السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار // رد شبهة

0 تصويتات
سُئل مارس 8، 2015 في تصنيف الإسلام بواسطة تامر (158,660 نقاط)
بسم الله الرحمن الرحيــــــــــم غرض صاحب الشبهة ان يتهم الإسلام بأنه يبيح استئجار الزانيات كما في دينه الرافضي. ولو تأمل في شبهته لوجد أنه يرد علي شبهته .. فقد بني الشبهة علي قول الامام ابن حزم رحمه الله الذي يري حرمة الاستئجار للزني . أورد ابن حزم آراء الأحناف و المالكية و الشافعية في الحديث المذكور اعلاه ..  و أنكر ابن حزم آراءهم حيث قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى ، إلَّا مَا كَانَ مُطَارَفَةً ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلَا حَدَّ فِيهِ ثم أنكر هذا القول قائلا : وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا فَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا الَّتِي لَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ : أَنْ يُقَلِّدُوا عُمَرَ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ هَاهُنَا بِأَنَّ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ مَهْرٌ ، وَقَدْ خَالَفُوا هَذِهِ الْقَضِيَّةَ بِعَيْنِهَا فَلَمْ يُجِيزُوا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ مِثْلَ هَذَا وَأَضْعَافَهُ مَهْرًا ، بَلْ مَنَعُوا مِنْ أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذَلِكَ - فَهَذَا هُوَ الِاسْتِخْفَافُ حَقًّا ، وَالْأَخْذُ بِمَا اشْتَهَوْا مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ حَيْثُ اشْتَهَوْا ، وَتَرْكُ مَا اشْتَهَوْا تَرْكُهُ مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ إذَا اشْتَهَوْا ، فَمَا هَذَا دِينًا ؟ وَأُفٍّ لِهَذَا عَمَلًا ، إذْ يَرَوْنَ الْمَهْرَ فِي الْحَلَالِ لَا يَكُونُ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَا أَقَلَّ ، وَيَرَوْنَ الدِّرْهَمَ فَأَقَلَّ مَهْرًا فِي الْحَرَامِ ثم عرض قول المالكية و الشافعية : وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ ، فَعَهِدْنَا بِهِمْ يُشَنِّعُونَ خِلَافَ الصَّاحِبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ - إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ - وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، بَلْ هُمْ يَعُدُّونَ مِثْلَ هَذَا إجْمَاعًا ، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِسُكُوتِ مَنْ بِالْحَضْرَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّكِيرِ لِذَلِكَ . وقد أنكر هذا القول أيضا : فَإِنْ قَالُوا : إنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ ذَكَرَ فِي خَبَرِهِ أَنَّهَا قَدْ كَانَ جَهَدَهَا الْجُوعُ ؟ قُلْنَا لَهُمْ : وَهَذَا أَيْضًا أَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ ، وَلَا تَرَوْنَهُ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْحَدِّ ، فَلَا رَاحَةَ لَكُمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الطُّفَيْلِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ عَذَرَهَا بِالضَّرُورَةِ ، بَلْ فِيهِ : أَنَّهُ دَرَأَ الْحَدَّ مِنْ أَجْلِ التَّمْرِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَجَعَلَهُ عُمَرُ مَهْرًا . و اما قول ابن حزم في المسألة : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَحَدُّ الزِّنَى وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ ، بَلْ جُرْمُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ ، لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ زَنَيَا كَمَا زَنَى غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا فَرْقَ ، وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى سَائِرِ الزِّنَى حَرَامًا آخَرَ - وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ أما بالنسبة لعمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد للشبهة في أنه تقدم من المرتكب مهرا ثم وقع بالمرأة ويكون بذلك اجتهاد من عمر رضي الله عنه في درء الشبهة وموطن الشبهة في قوله : مهر قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه : كان زواج المتعة مشهورا وبعض الناس لم يبلغهم النهي عنه . وقال : المهر على نكاح المتعة الذي كان يفعله بعض الناس قبل أن يبلغهم النهي ، وكانت الرجل ينكح المرأة بالمتعة على حفنة من طعام ونحوها ويسمى هذا مهرا ، وكانوا يستمتعون بالثوب ونحوه ويكفى هذا مهرا للمتعة ، فيقصد عمر رضي الله عنه أن كل حفنة منها تكفي أن تكون مهرا للمرأة على المتعة ..
