اضافة الي استحلال دماء اهل السنة
ويقول نعمة الله الجزائري بعد أن بين معنى الناصب:
والثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم ، قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى الخاص في باب الطهارة والنجاسات وحكمه عندهم
كالكافر الحربي في أكثر الأحكام، وأما على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملا كما عرفت . روى الصدوق طاب ثراه في العلل مسندا إلى داود
بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (39) المصدر السابق ص 167 .ما تقول في الناصب ؟
قال : حلال الدم لكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل .
قلت: فما ترى في ماله ؟
قال خذه ما قدرت .
) وسائل الشيعة 18/463، بحار الأنوار 27/ 231.
===
الخميني واستحلال أموال ودماء أهل السنة
أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة . وأن عدم قيامهم بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنه في هدنة مع أهل السنة إلى أن يقوم قائمهم المهدي .
والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الأموال ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام لأنه يقوم مقامه في غيبته .
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس (31) .
(31) جامع الأحاديث الشيعة 8/532 باب ” وجوب الخمس فيما أخذ من مال الناصب وأهل البغي .
وفي رواية أخرى ” مال الناصب وكل شئ يملكه حلال(32).
ويقول حسين الدرازي البحراني : أن الأخبار الناهية عن القتل وأخذ الأموال منهم ) ( يقصد اهل السنة )إنما صدرت تقية أو منا كما فعل علي عليه السلام بأهل البصرة . فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى
تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها بالمن كما عرفت . وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم عليهم السلام في المستفيض : خذ مال الناصب أينما وقعت ادفع لنا الخمس. وأمثاله . والتحقيق في
ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سببهم حيث لم تكن ثمة تقية وإن كل جاء عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية أو خوفا على شيعتهم