وَسَافَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ وَأَفْطَر، وَخيَّر الصَّحَابةَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.
وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالْفِطْر إِذَا دَنَوْا مِنْ عَدُوِّهِمْ؛ لِيَتَقَوَّوْا عَلى قِتَالِه.
وَأَمَّا إِذَا تجرَّد السَّفَرُ عَنِ الجِهَادِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ فِي الفِطْرِ: هِي رُخْصَةٌ، فَمَنْ أَخذَ بِها فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاح
عَلَيْهِ .
وَسَافَر رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِي أَعْظَمِ الْغَزَواتِ وَأَجَلِّها: فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَفِي غَزَاةِ الْفَتْحِ .
وَلم يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه و سلم تَقْديرُ مَسَافَةِ السَّفَرِ الَّتِي يُفْطِرُ فِيهَا الصَّائِمُ بَحدٍّ، وَلَا صحَّ عَنْه فِي ذَلك شَيءٌ .
وَكانَ الصَّحَابةُ حِينَ يُنْشِؤونَ السَّفرَ يُفْطِرُونَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مُجَاوَزَةِ البُيُوتِ, ويُخبِرُونَ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّتُه وَهَدْيُه صلى الله عليه و سلم ، كَمَا قَال عُبَيْدُ بْنُ
جَبْرٍ: رَكِبتُ مَع أَبِي بَصْرةَ الغِفَارِيِّ صَاحِب رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِي سَفِينةٍ مِنَ الفُسْطَاطِ فِي رَمضَانَ، فَلَمْ يُجَاوِزِ البُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ
وَقَالَ: اقْتَرِبْ. قُلْتُ : أَلسْتَ تَرَى البُيُوتَ؟ قَالَ أبُو بَصْرةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و سلم ؟. [رواه أحمد و أبو داود] .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنِ كَعْبٍ: أَتَيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا, وَقَد رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُه، وَقَدْ لَبِسَ ثِيابَ السَّفَرِ، فَدَعا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ
لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَهَذِهِ الآثَارُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ مَنْ أَنْشأَ السَّفَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمضَانَ، فَلَهُ الفِطْرُ فِيهِ .