قال الإمام القرطبي في "المفهم" (5/118) بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج:
" ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بِهَا أهل الكفر والعناد، وأنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، وقد قال تعالى: { إِنَّ
اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ }. وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا. "
__________________________________________
- قال الإمام الجصاص في "أحكام القرآن" (2/534):
" وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود ".
__________________________________________
- قال أبو المظفر السمعاني "في تفسيره" (2/42):
" واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم ".
__________________________________________
- قال أبو حيان في تفسيره :
" واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا : هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر"
( البحر المحيط : (3/493).
__________________________________________
- قال أبو العباس القرطبي :
" قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج !، ولا حجة لهم فيه".
( الجامع لأحكام القرآن : (6/191)
- قال صاحب "تفسير المنار" (6/406):
"أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لَمْ يقل به أحد قط".
تحديث للسؤال برقم 1
ويقول العلامة ابن القيم - رحمه الله-:" فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء"
كتاب الصلاة : (33).
تحديث للسؤال برقم 2
المسلم ليس بكافر