أنا أتكلم عن علماء وأنت تتكلم عن ملوك عساك المر ؟ حمقى حتى في المقارنة لع ؟
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مسألة في الحلق :
السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق ، وذهب إليه جماهير أهل العلم ، ولم يخالف إلا الحنفية ، قالوا : يبدأ بيساره ؛ ليكون عن يمين الحالق نفسه ، فنظروا إلى الحالق لا المحلوق ، والذي دلت عليه السنة ، كما
في الصحيحين ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أتى منى ، ورمى الجمرة ، ثم أتى منزله ، ثم نحر نسكه ، ودعا بالحلاق ، فناول الحلاق شقه الأيمن .
حد الحلق :
ذكر أهل العلم رحمهم الله ، أن الحد الذي يحلق إليه هو العظم الذي يفصل بين الصدغ واللِّحْي ، ذهب إليه عامة أهل العلم ، ابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء وابن جبير ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة
.
الدليل الأول : أثر ابن عمر رضي الله عنه ، كان يقول للحلاق "اُبلغ العظمين ، افصل الرأس عن اللحية" وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما .
الدليل الثاني : أنه مأمور بحلق الرأس جميعا ، وهذا يستوعبه ، والاستيعاب يصل إلى حد الشعر النازل ، إلى العظم الفاصل بين الصدغ واللحي .
الأصلع والحلق :
جماهير أهل العلم على أن الأصلع يُمر الموسى على رأسه ، وهذا على سبيل الاستحباب والسنية لا الوجوب ، ذهب إليه ابن عمر وعطاء وابن جبير ، وهو رأي النخعي والمالكية والشافعية والحنابلة .
الدليل الأول : أن ابن عمر رضي الله عنهما ، كان رجلا أصلع ، وكان يفعل هذا الفعل ، لذا قال ابن المنذر رحمه الله "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأصل يمر الموسى على رأسه ، وليس ذلك بواجب" .
القول الثاني : ذهب الحنفية إلى إيجاب تمرير الموسى على رأسه .
الدليل الأول : قول النبي صلى الله عليه وسلم [وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم] ، وهذا قدر استطاعته .
الراجح :
ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم ؛ لأن الإمرار في هذه الحال لا فائدة منه ، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يمر ؛ لأنه قد يكون نوعا من العبث ، لكن يقال لهم : إن بعض الصحابة قد قال به ، كابن عمر
وابن عباس ، وهو رأي ابن جبير وعطاء ، فما دام بعض الصحابة وبعض كبار التابعين ذهب إليه ، فلو أمر الموسى فلا بأس ، استحبابا لا وجوبا .
قال المؤلف رحمه الله : ولا بتقديمِه على الرَّمْيِ والنَّحْرِ.
لا يلزمه دم بتقديم الحِلاقِ والتقصير على الرمي والنحر .
بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قد أتى بأنساك يوم النحر مرتبة ، فبدأ بالرمي ، ثم بالنحر ، ثم بالحلق ، ثم بالطواف ، ولم يأت بالسعي يوم النحر ؛ لأنه قارن ، قد أتى بالسعي في قدومه صلى الله عليه
وسلم ، والمفرد والقارن إذا سعيا مع طواف القدوم سقط السعي عنهما يوم النحر .
لا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، على أن من قدم الحلاقة على الرمي والنحر ، أو قدم النحر على الرمي ، فإن حجه صحيح ومجزئ ، لكن هل عليه دم أم لا ؟ اختلفوا .
تقدم الحلاقة على الرمي والنحر إما أن يكون نسيانا ، أو يكون على سبيل العلم والعمد ، ولكل حكم .
الإخلال بترتيب أنساك يوم النحر لعذر :
القول الأول : من قدم الحلق على النحر والرمي جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، وهذا رأي طائفة كبيرة من السلف ، أنس وعطاء والحسن وطاوس وعكرمة ، وهو رأي ابن جرير الطبري وإسحق والأوزاعي والثوري ، عليه أئمة
التابعين ، وهو رأي أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن من الحنفية ، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية .