[ 34963 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير . . كتاب وسائل الشيعة / أبواب نكاح البهائم ووطء
الأموات والاستمناء
عند الشيعة الوطء في القبل والدبر حتى لو كانت الموطوئة بهيمة لا تبطل الصوم
(السابع)الجماع مع العمد دون النسيان أو القهر المانع من الاختيار أنزل أو لم ينزل واطئا أو موطوءا رجلا أو امرأة في القبل أو الدبر حيا كان الموطوء أو ميتا إنسانا أو بهيمة صغيرا أو كبيراً و يتحقق بغيبوبة
الحشفة أو مقدارها من مقطوعها و لو شك في اصل الدخول أو المقدار لم يبطل صومه.كتاب سفينة النجاة / كاشف الغطاء
25267 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل . كتاب وسائل الشيعة 73 ـ باب
عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)
عند الشيعة من جامع دون الفرج لم يفسد حجه
[644]
1 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. كتاب الاستبصار / 119 - باب من جامع فيما دون
الفرج
[ 17375 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باشر
امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما اصابا ، وإن كانت
المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء. كتاب وسائل الشيعة/ باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل
البدنة
والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم ـ في الفرج ـ فعليك بدنة والحج من قابل. ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل، وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى
تقضيا المناسك ثم تجتمعان.
فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول، لم يفرق بينكما.
وتلزم المرأة بدنة إذا طاوعت الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شيء.
فإن كان الرجل جامعها دون الفرج، فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر، فعليه دم وليس عليه الحج من قابل
المصدر (( كتاب الفقة المنسوب للأمام الرضا عليه السلام ----- باب الحج وما يستعمل فيه ))
منتظرك يا رافضى
الرد يكون مختصرا
اؤيد او انكر
لا تقص ولا تطرح شيئا من كتب اهل السنة
تحديث للسؤال برقم 1
علماني
يا حمار الكلام ليس موجها لك
الظاهر انت مش لابس البردعة بتاعتك
علشان كده انت مخك هجص فى الرد
تحديث للسؤال برقم 2
معتز3 (المهندس معتز)
لالالالالا انا طلبت الرد يكون مختصرا
لا تعطنى روابط
ولا اريد ابحاث ودراسات
اعطنى ردك بسرعة مرة ثانية بالكتابة على الكى بورد
والان تحديدا
تحديث للسؤال برقم 3
معتز3 (المهندس معتز)
مالك لا تفهم كلامى ولا اسئلتى
قلت لك من قبل :
منتظرك يا رافضى
الرد يكون مختصرا
اؤيد او انكر
لا تقص ولا تطرح شيئا من كتب اهل السنة
تحديث للسؤال برقم 4
ارأيت انك كيف تتهرب من الاجابة المختصرة
وتحاول ان توهم نفسك انك على حق
ولماذا لم ترد باختصار بدلا من القص واللصق
اليس ما طرحته لك هو هو الذى تطرحه وتقول فضحتك وفضيحتكم
انت مسكين للغاية
طبعا الحوار واضح امام الجميع ليعرفوا
مدى التزامك بالحوار من عدمه وانك لا تقول كلمة الحق ابدا
طلبت منك ان تقبل او تؤيد او تنكر الروايات
فشتمت وحذفت وقصصت ولصقت
وكان اولى واحرى بك ان تنطق كلمة الحق
وتقول انك تنكر هذه الروايات مهما كانت سواء فى كتب السنة او فى كتب الرافضة
لان الاسلام لم يقل بذلك
لكنك متحيز بجهل الى نفسك والى عقيدك ولا تنطق كلمة الحق ابدا
واعلم ان الحق حق ويجب اتباعه اينما كان بصرف النظر
عن عقيدة من يقول الكلمة
اعتبرك راسب فى حوارك معى
لا تصلح محاورا ابدا
المحاور النزيه هو من يقول الحق
ولو على نفسه
المحاور المخلص لدينه يحس بالكلمة الصادقة
ويؤمن بها والكلمة الباطلة وينكرها بسرعة
لم ارك تفعل ذلك
شكرا والموضوع مفتوح امام الجميع للتعليق