تحديث للسؤال برقم 1
فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال :‏ "لأَنْ أُعَطِّلُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا فِي الشُّبُهَاتِ " رواه ابن أبي شيبة في المصنف (9/566) ورجاله ثقات والإسناد منقطع . لكن يشهد له حديث ابن مسعود رضي الله عنه : " ادْرَؤُوا الْقَتْلَ وَالْجَلْدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " قال الشيخ الألباني في الإرواء : أخرجه ابن أبى شيبة ( 11/70/2 ) و البيهقى و قال : " هذا موصول" .قلت : و هو حسن الإسناد . انتهى قال الترمذي في سننه (5/321) : " وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ " قلت : أي قولهم ادرؤوا الحدود بالشبهات ونحوها . واستبعد أن يكون عمر رضي الله عنه أسقط الحد للضرورة لهذا السبب :ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه : " أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة فارتحلوا وتركوها فأخبر عمر خبرها فسألها فقالت كنت امرأة مسكينة لا تعطف علي أحد بشيء فما وجدت إلا نفسي قال فأرسل إلى رفقتها فردوهم وسألهم عن حاجتها فصدقوها فجلدها مئة وأعطاها وكساها وأمرهم أن يحملوها معهم " وإسناده صحيح إلى عروة وعروة ولد في آخر خلافة عمر ولم يروي عنه لكن أعتقد أن هذا الإرسال محتمل أو صالح فعروة أحد الفقهاء السبعة . وهذه رواية يتجلى فيها أن عمر لم يسقط الحد لضرورة الفقر والحاجة فقول الشيخ عمر الفقيه متجه جدا..
تحديث للسؤال برقم 2
أضيف: قال أبو حنيفة رحمه الله مثل قول عمر إلا ماكان مطارفة (المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.) وقول أبو حنيفة رحمه الله إلا ماكان مطارفة معناه إلا من كانت غير مرغمة على الزنا وتنظر للرجال بشهوه وتشرف لكل من أشرف لها وقال مطارفة كي لاتتخذ االنساء المطروفات (الشبقات) قول عمر رضي الله عنه وارضاه حجة وقد برأ أبا حنيفة من ذلك , فقال : وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة مقلدون أي يبحثون في القول ويحرفونه لكي يوافق مآربهم حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل وليس على مذهبه عموما  فكلامك هذا ظلم وكذب  بأن تنسب قولا مثل هذا لأبو حنيفه  فارجع إلى النص أعلاه (في الرد الاسبق) وسترى قول أبن حزم كاملا . ثم هنا يوجد نقطة مهمة اخرى وهي انه عندما نريد ان نثبت قولا للحنفية فاننا نثبته من كتبهم مباشرة  وليس من النقل من كتاب اخر ينسب لهم قولا .. فلو نظرنا للكلام المنقول لوجدناه مبتورا مع ان الجزء المبتور منه مهم لفهم المسالة ولو نظرنا للكلام المنقول لوجدنا به رحمة للمؤمنات المغتصبات فهذه مؤمنه أعياها الجوع أتت راعياً فلم يعطيها الزاد(التمر) إلا بأن يوطئها ثم حينما ذهبت لعمر وهو الفاروق الذي لايخشى في الله لومة لائم والذي تهابه جميع النساء أخبرته على أن يفعل بها مايرى وأنها فعلت كيت وكيت وهذا دليل على أنها كانت مجبرة من شدة الجوع لا راغبة فرأى أنه لاعليها شيء وقد قال رضي الله عنه وارضاه مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وهذا فيه فوائد :- 1- أن المجبرة لا عليها شيء 2- حنكة عمر بأن قال مهر ودرأ عنها الحد وقال مهر حتى لا تظن النساء أن الزنا حلال وأن عمر حلله.. والحمد لله رب العالمين
...