النص القانوني
إنّ النص القانوني هو المُلزم للقضاة تطبيقه وليس مخالفته ويكون النص له عدة دلالات وهي دَلَالَةُ مَنْطُوقِ النَّصِّ و دَلَالَةُ مَفْهُومِ النَّصِّ و دَلَالَةُ إشَارَةِ النَّصِّ و دَلَالَةٌ بِاقْتِضَاءِ
النَّصِّ . وهي التعريف الشامل لمعنى المادة (3) :- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ؛ وهذا كله دلالة على القضاة مصانين عندما يقومون بتطبيق النص وليس مخالفته وتقطيعه !
ينص قانون الأحوال الشخصية 2010 بالمادة 181-أ- لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة
عندما يكون في يد أحدهما او غيرهما ممن له حق الحضانة و للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة .
فهل يجوز أن يجتهد القاضي ويحكم بالرؤية للعمة عند وجود أبو الأب أو الجد لأب وعدم وجود الأب ؟
موقع نص القانون
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=36&year=2010
تحديث للسؤال برقم 1
المادة 14 من قانون مجلة الأحكام العدلية :- لا مساغ للإجتهاد في مورد النص