ويقول الإمام عبد العزيز بن باز أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين أحدهما وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. والشرط الثاني القدرة على إزالة
الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وبدون ذلك لا يجوز.[1] فالقاعدة الشرعية المجمع عليها:«أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه.» أما درء الشر بشر أكثر فلا
يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت طائفة تريد إزالة السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها، وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا
بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة
الأمور، والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير.[2]