السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

هل الزوج اذا شرب حليب زوجتته يحل له ان ينضر ويجلس مع اخوات الزوجة؟ يعني يصير ولد زوجتة برضاعه واخواتها يصيرون خالته؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 5، 2015 في تصنيف الإسلام بواسطة غزل (150,340 نقاط)

10 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 26، 2015 بواسطة إلياس (165,140 نقاط)
 
أفضل إجابة
الشيخ/حسين الغريب - من أبناء الجماعة الإسلامية.
الإجابة: ليس في الشريعة ما يمنع الرجل من مص ثدي زوجته حال مداعبته لها, وذلك ليس مما حرمه الشرع على الأزواج وأما كون هذه الرضاعة تكون سببا في التحريم إذا نزل اللبن في فمه, فهي لا تكون كذلك مطلقا ومما
يدل على ذلك:
1 – قوله تعالي: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) قال ابن قدامه (الكافي): فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما.
2 – روى الترمذي عن أم سلمه رضي الله عنها وقال حسن صحيح قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام), ومعنى في الثدي: أي في زمن حاجة الطفل
لثدي أمه ومعنى فتق الأمعاء: أي وسعها لتغذية الطفل عليه.
3 – روى البيهقي أن رجلا كان يصحب امرأته في سفر فوضعت فجعل الصبي لا يمص, فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه حتى وجد طعم لبنها في حلقه فأتى أبا موسى الأشعري فسأله فقال: حرمت عليك أمرأتك فجاء عبد الله بن مسعود
فقال لأبي موسى: أنت الذي تفتي بكذا وكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا ما انشز العظم وأنبت اللحم).
4 – روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار عمدت إلى جارية لزوجها فأرضعتها (بدافع غيرتها) فلما جاء زوجها قالت أن جاريتك هذه قد صارت ابنتك, فانطلق الرجل إلي عمر فذكر له ذلك فقال له
عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك, فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وأما ما استدل به من ذهب إلى كون رضاعة الكبير تحرم كرضاعة الصغير, فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت
سهيلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: (أني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه), فقال صلى الله عليه وسلم: (أرضعيه), قالت: (وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟) فتبسم رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال: (قد علمت أنه رجل كبير).
ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا ما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله إلى المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة, وأما ما عدا ذلك فلابد من
اعتبار الصغر في التحريم من الرضاع وفي ذلك جمع للأحاديث والعمل
---------- ---------------- ----------
السؤال:
هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع ؟.
الجواب:
الحمد لله
للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .
وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .
قال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 351 ، 352 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 338 ) .
وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فإليك أقوال أهل العلم فيه :
قال ابن قدامة :
لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به . " المغني " ( 7 / 226 ) .
وقال الكاساني :
من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة ; لأن الوطء فوق النظر والمس , فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق الأولى . " بدائع الصنائع " ( 2 / 231 ) .
وقال ابن عابدين :
سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا , وأرجو أن يعظم الأجر . " رد المحتار " ( 6 / 367 ) .
وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
قوله : " ويستمتعُ منها بما دُونه " أي : يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج .
فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض ، وأَمْرُه صلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره من أثر الدَّم ، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً : فلا بأس .
فإن قيل : كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال : " لك ما فوق الإزار " ، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار ؟ .
فالجواب عن هذا بما يلي :
1. أنَّه على سبيل التنزُّه ، والبعد عن المحذور .
2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال ، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لك ما فوق الإزار " : هذا فيمن لا
يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة ش***ه . " الشرح الممتع " ( 1 / 417 ) .
والله أعلم.
_______________
السؤال :
وأنا أجامع زوجتي المرضع ، شربت لبنها ، هل لبنها حلال لي ؟
الجواب:
الحمد لله
قبل الإجابة على السؤال لا بد من تقرير أمور مهمة في أحكام الرضاع :
1. أن الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
أما من كتاب الله فقد قال تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) . وأما من السنة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . متفق عليه (البخاري ،
مسلم 1444) . أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أثر الرضاع في تحريم التناكح والمحرمية وجواز النظر والخلوة .
2. أن الرضاع المؤثر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع له شروط وهي :
- أن يكون الرضاع في الحولين ( عامين ) لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) {البقرة : 233} .
- أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات معلومات بحيث تكون وجبة للطفل ، كالأكلة من الأكلات والشربة من الشربات أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس أو نقله من ثدي لآخر فهذه لا تعتبر رضعة وهو مذهب الشافعي واختيار
ابن القيم ، وتعريف الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي فيمصه حتى يدخل اللبن إلى جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه ، ودليل الخمس رضعات ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات
يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم (1452) أي أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه نسخ
تلاوته ، فلما بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه ، وهو من نسخ التلاوة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ . فإذا تقرر هذا فإن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم شيئا وهذا هو رأي جمهور أهل
العلم ومن أدلتهم الآية السابقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي (رقم 1152) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا .ا.هـ.
وثمَّ جملة آثار عن الصحابة منها ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فقال ما أفتيت هذا ؟ فأخبره
بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، فقال أبوموسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم . رواه عبدالرزاق في المصنف (7/463
رقم13895) .
وروى مالك في الموطأ (2/603) من حديث ابن عمر قال : لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير . وإسناده صحيح .
وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ؟ فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني لي وليدة
وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت ع
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 5، 2015 بواسطة كمال (154,150 نقاط)
يجوز  انا يمص منها الحليب ولاكنن اذا رضع منها 5 رضعات مشبعة   ف 5  اوقات مختلفة تصبح محرمة عليها
يعني يصلحك تمص منها قد ما بدك  بس ما تشبع حليب  يعني  رضعت منها في 5 اوقات وكل مرة شبعت ليب تصبح محرمة عليك
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 9، 2015 بواسطة أغيد (159,160 نقاط)
الكتب » مجموع فتاوى ابن تيمية » الفقه » باب الرضاع » فصل ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين » مسألة أرضعته كرتين ثم جاءت ببنت فهل له أن يتزوج
بتلك البنت
مسألة: الجزء الرابع والثلاثون
التحليل الموضوعي
[ ص: 55 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته : فهل تحرم عليه . إذا حصل لبنها في بطنه ؟ ورجل يحب زوجته فلعب معها فرضع من لبنها : فهل تحرم عليه ؟
الحاشية رقم: 1
فأجاب : الحمد لله . ما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه امرأته لوجهين . " أحدهما " أنه كبير . والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة
وجماهير العلماء ; كما دل على ذلك الكتاب والسنة . وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك ; لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني .
" الثاني " أن حصول اللبن في العين لا ينشر الحرمة ولا أعلم في هذا نزاعا ; ولكن تنازع العلماء في السعوط وهو ما إذا دخل في أنفه بعد تنازعهم في الوجور وهو ما يطرح فيه من غير رضاع وأكثر العلماء على أن
الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد . وكذلك يحرم السعوط في إحدى الروايتين عنه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . وللشافعي قولان . والجواب عن المسألة الثانية أن ارتضاعه لا يحرم امرأته في مذهب الأئمة
الأربعة .
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 10، 2015 بواسطة إلياس (165,140 نقاط)
سؤال من شخص مريض . مشان الله اتركوه .
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 12، 2015 بواسطة ذات السمرة (151,370 نقاط)
أخي إن الرضاعة المحرمة هي الرضاعة قبل العامين قال صلى الله عليه وسلم ماجاوز العامين لايحرم
وهذا أمر يشتبه فيه الكثير من الناس ولكن القاعدة الشرعية ان الرضاعة التي تؤثر في جسم الإنسان هي الرضاعة ماقبل بلوغ العامين وهي مدة الرضاعة الطبيعية ومن المعروف أن الرضاعة من حليب الأم بعد العامين
للطفل لافائدة منها كأنه يشرب أي حليب أخر .
ومع العلم بأن الرضاعة الطبيعية قبل العامين ذات شأن عظيم للطفل .
والأطفال الذين لايكملون ستة أشهر رضاعة طبيعية تكون أجسادهم عرضة للأمراض بشكل مستمر فلا تكتمل مناعة الطفل التي تنمو بالرضاعة من حليب الأم  إلا بعد مرور ستة أشهر من الرضاعة .
وأما فيما يخص شرب حليب الزوجة فهو حرام على رأي بعض الفقها اي أنك إذا فعلت ذلك تعد آثما ولايترتب على ذلك أي احكام تتعلق بالتحريم وإلا فإن كل من شرب حليب زوجته فتحرم زوجته عليه لأنها إن كان الأمر كذلك
تصبح أمه في الرضاعة ولا كن كما قلت فإن الرضاعة المحرمة هي ما قبل بلوغ العامين .
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 16، 2015 بواسطة تاني (159,380 نقاط)
واضح أن الأخوة المسلمون قد تركوا كل أمور الحياه والمعاصي وكيفية التقرب من الله ونبذ الخطايا وهم متفرغون للحديث عن الجماع والنكاح والرضاعة والمص ياسلام علي
تعاليم الدين . فكروا في الأمور المفيدة لكم لتقربكم من الله
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 20، 2015 بواسطة رفيقة لطيفة (155,470 نقاط)
سلامات؟
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 22، 2015 بواسطة عاقلة (157,740 نقاط)
الإجابة: ليس في الشريعة ما يمنع الرجل من مص ثدي زوجته حال مداعبته لها, وذلك ليس مما حرمه الشرع على الأزواج وأما كون هذه الرضاعة تكون سببا في التحريم إذا نزل
اللبن في فمه, فهي لا تكون كذلك مطلقا ومما يدل على ذلك:
1 – قوله تعالي: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) قال ابن قدامه (الكافي): فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما.
2 – روى الترمذي عن أم سلمه رضي الله عنها وقال حسن صحيح قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام), ومعنى في الثدي: أي في زمن حاجة الطفل
لثدي أمه ومعنى فتق الأمعاء: أي وسعها لتغذية الطفل عليه.
3 – روى البيهقي أن رجلا كان يصحب امرأته في سفر فوضعت فجعل الصبي لا يمص, فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه حتى وجد طعم لبنها في حلقه فأتى أبا موسى الأشعري فسأله فقال: حرمت عليك أمرأتك فجاء عبد الله بن مسعود
فقال لأبي موسى: أنت الذي تفتي بكذا وكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا ما انشز العظم وأنبت اللحم).
4 – روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار عمدت إلى جارية لزوجها فأرضعتها (بدافع غيرتها) فلما جاء زوجها قالت أن جاريتك هذه قد صارت ابنتك, فانطلق الرجل إلي عمر فذكر له ذلك فقال له
عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك, فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وأما ما استدل به من ذهب إلى كون رضاعة الكبير تحرم كرضاعة الصغير, فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت
سهيلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: (أني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه), فقال صلى الله عليه وسلم: (أرضعيه), قالت: (وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟) فتبسم رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال: (قد علمت أنه رجل كبير).
ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا ما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله إلى المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة, وأما ما عدا ذلك فلابد من
اعتبار الصغر في التحريم من الرضاع وفي ذلك جمع للأحاديث والعمل
---------- ---------------- ---------
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 25، 2015 بواسطة ورندا (151,320 نقاط)
اقوووول رح نام انت وجهك
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 30، 2015 بواسطة ذات السمرة (151,370 نقاط)
شكلك عطشان.  انصحك تروح تشرب موي بارررررد يبرد القلب وترح تنام. ﻻ افقع وجهك
...