تحديث للسؤال برقم 1
الموضوع للتوضيح أكثر : زوجة أقامت دعوى خلع في غيبة من الزوج الذي يعمل خارج مصر واستحصلت على حكم بالخلع عن طريق توجيه الإعلانات بطريقة غير مشروعة ادت لعدم اتصال علم الزوج بموضوع
الدعوى ، والسؤال هنا :-
- هل لو أقام الزوج دعوى بطلان حكم الخلع أمام محكمة الأسرة يقدم طلب تسوية أم لا ؟
- وهل دعوى البطلان من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح أصلاً طبقا لنص المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 ؟
- وما هي الدعاوى التي يجوز فيها الصلح والتي لا يجوز فيها ؟ وشكراً