كتاب المحلى لابن حزم:
قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه،
==========
هذا رابط للكتاب:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2312&idto=2312&bk_no=17&ID=2255
يعني لو زنى أحدهم بحفصة وكان قد دفع لها مالاً فلا حد على الزاني لأنه لم يزني بها وإنما استأجرها
هذا رابط للكتاب
فممكن رابط لكتاب زينبيات الذي اختلقتموه؟