع الرجال كالأسواق والمحلات التجارية ونحو ذلك؟ انتهى