فتاوي جنسية غريبة
تحديث للسؤال برقم 1
عدد الروايات : ( 55 )
التناقض بين قول الله وقول أبا حنيفة
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
6567 - حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى
تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت.
- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6675
صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
6569 - حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا
: كيف إذنها قال : أن تسكت.
- وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6677
تحديث للسؤال برقم 2
صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
6570 - حدثنا : أبو عاصم ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة (ر) قالت : قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال :
إذنها صماتها.
- وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6678
إبن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى - مسألة وجدت امرأة ورجل يطؤها فادعيا الزوجية وذلك لا يعرف -
الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 185 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما ، نا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : عبد الله بن نصر ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : موسى بن معاوية ، نا : وكيع ، نا : داود بن
يزيد الزعاوي ، عن أبيه : أن رجلاًًً وإمرأة وجداً في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال إبنة عمي تزوجتها ، فقال لها علي : ما تقولين ؟ ، فقال لها الناس قولي نعم ، فقالت : نعم فدرأ عنهما.
- حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، نا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، وحماد
بن سليمان أنهما قالا : في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي إمرأتي إنه لا حد عليه ، قال شعبة : فذكرت ذلك لأيوب السختياني فقال : إدرءوا الحدود ما إستطعتم.
الرابط:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2305&idto=2305&bk_no=17&ID=2248
تحديث للسؤال برقم 3
إبن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى - مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة -
الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 196 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال أبو محمد : ، حدثنا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن
الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده :
مهر مهر مهر ثم تركها.
- عبد الرزاق ، عن سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل : أن إمرأة أصابها الجوع فأتت راعياً فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ،
وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها
الحد.
- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلاّ ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو إستئجار فليس زنا ولا حد فيه.
- وأما الحنيفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ، ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في
النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الإستخفاف حقاً ، والأخذ بما إشتهوا من قول الصاحب حيث إشتهوا وترك ما إشتهوا ترك من قول الصاحب إذا إشتهوا فما هذا ديناًً
، وأف لهذا عملاًَ إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام ، ألا إن هذا هو التطريقالى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى
هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلاّ فعلاً وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماًً يستأجرها به للزنا.
- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم إمرأة سوء زانية وصبياً بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما إستوقروا من الفسق خفت
أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي إفترضه الله تعالى.
- ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال المعلونة وما قال : أئمة المحدثين ما قالوا : باطلاً ونسأل الله السلامة ، ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن والسنة ، وما
تعلقوا بشئ إلاّّ بتقليد مهلك ورأي فاسد ، وإتباع الهوى المضل.
الرابط:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2312&idto=2312&bk_no=17&ID=2255