السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

من هم العاقلة ؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 12، 2015 في تصنيف الإسلام بواسطة هيا (150,900 نقاط)

3 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 31، 2015 بواسطة كمال (154,150 نقاط)
 
أفضل إجابة
سميت أقارب القاتل عاقلة، لأنهم يعقلون عنه وهم ذكور عصبات القاتل قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة لحديث
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة، وذكر ان المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - أن ميراثها لزوجها وبنتها، وأن العقل على عصبتها (متفق عليه) ولا عقل على رقيق لأنه لا يملك ولا على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلاً عنه ولو معتملاً لأنه ليس من أهل المواساة ولا أنثى
ولا مخالف لدين الجاني لفوات المعاضدة والمناصرة ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فإن كان كافراً فالواجب عليه وإن كان مسلماً فمن بيت المال حالا ان أمكن وإلا سقطت، ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً لأن العامد غير
معزور فلا يستحق المواساة وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله ولا تحتمل العاقلة عبداً ولا صلحاً عن إنكار ولا اعتراف لم تصدق به بأن يعترف على نفسه بجناية العاقلة، روى عن ابن عباس مرفوعاً: لا تحمل العاقلة
عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافا. وروى عنه موقوفاً ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة أي دية ذكر حر ومسلم إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة ولا قبلها (الروض المربع للبهوتي جزء
3 صفحة 299 وما بعدها).
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 15، 2015 بواسطة غزل (150,340 نقاط)
هم اهل الانسان من جهة ابيه
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 9، 2015 بواسطة شذى (156,800 نقاط)
تعريف العاقلة:
عاقلة القاتل هم عصباته (الذكور من أقاربه)، فلا يدخل في العاقلة الإخوة لأم ولا الزوج ولا سائر ذوي الأرحام.
ويدخل في العصبة سائر العصبات مهما بعدوا؛ لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم كن وارث أقرب منهم، ولا يشترط أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب، تجب عليهم الدية.
أحكام الدية الواجبة على العاقلة:
- تجب الدية على العاقلة عند القتل الخطأ، أما العمد فيتحملها الجاني وحده.
- تقسم الدية على العاقلة مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
- أقصى زمن مسموح به لجمع الدية ثلاث سنوات.
- إذا كان الجاني صغيراً أو مجنونا فالدية الواجبة تحملها العاقلة ولو تعمَّد الفعل؛ لأنَّ عمدَ الصغير والمجنون خطأ لا عمد.
- لا تكلف العاقلة ما يشق عليها؛ لأنه لزمها من غير جناية، بل على سبيل المواساة.
- مقدار ما يحمله كل فرد: قال مالك وأحمد: يترك الأمر للحاكم يفرض على كل واحد ما يسهل عليه ولا يؤذيه.
- ليس على الفقير ولا المرأة ولا الصبي ولا المجنون دية؛ لأن تحميل الفقير إجحاف به، ولأن المرأة والصبي والمجنون ليسوا من أهل النصرة، ولكن هؤلاء إذا كانوا جناة يُعقل عنهم
...