السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

فتاوي جنسية غريبة

0 تصويتات
سُئل مايو 17، 2015 في تصنيف الفتاوى بواسطة شربل (152,460 نقاط)
فتاوي جنسية غريبة
تحديث للسؤال برقم 1
عدد الروايات : (     55 )   التناقض بين قول الله وقول أبا حنيفة  وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح ‏6567 - حدثنا : ‏ ‏مسلم بن إبراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏هشام ‏ ، حدثنا : ‏ ‏يحيى بن أبي كثير ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي هريرة ‏، عن النبي ‏ (ص) ‏ قال : ‏ ‏لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت. ‏- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. الرابط : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6675 صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح  وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري ‏6569 - حدثنا : ‏ ‏أبو نعيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏شيبان ‏ ‏، عن ‏ ‏يحيى ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال : ‏ قال رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت. ‏- وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. الرابط: http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6677‏
تحديث للسؤال برقم 2
صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح  وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري ‏6570 - حدثنا : ‏ ‏أبو عاصم ‏ ‏، عن ‏ ‏إبن جريج ‏ ‏، عن ‏ ‏إبن أبي مليكة ‏ ‏، عن ‏ ‏ذكوان ‏ ‏، عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏(ر) ‏ ‏قالت : ‏ قال رسول الله ‏ (ص)   ‏البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها. - وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء. الرابط: http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6678 إبن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى - مسألة وجدت امرأة ورجل يطؤها فادعيا الزوجية وذلك لا يعرف -   الجزء : ( 12 ) -  رقم الصفحة : ( 185 ) [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد  ]   - قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما ، نا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : عبد الله بن نصر ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : موسى بن معاوية ، نا : وكيع ، نا : داود بن يزيد الزعاوي ، عن أبيه : أن رجلاًًً وإمرأة وجداً في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال إبنة عمي تزوجتها ، فقال لها علي : ما تقولين ؟ ، فقال لها الناس قولي نعم ، فقالت : نعم فدرأ عنهما. - حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، نا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، وحماد بن سليمان أنهما قالا : في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي إمرأتي إنه لا حد عليه ، قال شعبة : فذكرت ذلك لأيوب السختياني فقال : إدرءوا الحدود ما إستطعتم. الرابط: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2305&idto=2305&bk_no=17&ID=2248‏
تحديث للسؤال برقم 3
إبن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى - مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة -   الجزء : ( 12 ) -  رقم الصفحة : ( 196 ) [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد  ]     - قال أبو محمد : ، حدثنا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها. - عبد الرزاق ، عن سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل : أن إمرأة أصابها الجوع فأتت راعياً فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد. - قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلاّ ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو إستئجار فليس زنا ولا حد فيه. - وأما الحنيفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ، ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الإستخفاف حقاً ، والأخذ بما إشتهوا من قول الصاحب حيث إشتهوا وترك ما إشتهوا ترك من قول الصاحب إذا إشتهوا فما هذا ديناًً ، وأف لهذا عملاًَ إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام ، ألا إن هذا هو التطريقالى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلاّ فعلاً وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماًً يستأجرها به للزنا. - فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم إمرأة سوء زانية وصبياً بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما إستوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم. - ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي إفترضه الله تعالى. - ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود. ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال المعلونة وما قال : أئمة المحدثين ما قالوا : باطلاً ونسأل الله السلامة ، ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشئ إلاّّ بتقليد مهلك ورأي فاسد ، وإتباع الهوى المضل. الرابط: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2312&idto=2312&bk_no=17&ID=2255‏
...