السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما صحة الحديث:" إن قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة , فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها "؟

0 تصويتات
سُئل أغسطس 13، 2015 في تصنيف الحديث الشريف بواسطة جديد جديد (10,240 نقاط)

3 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أغسطس 16، 2015 بواسطة ماخليتو اسم (9,360 نقاط)
إن قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها .
تخريج السيوطي
( حم خد عبد بن حميد ) عن أنس .
تحقيق الألباني
( صحيح ) انظر حديث رقم : 1424 في صحيح الجامع .
0 تصويتات
تم الرد عليه أغسطس 19، 2015 بواسطة رحم الله امرء عرف قد (9,680 نقاط)
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إن قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة , فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها
فليغرسها " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 11 :
( عن # أنس # )
رواه الإمام أحمد ( 3 / 183 , 184 , 191 ) و كذا الطيالسي ( رقم 2068 )
و البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 479 ) و ابن الأعرابي في " معجمه "
( ق 21 / 1 ) عن هشام بن زيد عنه .
و هذا سند صحيح على شرط مسلم , و تابعه يحيى بن سعيد عن أنس . أخرجه ابن عدي
في " الكامل " ( 316 / 1 ) .
و أورده الهيثمي في " المجمع " ( 63 / 4 ) مختصرا و قال :
" رواه البزار و رجاله أثبات ثقات " .
و فاته أنه في " مسند أحمد " بأتم منه كما ذكرناه .
( الفسيلة ) هي النخلة الصغيرة و هي ( الودية ) .
و لا أدل على الحض على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة , لاسيما الحديث
الأخير منها فإن فيه ترغيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع
ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري له أجره و تكتب له صدقته إلى يوم القيامة .
و قد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله " باب اصطناع المال " ثم روى عن
الحارث بن لقيط قال : كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول : أنا أعيش حتى
أركب هذه ?
فجاءنا كتاب عمر : أن أصلحوا ما رزقكم الله , فإن في الأمر تنفسا .
و سنده صحيح .
و روى أيضا بسند صحيح عن داود قال : قال لي عبد الله بن سلام : إن سمعت بالدجال
قد خرج و أنت على ودية تغرسها , فلا تعجل أن تصلحه , فإن للناس بعد ذلك عيشا .
و داود هذا هو ابن أبي داود الأنصاري قال الحافظ فيه : " مقبول " .
و روى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول
لأبي : ما يمنعك أن تغرس أرضك ? فقال له أبي : أنا شيخ كبير أموت غدا , فقال له
عمر : أعزم عليك لتغرسنها ? فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي .
كذا في " الجامع الكبير " للسيوطي ( 3 / 337 / 2 ) .
و لذلك اعتبر بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملا من عمال الله عز وجل
فروى البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 448 ) عن نافع بن عاصم أنه سمع
عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من ( الوهط ) : أيعمل عمالك ? قال : لا
أدري , قال : أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك , ثم التفت إلينا فقال :
إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره ( و قال الراوي مرة : في ماله ) كان عاملا
من عمال الله عز و جل . و سنده حسن إن شاء الله تعالى .
و ( الوهط ) في اللغة هو البستان و هي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص بالطائف
على ثلاثة أميال من ( وج ) يبدو أنه خلفها لأولاده , و قد روى ابن عساكر في
" تاريخه " ( 13 / 264 / 2 ) بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال : دخل عمرو بن
العاص في حائط له بالطائف يقال له : ( الوهط ) ( فيه ) ألف ألف خشبة , اشترى كل
خشبة بدرهم ! يعني يقيم بها الأعناب .
هذه بعض ما أثمرته تلك الأحاديث في جملتها من السلف الصالح رضي الله عنهم .
و قد ترجم البخاري في " صحيحه " للحديثين الأولين بقوله :
" باب فضل الزرع إذا أكل منه " .
قال ابن المنير :
" أشار البخاري إلى إباحة الزرع , و أن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما إذا
شغل الحرث عن الحرب و نحوه من الأمور المطلوبة , و على ذلك يحمل حديث أبي أمامة
المذكور في الباب الذي بعده " .
قلت : سيأتي الكلام على الحديث المشار إليه في المقال الآتي إن شاء الله تعالى
.
0 تصويتات
تم الرد عليه أغسطس 20، 2015 بواسطة خالد الخطيب (9,800 نقاط)
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إن قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة , فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها
فليغرسها " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 11 :
( عن # أنس # )
رواه الإمام أحمد ( 3 / 183 , 184 , 191 ) و كذا الطيالسي ( رقم 2068 )
و البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 479 ) و ابن الأعرابي في " معجمه "
( ق 21 / 1 ) عن هشام بن زيد عنه .
و هذا سند صحيح على شرط مسلم , و تابعه يحيى بن سعيد عن أنس . أخرجه ابن عدي
في " الكامل " ( 316 / 1 ) .
و أورده الهيثمي في " المجمع " ( 63 / 4 ) مختصرا و قال :
" رواه البزار و رجاله أثبات ثقات " .
و فاته أنه في " مسند أحمد " بأتم منه كما ذكرناه .
( الفسيلة ) هي النخلة الصغيرة و هي ( الودية ) .
و لا أدل على الحض على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة , لاسيما الحديث
الأخير منها فإن فيه ترغيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع
ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري له أجره و تكتب له صدقته إلى يوم القيامة .
و قد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله " باب اصطناع المال " ثم روى عن
الحارث بن لقيط قال : كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول : أنا أعيش حتى
أركب هذه ?
فجاءنا كتاب عمر : أن أصلحوا ما رزقكم الله , فإن في الأمر تنفسا .
و سنده صحيح .
و روى أيضا بسند صحيح عن داود قال : قال لي عبد الله بن سلام : إن سمعت بالدجال
قد خرج و أنت على ودية تغرسها , فلا تعجل أن تصلحه , فإن للناس بعد ذلك عيشا .
و داود هذا هو ابن أبي داود الأنصاري قال الحافظ فيه : " مقبول " .
و روى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول
لأبي : ما يمنعك أن تغرس أرضك ? فقال له أبي : أنا شيخ كبير أموت غدا , فقال له
عمر : أعزم عليك لتغرسنها ? فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي .
كذا في " الجامع الكبير " للسيوطي ( 3 / 337 / 2 ) .
و لذلك اعتبر بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملا من عمال الله عز وجل
فروى البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 448 ) عن نافع بن عاصم أنه سمع
عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من ( الوهط ) : أيعمل عمالك ? قال : لا
أدري , قال : أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك , ثم التفت إلينا فقال :
إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره ( و قال الراوي مرة : في ماله ) كان عاملا
من عمال الله عز و جل . و سنده حسن إن شاء الله تعالى .
و ( الوهط ) في اللغة هو البستان و هي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص بالطائف
على ثلاثة أميال من ( وج ) يبدو أنه خلفها لأولاده , و قد روى ابن عساكر في
" تاريخه " ( 13 / 264 / 2 ) بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال : دخل عمرو بن
العاص في حائط له بالطائف يقال له : ( الوهط ) ( فيه ) ألف ألف خشبة , اشترى كل
خشبة بدرهم ! يعني يقيم بها الأعناب .
هذه بعض ما أثمرته تلك الأحاديث في جملتها من السلف الصالح رضي الله عنهم .
و قد ترجم البخاري في " صحيحه " للحديثين الأولين بقوله :
" باب فضل الزرع إذا أكل منه " .
قال ابن المنير :
" أشار البخاري إلى إباحة الزرع , و أن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما إذا
شغل الحرث عن الحرب و نحوه من الأمور المطلوبة , و على ذلك يحمل حديث أبي أمامة
المذكور في الباب الذي بعده " .
...