جريمة الزنا هي إحدى الجرائم الحدية التي بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مقدار عقوبتها وطرق أثباتها,
وسوف نختصر الإجابة على النحو التالي :
حد وعقوبة الزنا في الشريعة الإسلامية نوعان:
الأولى: الرجم حتى الموت وهي عقوبة الزاني المحصن الثيب(أي المتزوج) أو الزانية المحصنة(المتزوجة) ويشترط في الإحصان التكليف أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا, ويشترط أيضا الحرية فلوكان عبدا أو أمة فلا رجم
عليه , ويشترط أيضا الوطء في نكاح صحيح.
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يارسول الله إني زنيت, فأعرض عنه , ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه النبي صلى الله
عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال لا, قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, اذهبوا فارجموه)
الثانية : عقوبة الجلد وذلك مائة جلدة للزاني غير المحصن أو الزانية غير المحصنة قال تعالى(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الأخر)سورة النور الأية(2).
وتثبت جريمة الزنا بإحدى هاتين الطريقتين:
1- يالإقرار باللفظ الصريح من الزاني أو الزانية بإرتكابه أو إرتكابها الزنا, ويشترط في الإقرار أن يكون أربع مرات, كما يشترط في الشافعية والحنفية وأجمد لإقامة الحد بناء على الإقرار عدم الرجوع عن
الإقرار قبل تنفيذ الحد, لأن الرجوع عندهم يسقط الحد.
2- أو بشهادة أربعة شهود رجال مسلمين عدول عقلاء فلا تقبل شهادة النساء في الزنا,ولا الصبي ولا المجنون أو المعتوه أو الكافر أو الفاسق, ويشترط أن يشهدون لله تعالى بلفظ الإيلاج وبالمعاينة بأنهم
شاهدوا فرج الرجل في فرج المرأة كالميل في المكحلة والرشا في البئر..