وصية بثلث ما يملك الموصي (اعيان ومال) ساعة وفاته قليلها وكثيرها لأحفاده الدكور من ابناءه الدكور الموجودين واللدين سيوجدون ان قدر الله وجودهم خلآل 35 سنة
انطلاقا من تاريخ الوصية أقول الوصية واخراج 500 درهم شهريا علي الفقراء .
هل للوصي الحق في توزيع المنافع المترتبة عنها علي الأحفاد الموجودين فقط دون الأحفاد المنتضر وجودهم أثناء زمن الوصية(ليست وقف) وشكرا.
تحديث للسؤال برقم 1
Brahim_ca@hotmail.com