السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

بالله عليكم أقول للشيعي علماؤك عملاء فيقول وأيضا ملك السعودية والأردن وو ؟ أين مخك يا شيعي ؟

0 تصويتات
سُئل فبراير 15، 2014 في تصنيف الأديان والمعتقدات بواسطة هديل (161,680 نقاط)
أنا أتكلم عن علماء وأنت تتكلم عن ملوك عساك المر ؟ حمقى حتى في المقارنة لع ؟ الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . مسألة في الحلق : السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق ، وذهب إليه جماهير أهل العلم ، ولم يخالف إلا الحنفية ، قالوا : يبدأ بيساره ؛ ليكون عن يمين الحالق نفسه ، فنظروا إلى الحالق لا المحلوق ، والذي دلت عليه السنة ، كما في الصحيحين ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أتى منى ، ورمى الجمرة ، ثم أتى منزله ، ثم نحر نسكه ، ودعا بالحلاق ، فناول الحلاق شقه الأيمن . حد الحلق : ذكر أهل العلم رحمهم الله ، أن الحد الذي يحلق إليه هو العظم الذي يفصل بين الصدغ واللِّحْي ، ذهب إليه عامة أهل العلم ، ابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء وابن جبير ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . الدليل الأول : أثر ابن عمر رضي الله عنه ، كان يقول للحلاق "اُبلغ العظمين ، افصل الرأس عن اللحية" وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما . الدليل الثاني : أنه مأمور بحلق الرأس جميعا ، وهذا يستوعبه ، والاستيعاب يصل إلى حد الشعر النازل ، إلى العظم الفاصل بين الصدغ واللحي . الأصلع والحلق : جماهير أهل العلم على أن الأصلع يُمر الموسى على رأسه ، وهذا على سبيل الاستحباب والسنية لا الوجوب ، ذهب إليه ابن عمر وعطاء وابن جبير ، وهو رأي النخعي والمالكية والشافعية والحنابلة . الدليل الأول : أن ابن عمر رضي الله عنهما ، كان رجلا أصلع ، وكان يفعل هذا الفعل ، لذا قال ابن المنذر رحمه الله "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأصل يمر الموسى على رأسه ، وليس ذلك بواجب" . القول الثاني : ذهب الحنفية إلى إيجاب تمرير الموسى على رأسه . الدليل الأول : قول النبي صلى الله عليه وسلم [وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم] ، وهذا قدر استطاعته  . الراجح : ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم ؛ لأن الإمرار في هذه الحال لا فائدة منه ، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يمر ؛ لأنه قد يكون نوعا من العبث ، لكن يقال لهم : إن بعض الصحابة قد قال به ، كابن عمر وابن عباس ، وهو رأي ابن جبير وعطاء ، فما دام بعض الصحابة وبعض كبار التابعين ذهب إليه ، فلو أمر الموسى فلا بأس ، استحبابا لا وجوبا  . قال المؤلف رحمه الله : ولا بتقديمِه على الرَّمْيِ والنَّحْرِ. لا يلزمه دم بتقديم الحِلاقِ والتقصير على الرمي والنحر . بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قد أتى بأنساك يوم النحر مرتبة ، فبدأ بالرمي ، ثم بالنحر ، ثم بالحلق ، ثم بالطواف ، ولم يأت بالسعي يوم النحر ؛ لأنه قارن ، قد أتى بالسعي في قدومه صلى الله عليه وسلم ، والمفرد والقارن إذا سعيا مع طواف القدوم سقط السعي عنهما يوم النحر . لا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، على أن من قدم الحلاقة على الرمي والنحر ، أو قدم النحر على الرمي ، فإن حجه صحيح ومجزئ ، لكن هل عليه دم أم لا ؟ اختلفوا . تقدم الحلاقة على الرمي والنحر إما أن يكون نسيانا ، أو يكون على سبيل العلم والعمد ، ولكل حكم . الإخلال بترتيب أنساك يوم النحر لعذر : القول الأول : من قدم الحلق على النحر والرمي جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، وهذا رأي طائفة كبيرة من السلف ، أنس وعطاء والحسن وطاوس وعكرمة ، وهو رأي ابن جرير الطبري وإسحق والأوزاعي والثوري ، عليه أئمة التابعين ، وهو رأي أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن من الحنفية ، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية .
...