الإباحة مطلقاً، وممن قال بذلك : أحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية عنه ، وبعض الأحناف ، وابن حزم ، وهو قول : مجاهد وعمرو بن دينار، وابن جريج، وابن عباس فيما
يفهم من كلامه.
قال الإمام أحمد رحمه الله : المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه.
وقال ابن حزم رحمه الله : لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنـزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً .
وقد تعقب الشوكاني -رحمه الله- أدلة المحرمين للاستمناء ، في كتابه : بلوغ المُنى– تعقيبات أهمها :
- بالنسبة للآية , فلا عموم لصيغتها بكل ما هو مغاير للأزواج , أو ملك اليمين , وإلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان , وهو مغاير لذلك , وأن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي تتعلق بالنكاح , ومع تقييده بذلك ,
لابد من تقييده بكونه في فرج من قُبُلٍ أو دبر .. فيكون ما في الآية في قوة قولنا : فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون.
- الأحاديث التي استدل بها المحرمون ضعيفة أو موضوعة ولا يصح منها شيء .
- أما منافاة الاستمناء للشرع بقطعه للنسل ؛ فيُرَدّ بأن ذلك يُسلّم به إذا استمنى من له زوجة حاضرة ، لا من كان أعزباً، ويضره ترك الاستمناء .
- وأما منافاته للترغيب في الزواج ؛ هذا إن قدر على الزواج وعزف عنه بالاستمناء .
- وقياس الاستمناء على اللواط قياس مع الفارق؛فاللواط في فرج , والاستمناء ليس في فرج .
- قياسه على العزل لا يصح ؛ لأن الأصل وهو العزل مختلف في تحريمه ؛ فلا يصح القياس عليه , والراجح جواز العزل بشرطه , كما بيناه في بحث مفرد .