سميت أقارب القاتل عاقلة، لأنهم يعقلون عنه وهم ذكور عصبات القاتل قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة لحديث
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة، وذكر ان المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - أن ميراثها لزوجها وبنتها، وأن العقل على عصبتها (متفق عليه) ولا عقل على رقيق لأنه لا يملك ولا على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلاً عنه ولو معتملاً لأنه ليس من أهل المواساة ولا أنثى
ولا مخالف لدين الجاني لفوات المعاضدة والمناصرة ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فإن كان كافراً فالواجب عليه وإن كان مسلماً فمن بيت المال حالا ان أمكن وإلا سقطت، ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً لأن العامد غير
معزور فلا يستحق المواساة وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله ولا تحتمل العاقلة عبداً ولا صلحاً عن إنكار ولا اعتراف لم تصدق به بأن يعترف على نفسه بجناية العاقلة، روى عن ابن عباس مرفوعاً: لا تحمل العاقلة
عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافا. وروى عنه موقوفاً ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة أي دية ذكر حر ومسلم إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة ولا قبلها (الروض المربع للبهوتي جزء
3 صفحة 299 وما بعدها).