الجواب :
الحمد لله
الاقتراض من البنك له صورتان :
الأولى : أن يكون قرضا حسنا لا تترتب عليه فائدة ، وهذا لا حرج .
الثانية : أن يكون قرضا بفائدة ، وهذا ربا مجمع على تحريمه ، ولا يباح إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا تندفع إلا بالقرض الربوي ، والحاجة إلى شراء مسكن لا تصل إلى حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا ،
لأنه يمكن دفع هذه الضرورة بالاستئجار ، فلا يجوز أن تقترض بالربا لتشتري منزلا .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي
عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة . ولأنه عقد إرفاق وقربة ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه" انتهى من "المغني" (6/436) .
هذا إذا كان المقصود أخذ قرض صريح من البنك .
-----------
تابع بقية الإجابة على الرابط أسفل
المصدر:
http://islamqa.com/ar/ref/143149