أخي الكريم ..
إليك ما وجدته ..
يصح صيام من أصبح على جنابة لما رواه البخاري أن أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال : كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ
: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ
ذَلِكَ) قَالَ أَبُو عِيسَى : ( الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ التَّابِعِينَ إِذَا أَصْبَحَ جُنُبًا يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ) ، ويقاس عليه قياس أولى الحائض ، ولكن
عليها أن تتبين من زوال العذر وانقضائه قبل الفجر . ولو أنقطع حيض الحائض من الليل قدمت السحور على الغسل ولا حرج حتى لو طلع الفجر.
وفيه أيضا :
(( كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم ، فيغتسل ويصوم ))
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 1930
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وإليك المرجع :
http://cutt.us/wW
أتمنى أن تكون الإجابة وافية وكافية ..