السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

لا حد على من تزوج امه واخته وابنته ===> رد شبهة

0 تصويتات
سُئل أغسطس 15، 2014 في تصنيف الإسلام بواسطة فادي (162,910 نقاط)
نص الشبهة وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه ، عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به ، والمهر [ ص: 201 ] واجب لهن عليه ، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط - وهو قول سفيان الثوري ، قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى ، عليه ما على الزاني من الحد . الــــــرد بسم الله الرحمن الرحيم اولا يجب التمييز بين النكاح والزواج وفي الصور اعلاه (محل الشبهة المتهافتة) فهي تتعلق بشبهة زواج والزواج تمَّ لشبهة والحدود تُدرأ بالشبهات كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وعن سعيد بن المسيب انه قال في من زنى بذات محرم : انه يرجم على كل حال وايضا عن النخعي والحسن ان حده حد الزنى وهذا ما لم يتوفر في الصور اعلاه وما ذكره ابو حنيفة انما هو مجرد رأي فقهي ويقابله راي اخر وهو لأحمد واسحاق وهو: كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن . أ،هـ. والعلماء هنا اخذوا الراجح والمرجوح من هذه الأقوال.. وهذا ما اخذ به ابن حزم رحمه الله تعالى إن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله وسواء أمه كانت أو غير أمه دخل بها أبوه أو لم يدخل بها . اما غير الام وزوجة الام من المحارم فيرى : وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه - كأمه التي ولدته من زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه , أو أخته , أو ابنته , أو عمته , أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر , أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد : هو زان , وعليه الحد فقط , وإن أحصن عليه الجلد والرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنى , وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه. أ،هـ. اذن: الاقول اجتمعت على عدم الجواز واختلفوا في الحد ام التعزير في جميع من ذكر وهذا ظاهر في عباراتهم رحمهم الله. // أخيرا تذكر يا رافضي المثل القائل: رمتني بدائها وانسلت فهاهو الخميني وغيره الجمع بين المراءة وعمتها وخالتها!! واليك المصادر: 1 ـ المقنعة للمفيد حيث عقد بابا اسمه : باب نكاح المراءة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لايجوز .صفحة 504 . 2 ـ المسائل الصاغانية تحقيق السيد محمد القاضي صفحة 14 ، وايضا صفحة 78 وكيف انه قاتل على اثباتها عليه من الله ما يستحق . 3 ـ الخلاف طبعة جديدة للطوسي ج4 ص 296 مسالة 64 . 4 ـ المبسوط للطوسي ج4ص196 ، 205 5 ـ الجامع للشرائع ليحي بن سعيد الحلي تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ السبحاني صفحة 429 . 6 ـ تهذيب الاحكام للطوسي ج7ص332 . 7 ـ بحار الانوار ج101ص25 باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها... هذه سبع مصادر في المسالة عندهم ولو اطلع عليها احد لعلم مدى التناقض الخطير الكبير عندهم فالله المستعان
...