بالنسبة للفوركس العادي فهو حرام دون شك. وقد ورد سؤال لمجمع الفقه الإسلامي بذلك، وهذا نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,أما بعد .في الأيام الماضية وجدت نظام جديد للمضاربة في بورصة العملات الدولية يسمى Forex وهو للمضاربة عن طريق الإنترنت لعملات بطريقة الهامش أرجو إفادتي بمدى شرعية
التعامل بهذا النظام
وكان جواب المجمع كما يلي
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع: (المتاجرة
بالهامش)، والتي تعني: (دفع المشتري ( العميل ) جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى(هامشاً)، ويقوم الوسيط ( مصرفاً أو غيره )، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط،
رهناً بمبلغ القرض
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي
المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في
مؤشرات الأسواق الرئيسة.
القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.
الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.
السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.
الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم
العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)
(البقرة:278-279
ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول r: " لا يحل سلف وبيع … " الحديث
رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.
ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك
المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة
المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو
بعض معاملاتها ربا
بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف
التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز
الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر
أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً
رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه
غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في
المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم
وهذا رابط الفتوى
http://www.themwl.org:80/Bodies/Deci...1&did=190&l=AR
ما حكم الفوركس الإسلامي؟
اختلف العلماء حول هذا الأمر فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه، وهذه فتاوى العلماء بخصوصه
فتوى د. عبد الله بن محمد السعيدي - عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
نص الفتوى: ما حكم المضاربة بالعملات، وذلك عن طريق فتح حساب مع وسيط مالي (مع أحد البنوك العالمية)، ومن ثم ممارسة البيع والشراء والمضاربة على العملات، وذلك بالحصول على هامش من البنك، ويكون للوسيط رسوم
على عملية البيع أو الشراء؟
الجواب: المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هو الاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين، فهذا هو الصرف عند الفقهاء.
ويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار، هما : المماثلة والمناجزة،
والمراد بالمماثلة: عدم الزيادة، والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فوراً دون تأخير.
وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرط واحد،هو: المناجزة، يعني: الاستلام والتسليم فوراً -كما تقدم-.
والصرف عند لزوم شروطه لا مانع منه، لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم على الربا فإنه يمنع التعامل معها نظراً للربا .
أما الوسيط المالي بين المستثمر والبنك –على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.
فإنه وكيل عن المستثمر، فإذا طالب بأجر على وكالته فلا مانع منه، لكنه ليس مضارباً يستحق ربحاً من المضاربة.
رابط الفتوى
http://www.islamtoday.net/questions/...nt.cfm?id=7049
فتوى فضيلة الشيخ د. خالد الماجد
نص السؤال: ماحكم المتاجرة بالعملات سواء كان التعامل مباشرة ،أوعبر اللأسواق المالية المعروفة (البورصة)؟
نص الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
(المتاجرة في العملات)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فيختلف حكم المتاجرة في العملات بحسب نوعها وصورة قبضها، فأما أنواع التعامل فهي أربعة
الأول: التعامل الحاضر بتسليم العملة المباعة وتسلم العملة المشتراة في مجلس العقد. وهذا يعد أقل الأنواع وقوعاً وتأثيراً في سوق العملات
الثاني: التعامل العاجل حيث يتم التسلم والتسليم خلال يومين من تاريخ عقد البيع، مع مراعاة أيام العطلات، حيث لا تحسب ضمن المدة؛ لتوقف الأسواق عن العمل
النوع الثالث: التعامل الآجل بما يزيد على الفترة المحددة للتسلم والتسليم في التعامل العاجل. وعادة ما يكون خلال شهر أو أكثر، بالسعر المتفق عليه يوم العقد
النوع الرابع: التعامل بالمقايضة، بأن يبيع عملة بأخرى حاضراً، ثم يشتري ما باعه بما اشتراه آجلاً. وحقيقته أنه استغناء مؤقت عن العملة ثم رجوع إليها
وأما صور قبض العملة: فمنها المناولة بالأيدي، ومنها التحويل عبر وسائل الاتصال الحديثة (التلفون والفاكس والتلكس)، ومنها الدفع عبر وسائط بنكية، كالشيكات والاعتمادات المستندية والبطاقات الائتمانية، وبناء
على تقدم فيجوز التعامل في العملات بشرطين
الشرط الأول: أن يكون نوع التعامل حاضراً أو عاجلاً، ويغتفر في العاجل تأخر القبض يومين أو ثلاثة وذلك لعدم إمكانية إجراء التقابض الحقيقي الحاضر للعوضين لظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين، حيث إن عملية
الصرف تتم عبر بلدان متباعدة وتشترك في تنفيذها أطراف عدة، مما يحتم تأخر القبض هذه المدة حتى تكتمل إجراءاته النظامية. ولأن في منعه ضرراً بالدول والتجار الذين لهم مصلحة راجحة وحاجة خاصة لمثل هذا التعامل
من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين حيث إن البضائع المستوردة يتم تسديد أثمانها بالعملات الأجنبية. وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي وفيه: (ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد
بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل..). ولما في ذلك من التوسعة على التجار.
فأما التعامل الآجل فهو غير جائز لمخالفته الشرط المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض ولا تبيعوا الورق (الفضة) بالورق